نكاح المجنون
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
.. أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء.
ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصلح أن يكون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً.
ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب.
بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع [1].
ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه، ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم[2].
[1] مجموع الفتاوى :11 /191،192.
[2] مجموع الفتاوى :5 /254
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك