شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: ناشئ في رحاب القران القارئ هشام النويصر ح887 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج اقرؤوا القرآن الثلاثاء 16-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: شائعات طبية الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ضيف حلقة شائعات طبية الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تغطية: جهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الحجاج حتى ختام الموسم لعام 1447هـ (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج شرح عمدة الاحكام مع الشيخ د. فهد الماجد ح134 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج مجالس السيرة ح134 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج حلقة النور سورة القلم من الآية 17 إلى الآية 29 الشيخ سلطان العويني ح90 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج سؤال على الهاتف مع معالي الشيخ د سعد الشثري الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: نور على الدرب مع معالي الشيخ صالح بن حميد ح621 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

 
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية

  #1  
قديم 04-14-2015, 12:52 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي قولهم " كتاب الطهارة "

قولهم " كتاب الطهارة "



أي هذا كتاب بيان أحكام الطهارة.

اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف . (1) ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها فسمي كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها الي بعض والكتاب اسم للمكتوب مجازا وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر.
قال أهل اللغة يقال كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا وجمعه كتب تضم التاء وتسكن.(2) وهو فعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني: هذا مكتوب في الطهارة.(3)

واصطلاحا: اسم لضم مخصوص أو لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب، وفصول غالبا
فهو إما مصدر لكن لضم مخصوص أو اسم مفعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الجامع للطهارة .(4)

تنبيه
والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره والفصل لغة الحاجز بين الشيئين.
فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائل فالأبواب أنواعه والفصول أصنافه والمسائل أشخاصه. فالثلاثة كالفقير والمسكين إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت.(5)

والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا.(6)


والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يقال طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها(7)

وفائدة الخلاف تظهر في " هل يرفع التيمم الحدث أم لا؟ Question

قال الجرجاني: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.(8)
قال ابن منجا في شرحه : عبارة عن استعمال الماء الطهور، أو بدله، في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص. (9)
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث، وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك.(10)
وعرفها الإمام النووي بأنها رفع حدث أو أزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتميم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا نجسا ولكنه في معناهما.(11)
قال الإمام الرملي الكبير : قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد. اهـ. وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع أو لإفادة بعض آثاره.(12)
قال الخطيب : وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس.(13)

قال ابن الرفعة : هي رفع حدث أو إزالة نجس. وقد يظن أن هذه العبارة لا تشمل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة, وليس كذلك؛ فإن التثليث في الوضوء وإزالة النجاسة صفة لهما, فاندرج فيهما.
قال الشيخ محي الدين النواوي: أو ما في معناهما, وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة، والتيمم وغير ذلك, لا يرفع حدثا, ولا يزيل نجسا, ولكنه في معناه.
قلت: وفي هذا نظر؛ لأن ما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ليس في معنى ما يفعل ذلك, فكيف يلحق به؟! , فلا جرم عدل بعضهم عن هذه العبارة وقال: هي عبارة عن فعل ما تستباح به الصلاة من: وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة عن بدن أو ثوب أو محل.
والتحقيق ما قاله القاضي الحسين في باب نية الوضوء: إن الطهارة الشرعية رفع الحدث وإزالة النجاسة, لأن الطهارة مصدر طهر, وذلك يقتضي رفع شيء, والشرع لم يرد باستعمال لفظ الطهارة في غير رفع الحدث وإزالة النجس, فاختص الاسم بهما,
وبعضهم لاحظ ما ذكرناه من حصر الطهارة الشرعية فيما ذكرناه واستشعر أن التيمم وارد عليه, فأخرجه بقوله: الطهارة بالماء: رفع الحدث أو إزالة النجس.(14)


تنبيه
قولهم: (لفظ لغة وعرفا وشرعا واصطلاحا) أي من جهة اللغة أو حالة كونه لغة، أو أعني لغة أو في اللغة، فالنصب على التمييز للنسبة بين الطرفين، أو على الحال عند من يجوز مجيء الحال من النسبة الكلامية، أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه، لكن الراجح أنه سماعي وليس هذا منه إلا أن المصنفين ينزلونه منزلة المسموع لكثرته .

والمراد باللغة لغة العرب وهي ألفاظ وضعها الواضع يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والواضع لها قيل هو الله تعالى بمعنى أنه خلق ألفاظا ووضعها بإزاء المعاني، وخلق علما ضروريا في أناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني، وقيل الواضع لها البشر باصطلاح وتوافق بينهم، وقيل بالوقف لعدم الدليل القاطع.

والاصطلاح اتفاق طائفة على أمر معلوم بينهم متى أطلق انصرف إليهم.

وعبر في الكتابة عن مقابل اللغوي بقوله واصطلاحا، وفي الطهارة بقوله: وأما في الشرع بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع، وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع، نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا وإن لم يكن متلقى من الشارع. (15)


أرجو منكم التعليق والزيادة


  1. الإقناع للخطيب الشربيني (المتوفى: 977هـ)
  2. المجموع للنووي (المتوفى: 676هـ)
  3. الشرح الممتع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
  4. أسنى المطالب لزكريا لأنصاري(المتوفى: 926هـ) / الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني
  5. حاشية البجيرمي (المتوفى: 1221هـ)/ تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري / حاشية الجمل على شرح المنهج (المتوفى: 1204هـ)
  6. الإقناع للشربيني / الغرر البهية للأنصاري
  7. أسنى المطالب للأنصاري / مغني المحتاج و الإقناع للخطيب
  8. التعريفات للجرجاني (المتوفى: 816هـ)
  9. الإنصاف للمرداوي (المتوفى: 885هـ)
  10. الغرر البهية للأنصاري / حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (المتوفى: 957هـ)
  11. المجموع / تحرير ألفاظ التنبيه / دقائق المنهاج للنووي / النجم الوهاج للدميري (المتوفى: 808هـ)
  12. حاشية الرملي الكبيرعلى أسنى المطالب
  13. الإقناع للخطيب
  14. كفاية النبيه لابن الرفعة (المتوفى: 710هـ)/ حاشية الشرواني على التحفة
  15. حاشية البجيرمي على الخطيب

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 11:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات