شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: ناشئ في رحاب القران القارئ هشام النويصر ح887 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج اقرؤوا القرآن الثلاثاء 16-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: شائعات طبية الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ضيف حلقة شائعات طبية الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تغطية: جهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الحجاج حتى ختام الموسم لعام 1447هـ (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج شرح عمدة الاحكام مع الشيخ د. فهد الماجد ح134 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج مجالس السيرة ح134 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج حلقة النور سورة القلم من الآية 17 إلى الآية 29 الشيخ سلطان العويني ح90 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج سؤال على الهاتف مع معالي الشيخ د سعد الشثري الأربعاء 17-12-1447 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: نور على الدرب مع معالي الشيخ صالح بن حميد ح621 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 10-27-2014, 04:35 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي شرح حديث ولوغ الكلب من احكام الاحكام

قال ابن دقيق العيد في احكام الاحكام المسألة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب .

ولهم في ذلك طريقان .
أحدهما : أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه ، فإنه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه .

فبقية بدنه أولى .

الثاني : إذا كان لعابه نجسا - وهو عرق فمه - ففمه نجس .

والعرق جزء متحلب من البدن . فجميع عرقه نجس .

فجميع بدنه نجس ، لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن
فتبين بهذا : أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم ، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط .

وفيه بحث .

وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ .

وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم ، أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا .

والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين .

فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم ، أو عين اللعاب .

فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله .

وقد يعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب - كما أشرتم إليه - لزم أحد أمرين .

وهو إما وقوع التخصيص في العموم ، أو ثبوت الحكم بدون علته لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير ، أو بأي وجه كان ، فولغ في الإناء : فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا .

فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم .

وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته .

وكلاهما على خلاف الأصل .

والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ، أن يقال : الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصور نادر ، لا يلتفت إليه .

وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب
اريد الشرح من قوله والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين الى نهايته لاننا ناخذ هذه الاحاديث واريد ان افهمها تماما وافهم كلام العلماء جيدا فارجو ان تشرحوها لي وجزيتم خيرا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:01 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات