فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله (26)
(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(26)
خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في زمان النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ". قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله - وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".
سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما". فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة. وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ
وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث ) - قال الحافظ ابن حجرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.
سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجانسه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام.
الجهة الثانية: وهي القاعدة العامة، " أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ".
وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان هو باطل.
فلو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة؛ لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكأن الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل. قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "السيل الجرار"( 2/86):
والحق أنه ليس هناك ما يسوغ مخالفة السنة الواردة في ذلك المفروضة بنص كلام النبي r، اللهم إلا الضرورة التي تقدر بقدرها، والتي لا ينقض الأصل من أجلها.
وقد سبق نقل تجويز العلماء ذلك عند الضرورة. حيث قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في "المجموع" (6/112):
قال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ (أي القيمة) إلا عند الضرورة. هذا وقد توسط ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المسألة فأحسن فقال:
والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، فإنه قد يساوي الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده مَن يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع.
(اهـ من "مجموع الفتاوى" : 4/456 بتصرف)
ثم مراعاة عدم التوسُّع في جواز إخراج الزكاة بالقيمة، إلا في حدود الضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة.
فمَن ذلك الفقير الذي يحتاج إلى الدواء دون الطعام أحوج إلى القيمة؟ فلو أن إنساناً أعطاه قيمة زكاة فطره لأجزأه ذلك. وانظر لكلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع للفقراء، فانظر إلى قوله: "المستحقون للزكاة" فلو طلب ذلك هؤلاء المتجولة المتسولون فلا يعطيهم القيمة؛ لأنهم إنما يطلبون ما يخف عليهم حمله؛ ليحملوا أقصي ما يمكن حملة من أموال الزكاة، فلا تصل بذلك إلى مستحقيها. - هذا وقد وقال المناوي ـ رحمه الله ـ في "فيض القدير" في قول النبيr :
" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
(والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه كلام) قال المناوى ـ رحمه الله ـ: والمراد أن الزكاة من جنس المأخوذ منه هذا هو الأصل، وقد يعدل عنه لواجب.
- وقال الشيخ أبو بكر الجزائري كما في "منهاج المسلم صـ259":
الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً
فإذا قلنا: إن مَن جوَّز القيمة من العلماء إنما نظر لبعض الحالات التي تقتضي إخراجها بالقيمة، فهي مقدرة بقدر الضرورة التي تدعو إليها، فلو صح ذلك لم يكن في المسألة خلاف حقيقي أصلاً بين العلماء فيها؛ لأن الجميع متفقون على جواز المخالفة عند الضرورة المقتضية لذلك عملا بقاعدة رفع الحرج.
أما ما احتج به هذا الفريق على الجواز على العموم فلا يصح.
ثامناً: والقول بإخراج الزكاة قيمة جرؤ الناس على ما هو أعظم، وهو القول بالقيمة في الهدي ولم يقل به أحد من العلماء، علماً بأن الأحناف أنفسهم لا يجيزون القيمة في الهدي؛ لأن الهدي فيه جانب تعبُّد وهو النسك. قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/359 ) صـ30:
علي أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية. اهـ
فهذا لا خلاف فيه بين العلماء بما فيهم مَن جوَّز دفع القيمة
ففي العبادات فضلاً عن الزكاة، لا ينبغي أن نعول على العقل، وإنما المرجع فيه إلى النقل.
فإن مالك المال الحقيقي هو الله سبحانه ونحن مستخلفون فيه، فالأغنياء وكلاء الله تعالى في ماله، والوكيل لا يجوز أن يخالف ما يأمره به موكله، فإذا كنت وكيلاً لغني في ماله فقال لك: أعط الفقير من الطعام فأعطيته من المال لكنت مستحقاً للومه وعتابه. - قال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/380 ):
إن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. اهـ
فلا يجوز أن يتعلَّل المسلم بأن هذا الحكم غير مناسب للعصر، أو أن ينسب القائل بإخراجها طعام بالجمود وعدم الاجتهاد، فالعلماء متفقون على أنه لا اجتهاد في وجود نص، فإذا جاء نص من الشارع في أمر من الأمور؛ فيجب اتباع ما ورد في النص وعدم مخالفته؛ امتثالاً لقوله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النور: 63 ]
وليعلم أن ذلك بما يقتضيه الإيمان، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً } [الأحزاب: 36]
تاسعاً: أن زكاة الفطر فيها جانب تعبُّدي، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، كما أن عملية شرائها ومكيلها وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة، أما تقديمها نقداً فلا يكون فيه فرق عن أي صدقة من الصدقات، من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام، فإخراج القيمة يخرج زكاة الفطرة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون مكيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
صدر حديثا على موقع ارشيف تقنية تمكنك عند السماع اونلاين لاي مصحف او اي صوتيات
يمكنك 2 ميزة
الميزة الاولى___ستجد رسمة الساعة اعلى الصفحة على اليمين__هذه الرسمة لتسريع الصوت
فيمكنك تسريع الصوت لاي مصحف بمقايييس مختلفة للسرعة للسماع حدر اونلاين لاي مصحف
وقبل ان اذكر لك الميزة الثانية اليك الرابط
هنا آلاف المصاحف مرفوعة على ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع الجديد يوميا هنا https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate
____الميزة الثانية ____رسمة البطة___ستجدها اعلى الصفحة على اليمين ايضا بجوار سور المصحف الصوتية في جدول السماع
اذا ضغطت على رسمة البطة ستحول الشكل الى مشغل صوتيات مع خاصية الكوليزر الرهيبة للسماع اونلاين
بجودة صوت خيالية مع تغيير الكوليزر حسب ذوقك في الاستماع للحصول على صدى صوت وتقنيات رهيبة
ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي
اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث
والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله https://archive.org/download/akhtaaa...ng-of-hafs/pdf
واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة في الاية رقم 3 والسورة رقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت
ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
والهدية الرابعة
ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي
اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث