حديث: فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن معاذٍ رضي الله عنه قال: "خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا"؛ رواه مسلم.
المفردات:
• يصلي الظهر والعصر جميعًا؛ أي: في وقت إحداهما.
• والمغرب والعشاء جميعًا؛ أي: في وقت إحداهما.
البحث:
هذا الحديث صريحٌ في الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في غير مناسك الحج.
إلا أنه مُحتمِل لجمع التأخير وجمع التقديم.
وقد تقدَّم في الحديث الذي قبله ما يُثبِت جواز التقديم وجواز التأخير بحسب دخول الوقت قبل الارتحال أو بعده.
فإن دخل قبل الارتحال جَمَع جَمْع تقديم، وإن دخل بعد الارتحال جَمْع جَمْع التأخير.
ما يفيده الحديث:
1- جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
2- أن هذا الجمع ليس خاصًّا بمناسك الحج.
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك