|
06-26-2015, 06:23 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 357,566
|
|
مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ...
عن أبي هريرة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى )).
ضعيف -أخرجه الترمذي (1077), والدارقطني في ((سننه))(438/2-طبعة الرسالة), وابن البختري في ((فوائده))(541): من طريقين عن إِسْمَاعِيل بْن أَبَان الْوَرَّاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ : ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به
وقال الترمذي:
" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق , وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي ".
وأعله ابن القطان بأبي فروة يزيد بن سنان .
وأخرجه أبويعلى في ((مسنده))(5858) , والدارقطني في ((سننه))(438/2-طبعة الرسالة), والجوهري في ((حديث أبي الفضل الزهري))(688):من طرق عن الْحَسَن بْن حَمَّاد سَجَّادَة ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ وَضْعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى " .
قلت : فلم يذكر الحسنُ بنُ حمّاد (( زيدَ بنَ أبي أنيسة ))فخالف اسماعيلَ بن أبان , والراجح رواية إسماعيل بن أبان فإنه ثقة , وأما الحسن بن حماد فإنه صدوق , وقد يكون هذا الإضطراب في إسناده ممن فوقهما وهما يزيد بن سنان , ويحي بن يعلى فكلاهما ضعيفان .
وقد أخرجه الخطيب البغدادي في((المتشابه في الرسم))(1 : 525): من طريق ابْن كَاسِبٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ "
وقال الخطيب البغدادي:
" هَكَذَا قَالَ : عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يَسْمَعْ يَحْيَى مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سِجَّادَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِي الْمَتْنِ ، قَالَ : وَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ، لَمْ نَكْتُبْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ".
قلت : وهذه الروايات التي ذكرها الخطيب تُخالف ما تقدم في روايات الحديث المتقدمة , فقد جعل رواية الحسن بن حماد مطابقة لرواية اسماعيل بن أبان , ثم ذكر رواية الحسين بن عيسى البسطامي عن اسماعيل بن أبان عن يحي بن يعلى عن يونس بن خباب عن الزهري وزاد فيه قراءة سورة الفاتحة , فصار يونس بن خباب بدل يزيد بن سنان وسقط منه ابن أبي أنيسة, فثبت أن الإضطراب فيه من يحي بن يعلى.
فقد قال البخاري انه: " مضطرب الحديث " .
وقال البزار : " يغلط في الأسانيد " .
وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس :
أخرجه الدارقطني في ((سننه))(438/2-طبعة الرسالة)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير))(3/ 449-الطبعة العلمية ): من طريق الفضل بن السكن ، حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما :
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود )).
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل الفضل بن السكن فإنه مجهول , وقد خالفه ابراهيم بن موسى الفراء (وهو ثقة حافظ ) فرواه عن هشام بن يوسف عن معمر عن بعض أصحابه :
أن ابن عباس كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لايرفع بعد ))
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير))(3/ 449-الطبعة العلمية ).
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (470/3), ومن طريقه العقيلي في ((الضعفاء الكبير))(3/ 449-الطبعة العلمية ): عن معمر عن بعض أصحابه به .
قلت : وحتى هذا الموقوف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما , ففيه مَنْ أبهم , بل ذكر الحافظ ثبوت الرفع عنه .
فقال في ((تلخيص الحبير))(291/2): " قد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ، رواه سعيد بن منصور ".
وقد ثبت أيضا رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة عن ابن عمر رضي الله عنهما :
أخرجه ابن أبي شيبة (296/3) ، والبخاري في ((جزءرفع اليدين))(183,182) ، والبيهقي (444/4): من طريق نافع عن ابن عمر :
((أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة )).
قلت : وهذا إسناد صحيح ينضم إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما , والعمل بقول الصحابي إذا لم يخالف نصا من الشرع أولي من غيره لاسيما أنهما لايُعلم لهما مخالف من الصحابةرضي الله عنهما , ولأنهما رافقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فسمعا أقواله وأفعاله وتقريراته وأحكامه ، فكانا بذلك أعرف الناس به ، وهما من أكثر الناس إخـلاصاً وحرصاً علي الخير فالأخذ بقولهما أولي من الأخذ بقول غيرهم , وأضف إلي ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه له مزية خاصة لما عـرف عنه من شدة التحري في اتباع السنة كما هو معروف عنه عند علماء الحديث خاصة وغيرهم من الفقهاء بل إنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمور الجبلية التي لا شأن لها بالعبادات كما هو معروف عنه رضي الله عنه فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين عرفات والمزدلفة في الشعب فبال، فكان ابن عمر إذا جاء إلى ذلك المكان ينزل ويبول، فقالوا له: يا ابن عمر ! هذه ليست
عبادة , لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما فعل هذا ليتأسى الناس به، فإذا كان إنسان ليس به بول وليس هناك حاجة داعية لأن يأتي ويبول بالقوة! فقال: الرسول فعل هذا، أي: أناأتبعه .
قلت: هذه شدة رغبة منه رضي الله عنه في اتباع نبيه الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يصح أن يُقال بعد هذا أنه فعل ذلك بإجتهاد منه , اللهم لا , ولا يصح أن يُنسب مثل هذا إلى هذاالصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه , فالراجح أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عيه وآله وسلم يرفع يديه في تكبيرات الجنازة فتأسى به .
وقد نقل الترمذي في ((سننه)) كما تقدم :أن هذا رأي أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كانوا يقولون برفع الرجل يديه في تكبيره على الجنازة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق , فلَاح لك قوة الأخذ بهذه السنة , لكن بقي عليّ شيء وجب بيانه وهو ماالذي منع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى العمل بهذه السنة ؟!
الجواب : هو أنه رحمه الله تعالى كان يصحح حديث أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى )),
وقد عرفتَ أنه حديث ضعيف غير صالح للإحتجاج به .
وقال الشيخ الألباني في ((أحكام الجنائز)):" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة , فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يرفع " .
قلت : فتوجه المصير إلى الأخذ بأثرَي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما , فإن الإقتداء بهما في رفع اليدين أولى من عدم الرفع .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها ; لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها , ورواه الدارقطني - يعني رحمه الله في ((العلل))- مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد (1) " انتهى من " مجموع الفتاوى " (13/148) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : "الصواب أن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة سنة في كل التكبيرات، كما جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر ، ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة (1)..." انتهى من "دروس وفتاوى" .
وقال الشيخ معلقا على قول صاحب ((زاد المستقنع)) : " ويرفع يديه مع كل تكبيرة" , " ويرفع " :الضمير يعود على المصلي، أي : يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي: يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه, وقوله: " مع كل تكبيرة " : هذا هو القول الصحيح والدليل على ذلك ما يلي:
1 ـ ورود السنة بذلك، بسند جيد، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ، وأعله الدارقطني بعمر بن شيبة(1)، لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة، إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي؛ لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، ولا منافاة إلا إذا تعارض منطوقان، أما إذا كان أحدهما ناطقاً والثاني ساكتاً فلا معارضة , لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم.
2 ـ أنه صح عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد.
ولو قيل: لعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قاس ذلك على غيرها من الصلوات؟
فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل تكبيرة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه.
3 ـ أن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل، كسائر الصلوات، فإن الصلوات يكون مع القول فعل إما ركوع، أو سجود، أو قيام، أو قعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل، ولا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين.
وحينئذٍ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً بالأثر، والنظر.
وقوله: " مع كل تكبيرة " : سبق في كتاب الصلاة أنه: إن شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير، وإن شاء إذا كبر رفع، وإن شاء رفع ثم كبر ".
وسُئل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي :هل تصححون حديث ابن عمر في رفع اليدين في صلاة الجنازة مرفوعا ؟
فقال : "هذا علله الدار قطني (1)وتابعه الحافظ ابن حجر و حسنه الشيخ ابن باز وأجرينا عليه دراسة ووجدنا أنّه في درجة الحسن أو يصل إلى درجة الصحة ,لأنّ الذي رفعه وهو عمر بن شبّة .
قال الدارقطني : خالفه غيره , ودرسنا هذه المخالفة فلم نجدلها تأثيراً على رواية عمر ابن شبّة.
أولا : لم يسمّ الدار قطني هؤلاء المخالفين !.
ثانيا : هو - يعني ابن شبّة - ثقة أو صدوق , الظاهر أنّه ثقة , فالحديث ثابت - إن شاء الله - و قد عضده آثار, منها أثر عبد الله بن عمر و عمر ابن عبد العزيز وبعض
السلف وهذا مما يتقوى به الحديث سواءً كان مرسلا أو فيه شيء من الضعف فكيف إذا كان ثابتا .
الشيخ الألباني شيخنا - رحمه الله - لكن منهج السلف أنّ الحق أكبر من الشخص كائنا من كان , هذا الألباني حبيبنا و شيخنا وله جهود عظيمة , ولكن إذا أخطأ , نرد خطأه ولا نقبله , و نرده بأدب واحترام .
الحديث علله الدارقطني بالوقف , تعارض الوقف و الرفع هنا ماذا تفعل إذا تعارض الرفع و الوقف ؟ , ننظر إلى الأدلة فنرجح ما ترجحه الأدلة .
هنا تعارض الوقف و الرفع فوجدنا أن الرفع أرجح من الوقف ّوعضّده آثار , عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- نفسه كان يرفع يديه إذا صلى على الجنازة ,ووجدنا الأحاديث التي تعلّق بها الشيخ الألباني ضعيفة جدا و هي مذكورة في السنن للدار قطني -رحمه الله- منها حديث أبي هريرة فيه ضعف شديد و حديث عبد الله بن عباس فيه ضعف شديد أيضاً وهي لا تقاوم حديث ابن عمر - رضي الله عنه - و ما سانده من الآثار .
وأنا كنت قديماً آخذ بمذهب الشيخ الألباني - رحمه الله - ثمّ درست الحديث فغيرت رأيي , فصلّى ليلة إلى جانبي - رحمه الله - في المسجد النبوي خارج المسجد , صلينا على جنازة فكان لا يرفع وأنا أرفع و أنا بجنبه فقلت له : شيخنا كنت على رأيك ثم خالفتك فيه , قال : طيّب , فأعطيته بعض حججي وأدلتي فتقبلها بأدبه واحترامه
- رحمه الله- وبعد ذلك أشار إليّ في كتابه الجنائز فقال : و رأى بعض الأفاضل كذا وكذا , هذا إشارة إلى تنبيهي أنا .
ثم رأيت الشيخ محمد عبد الوهاب الو صابي - حفظه الله - لا يرفع فناقشته فصمّم على رأيه فجئنا هنا إلى المكتبة و درسنا الحديث , حتّى وصل هو نفسه إلى الحكم بالصحة لحديث عمر بن شيبة ".
وكتب
أبوسامي العبدان
(حسن التمام)
التاسع من رمضان 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
1- قلت : يشير الشيخان رحمهما الله تعالى إلى ما أخرجه الدارقطني في ((العلل)): من طريق عُمر بن شبة، قال: حَدَّثَنا يزيد بن هارون، قال: أَخبرَنا يَحيَى بن سَعيد، عَن
نافع، عَن ابن عُمر؛ أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلمَ كان إِذا صلى على جِنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وإِذا انصرف سلم)) .
وقد سُئل عنه الدارقطني في ((العلل)) فقال : " يَرويه يَحيَى بن سَعيد الأَنصاري، واختُلِفَ عنه :
فرواه عُمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن يَحيَى بن سَعيد، عَن نافع، عَن ابن عُمر، عن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلمَ.
وخالفه جماعة، رَوَوه عن يزيد بن هارون، مَوقوفًا.
وكذلك رَواه عَبد الرَّحمَن بن اليمان شيخ يروي عنه الأَوزاعي، وأَبو شهاب الحناط، وغيرهما، عَن نافع عَن ابن عُمر مَوقوفًا وهو الصواب ... وقال:وكذلك رواه أبو حمزة السكري،
وعياش بن عباس، عن يحيى بن سعيد موقوفا ".
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|
|
|