قاعدة
يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام[1]
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري
معنى القاعدة:
يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام، بل دونه، فيدفع الضرر العام به.
الأمثلة:
1- يمنع الطبيب الجاهل؛ لأن ضرره عام.
2- المفتي الماجن يمنع؛ لأن ضرره عام.
3- جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق؛ منعًا لسراية النار.
4- تحديد أسعار المأكولات من الدولة؛ رفعًا للضرر العام.
5- يمنع فتح الورشة في سوق القماش؛ دفعًا للضرر العام.
6- يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
7- يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضررٌ أعظم.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 26 ص: 36، الأشباه لابن النجيم: 87، الوجيز: 206، القواعد للندوي: 422.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك