شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف خالد محمد فتحي 14 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سمير البشيري المنشد 3 سور الحجرات و التغابن و عبس برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف عبد الله السالم 4 سور برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف حسن قاري سورة السجدة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فيصل عبد الرحمن الشدي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القارئ الشيخ اسماعيل الشيخ 12 سورة مصحف مرتل رواية حفص عن عاصم برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد المهنا 3 سور الرعد و ابراهيم و الحجر برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ايمن شعبان الدروى 20 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سلطان الذيابي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف صالح العمري جزء تبارك كامل 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-09-2015, 10:56 AM
منتدى فرسان الحق منتدى فرسان الحق غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
افتراضي بيع التورق







بيع التورق

















د. علاء شعبان الزعفراني




التورُّق: مأخوذ من الورق، والمراد به المال بجميعِ أنواعه، ويرِد بمعنى الدَّراهم أو الفضَّة، وهو مصطلَح خاصٌّ بعلماء الحنابلة بهذا اللفظ، والمراد به: أن يشتري من يحتاج مالاً سلعةً مؤجَّلة بأكثر من قيمتها حالَّة، ثمَّ يبيعها على أجنبي نقدًا[1].







والمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.



تحرير محلِّ النِّزاع:



[1] إذا كان المشترِي غَرَضه التِّجارة، أو غَرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوزُ شراؤه إلى أَجَلٍ بالاتفاق[2].







[2] أن يكون مقصوده الدَّراهم لحاجتِه لها، وقد تعذَّر عليه أن يَسْتسلِف قرضًا أو غيره، فيشتري سلعةً ليبيعَها ويأخذ ثمنها، فهذا هو التورُّق، وهو محلُّ خلافٍ بين العلماء على أقوال عدَّة.







أقوال العلماء وأدلَّتهم في المسألة:



القول الأول: تحريم بيع التورُّق؛ وهو رواية عن الإمام أحمد[3]، اختارها ابنُ تيمية[4]، والإمام ابن القيم[5]، وهو قولُ بعض السلَف[6].







واستدلوا بـ:



[1] أنَّ هذا مِن بيع المضطر، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر[7]، والنَّهْي يقتضي التحريم.







ونوقش:



بأنَّ الحديث ضعيف - كما سبق - فلا يحتجُّ به.



[2] ما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا استقمتَ بنقدٍ، ثمَّ بِعتَ بنقدٍ فلا بأس به، وإذا استقمتَ بنقدٍ، ثمَّ بعتَ بنسيئة فلا خير فِيه؛ تلك وَرِقٌ بوَرِق"[8]، ومعناه: إذا قوَّمتَ السلعةَ بنقدٍ وابتعتها إلى أجَلٍ، وهكذا التورُّق.







ويناقش:



(أ) أنَّه يلزمكم على ذلك مَنْع بَيع التقسيط وأنتم تقولون بجوازه، كمَن أراد بذلك الانتفاعَ به لأكلٍ.



(ب) ثمَّ هو قول صحابيٍّ، وفي الاحتجاج به خلاف.







[3] أنَّ الله حرَّم الرِّبا؛ لما فيه من ضررِ المحتاج، وهو في حقيقتِه أَخْذ دراهِمَ بدارهم، وهذا المعنى موجود في التورُّق؛ لأنَّه يريد به الدَّراهم، والنِّية معتبرَة في الأحكام.



قال شيخ الإسلام: "وإنَّما الذي أباحه اللهُ البيع والتِّجارة، وهو أن يكون المشتري غَرَضه أن يتَّجر فيها، فأمَّا إذا كان قصده مجرَّد الدَّراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه"[9] اهـ.







ونوقش:



(أ) أنَّ هذا ليس حجَّة في تحريمه؛ لأنَّ غالب التِّجارة قائمة على البحث عن النقود عن طريق النقود طلبًا للربح، والسلعة المبيعة واسطة في ذلك.



(ب) ثمَّ عموم البلوى[10] بذلك، وقلَّة من يُقرِض يجعل النَّاسَ في حرجٍ لا يأتي الشَّرع بمثلِه، والضَّرر في المنع هنا ليس على البائع وإنَّما على المحتاج، والذي يُفترض أن يوسَّع عليه لا أن يُشقَّ عليه[11].







[4] قال الإمام ابن القيم: "وكان شيخنا رحمه الله يَمنع مِن مسألة التورُّق، ورُوجِع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخِّص فيها، وقال: المعنى الذي لأجلِه حرِّم الرِّبا موجودٌ فيها بعينِه، مع زيادة الكلفَة بشراء السِّلعة، وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرِّم الضَّرَر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه"[12] اهـ.







القول الثاني: جواز بيع التورُّق عند الحاجة، وكراهته عند عدمها:



وهو مذهب الحنفيَّة[13]، والمالكية[14]، وهو مذهب الحنابلة[15]، ورخَّص فيه بعضُ السلف[16]، وهو قياس مذهب الشافعية؛ حيث أجازوا العِينة؛ فمِن باب أولى أن يجيزوا التورُّق[17].







واستدلوا بـ:



[1] ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].



ووجه الدلالة: أنَّها دلَّت على أنَّ الأصل في البيع الإِباحة ما لم يُخرجه دليلٌ عن هذا الأصل.







[2] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].



ووجه الدلالة: أنَّ التورُّق نوعٌ من المداينات التي تدخل في عموم الآية.







[3] أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، إلاَّ ما قام دليلٌ صريح صحيح على مَنْعِه.







[4] كما يستدلُّ لذلك بقواعد التيسير في الشرع، وأنَّ الأمر إذا ضاق اتَّسع، وأنَّ الحرج مرفوعٌ عن الأمَّة؛ لأن المتضرِّر هنا هو المحتاج وليس التَّاجر، ولو أنَّ التحريم يفيده ولا يضره لقيل به، لكنَّه في الحقيقة يضرُّه ويزيده ضيقًا، ولو قيل بتحريمها على البائع وجوازها للمُحتاج، لكان له وجهٌ ما، لكن لا يُعرف قائِل بهذا القول؛ ولذا لا يُقال به، ويقال بالجواز؛ لأنَّه أَرفق بالمحتاج في هذا العصر الذي قلَّ فيه مَن يقرض، وإنما قلَّ المقرِضون؛ لقلَّة من يوفِي من المقتَرِضين.







[5] أنَّ الحاجة العامَّة تنزل منزلةَ الضرورة[18]؛ فهذا محتاجٌ يريده لزواجٍ، وآخر لدراسة، وآخر لعلاج، والمنع مِن مثل هذا فيه مشقَّة، والحاجة العامَّة إذا وُجدَت أَثبتَت الحكمَ في حقِّ من ليست له حاجة.



قال الموفق ابن قدامة: "ولأنَّ الحاجة العامَّة إذا وُجدت أَثبتت الحكمَ في حقِّ من ليست له حاجة؛ كالسَّلَم، وإباحة اقتناء الكلب للصَّيد والماشية في حقِّ من لا يحتاج إليهما"[19] اهـ.







[6] القياس على ما ذُكر في تحرير محلِّ النِّزاع من جواز ذلك بالإجماع إذا كان لأكلٍ أو شرب؛ إذ لا يوجد فَارق مؤثِّر.







الترجيح:



والراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز:



(1) لقوَّة أدلَّته ووجاهتها.



(2) أنَّ هذا مما تعمُّ به البلوى؛ نظرًا لقلَّة من يُقرِض في هذا الزمن[20].



(3) ثمَّ القول بالتحريم في هذا العصر فيه حرَج عظيم؛ ولذا استقرَّت فتوى عدد من العلماء المعاصرين على القول بالجواز[21].







التطبيق المعاصر:



التورُّق موضوعٌ مِن أكثر الموضوعات مناقشة في الفِقه الاقتصادي في السَّنوات الأخيرة، وبناء على الدراساتِ الموجودة وكذلك التَّطبيقات المعاصِرة التي تمَّت، فإنَّ الانحراف في التورُّق يوجَد على النحو الآتي:



تطبيق التورُّق في بعضِ المؤسَّسات المصرفيَّة الإسلامية - نقَلَه من عقد بَيع إلى عقد تمويل بالإقراض والاقتراض، وهذا الانحراف غيَّر من طبيعة التورُّق كليَّة، وكان يجب أن يتغيَّر الحكم بناء على ذلك.







والتورُّق الموجود حاليًّا تحت هذا الاسم يجب أن يكون محلَّ مناقشة لتكيِيفٍ جديد، وبالتالي لحكمٍ جديد.







هناك أمرٌ آخر: أنَّ التورُّق الذي تكلَّم عنه الفقهاء كان معاملة فردٍ وفرد؛ أي: معاملة شخصيَّة، أما التورُّق المطبَّق حاليًّا، فإنه يتمُّ مؤسَّسيًّا؛ أي: في إطار مؤسَّسة، وليس معاملة فردية صالحة لأَنْ تطبَّق من خلال مؤسَّسة ويبقى لها حكمها[22].







وعليه، يمكن القولُ: إنَّ التورُّق مِنه ما هو جائز، ومنه ما هو محرَّم؛ أما الجائز: فهو شراء السلعة مِن تاجرٍ بالأقساط، وبيعها نقدًا لغيره.







وأمَّا المحرَّم، فله صورتان:



الأولى: أن تشتري سلعةً بأقساطٍ، وتبيعها على من اشتريتَها منه نفسه، وهو ما يسمَّى "بيع العِينة"، وسمِّيت بالعينة؛ لأنَّ عين السلعة التي باعها رجعَت إليه بعينِها، وهو محرَّم؛ لأنَّه حيلة اتُّخذت للتوصُّل بها إلى القَرْض بزيادةٍ ربويَّة، فصارَت بذلك محرَّمة عند جماهير العلماء.







والثانية: "تورُّق البنوك" أو "التورُّق المنظَّم"، وصورته: أن تشتري مِن البنك بضاعةً بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة - ثمَّ توكِّل البنكَ في بيعها نقدًا، وهذه المعاملة محرَّمة.







وقد صدر قرارٌ من "المجمعِ الفقهي الإسلامي" المنعقد في المدَّة من 19 - 23/ 10/ 1424هـ الذي يوافقه 13 - 17/ 12/ 2003م - فيه تحريم هذه المعاملة، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارِف من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي، وفيه:







"بَعد الاستماع إلى الأبحاث المقدَّمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارَت حوله، تبيَّن للمجلس أنَّ التورُّق الذي تُجريه بعضُ المصارف في الوقت الحاضر هو:



قيام المصرف بعملٍ نمطي، يتمُّ فيه ترتيب بَيْع سلعةٍ (ليست من الذَّهب أو الفضة) من أسواق السِّلع العالميَّة أو غيرها، على المستورِق بثمنٍ آجل، على أن يلتَزِم المصرف - إمَّا بشرطٍ في العقد، أو بحكمِ العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعِها على مشترٍ آخر بثمنٍ حاضر، وتسليم ثمنها للمستورِق.







وبَعد النَّظر والدراسة، قرَّر مجلس المجمع ما يلي:



أولاً: عدم جواز التورُّق الذي سبق توصيفُه في التمهيد؛ للأمور الآتية:



1- أنَّ التزام البائع في عقد التورُّقِ بالوكالة في بَيْع السلعة لمشترٍ آخر، أو ترتيب مَن يشتريها - يجعلها شبيهةً بالعِينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكمِ العرف والعادة المتَّبَعة.







2- أنَّ هذه المعاملة تؤدِّي في كثيرٍ من الحالات إلى الإخلال بشروط القَبْض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.







3- أنَّ واقع هذه المعاملة يقوم على مَنْح تمويلٍ نقدي بزيادةٍ من البنك للمستورِق، وعمليَّة البيع والشراء تكون صوريَّة في معظم أحوالها.







4- وهذه المعاملة غير التورُّق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق لـ "المجمع" في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازِه بمعاملاتٍ حقيقيَّة وشروط محدَّدة بيَّنها قرارُه؛ وذلك لما بينهما مِن فروقٍ عديدة فصَّلَتِ القولَ فيها البحوثُ المقدَّمة.







5- التورُّق الحقيقي يقوم على شراءٍ حقيقي لسلعةٍ بثمنٍ آجِل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثمَّ يقوم ببيعِها هو بثمنٍ حالٍّ لحاجته إليه، قد يتمكَّن من الحصول عليه، وقد لا يتمكَّن، والفرق بين الثمنَين الآجل والحالِّ لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأَ على المعاملة لغرضِ تبريرِ الحصول على زيادةٍ لما قدَّم من تمويلٍ لهذا الشخص بمعاملاتٍ صوريَّة في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبيَّنة التي تجريها بعضُ المصارف.







ثانيًا: يوصِي "مجلس المجمع" جميعَ المصارف بتجنُّب المعاملات المحرَّمة؛ امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أنَّ المجلس إذ يقدِّر جهودَ المصارف الإسلاميَّة في إنقاذ الأمَّة الإسلاميَّة من بلوى الرِّبا؛ فإنَّه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقيَّة المشروعة دون اللجوءِ إلى معاملاتٍ صوريَّة تؤول إلى كونها تمويلاً محضًا بزيادةٍ ترجع إلى المموِّل"؛ انتهى بتصرُّف يسير.







وقال الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العثمان:



مسببات القول بعدم جواز التورُّق المصرفي المنظم:



1- الرِّبا.



2- (وهو في معنى ما قبله) أنَّ المستورِق لا يقصد السلعةَ، وإنَّما يقصد النقدَ، والبيعُ الحاصل بيعٌ صورِيٌّ، فتؤول المسألة إلى نقود حالَّة بنقودٍ مؤجَّلة أكثر منها.







ومما يدل على صورية البيع:



أنَّ البنك لا يقبض السلعَ الدولية قبضًا حقيقيًّا، ولا يقبض الإيصالات الأصليَّة للمخازن التي تودَع فيها هذه السلع، وهي التي تتداول في البورصة، وتنتقل من يدٍ إلى يد، تنتهي إلى مستهلِك يستطيع أن يتسلَّم بها ما اشتراه.







والشأن في المستورِق أشدُّ؛ فهو لا يقبض السلعة قبضًا حقيقيًّا ولا حكميًّا، ومِن ثمَّ فهو يبيع ما لم يقبض، بل ما لم يُعيَّن؛ لأنَّ ما يبيعه البنكُ على العميل جزء مما تملَّكه البنكُ ممَّا هو محدَّد برقم الصنف، وهذا الرَّقم لا يكون للأجزاء الصغيرة، ولكنَّه رقم للوحدة الكبيرة التي يجزِّئها البنكُ على المتورِّقين.







3- أنَّ التوكيل للبنك في التورُّق المنظَّم ينافي مقتضى عقد الوكالة؛ لأن ما يعمله البنكُ باعتباره وكيلاً ينافي مصلحةَ المستورِق؛ فهو يبيع السلعةَ بثمنٍ أقل مِن الثَّمن الذي اشترى به المستورق (والعقد إذا كان له مقصود يُراد في جميع صوَرِه، وشُرط فيه ما ينافي ذلك المقصود؛ فقد جمع بين المتناقضين؛ بين إثباتِ المقصود ونَفْيه، فلا يحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطلٌ بالاتفاق)، وانضمام الوكالة إلى التورُّق شرط وإن لم يصرَّح به؛ فإنَّه لولا هذه الوكالة لَما قَبِل المستورق بالشراء من البنك ابتداء.







4- ضمان المشتري النهائي: فيتَّفق البنكُ مع طرفٍ مستقلٍّ يلتزم بشراء السِّلَع التي يتوسَّط فيها، وهذا الالتزام ضمان للسعر المباع ألاَّ يتجاوز حدودًا معيَّنة؛ حماية من تقلُّب الأسعار، ويقابل هذا الضمان التزام البنك بالبيع عليه، بمعنى أنه لا يحقُّ للبنك أن يبيع السلعَ في السوق حتى ولو ارتفع سعرُها المتَّفق عليه مع المشتري الثاني، وبذلك يكون هذا الضمان من الطرفين: مِن البنك بالبيع على المشتري الثاني، ومِن المشتري بالشراء بالثمن المحدَّد.







5- مخالفة التورُّق المنظَّم للتورُّق الذي أجازه جمهورُ الفقهاء، وهذه المخالفة من وجوهٍ، منها:



أ‌- أن البنك يتولَّى بيعَ السلعة التي اشتُريَت منه لمن يشاء، في حين أنَّ المستورق هو الذي يتولى البيعَ في التورُّق الفردي، وليس للبائع الأوَّل علاقة ببيع السلعة ولا بالمشتري النهائي.







ب‌- وجود اتِّفاقٍ سابق بين البنك والمشتري النهائي يتضمَّن شراء ما يعرضه البنكُ من سِلَع بالثمن الذي اشتراها به المصرف كما تقدَّم، أمَّا في التورُّق الفردي، فالمستورِق هو الذي يبيع سلعتَه بمثل الثَّمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر.







6- أنَّ التورُّق المنظَّم يدخل في بيع العِينة المحرَّم؛ لأنَّ البنك هو مصدر السيولة للمستورِق في الحالتين، فالنقد يحصل عن طريقِه وبواسطته، ولولا عِلم المشترِي بأنَّ البنك سيوفِّر له النقد الحاضر لاحقًا، لما أقبَل على هذا العمل ابتداءً.







7- أنَّ التورُّق المصرفي المنظَّم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعيُّ؛ لأنَّه يشترط ألاَّ يكون هناك ارتباطٌ بين البيعتين، وألاَّ تظهر نيَّة الحصول على النقد؛ وكِلا الشرطين غير متحققٍ هنا.







8- قضاؤه على أهداف البنوك الإسلاميَّة من وجوه:



أ‌- محاكاتها للبنوك الربويَّة في تقديم التمويل، ومنح الائتمان.



ب‌- الاكتفاء به عن صِيَغ الاستثمار الأخرى، وقد تجاوزَت نسبة التورُّق 60% من أعمال التمويل في البنك.



ت‌- الالتباس بين البنك الإسلامي والرِّبوي.



ث‌- إهدار الجهود المبذولة لتوجيهِ البنوك الإسلاميَّة إلى تمويلٍ في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسَّلَم ونحوها.







9- تهجير أموال المسلمين؛ لأنَّ تجارة التورُّق المنظَّم تكون في السوق الدولية، فتُهجَّر بها أموالُ المسلمين ليستفيد منها غيرُهم.



ثانيًا: قد يقول البعض: إنَّ هذا البيع أباحه كبارُ العلماء؛ فالجواب: أنَّ هذا ليس صحيحًا، فالذين أباحوه هم اللِّجان الشرعية في البنوكِ الإسلاميَّة، أو الفروع الإسلامية في البنوك الرِّبويَّة! مع التنبيه أنَّه ليس كلُّهم أجاز هذه المعاملة.







وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللِّجان الشرعيَّة، وفي قرار "مجلس المجمع الفقهي" التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته، ولـ أ.د/ خالد المشيقح[23] بحث موسَّع في تحريمِ هذه المعاملة، فليُنظر في "مجلة البحوث الإسلامية"[24].






[1] انظر: الفروع (4/ 171)، كشاف القناع (3/ 186)، دقائق أولي النهى (2/ 158)، معجم مقاييس اللغة (6/ 101)، الصحاح للجوهري (4/ 1564) أو (5/ 441)، القاموس المحيط (4/ 599)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (128).

[2] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 30، 442).

[3] انظر: الإنصاف (4/ 337)، مجموع الفتاوى (29/ 29، 30، 431، 442).

[4] انظر: المسائل الماردينية (121)، مجموع الفتاوى (29/ 30 - 31، 431، 434، 442، 447، 500، 501، 502، 302، 303، 496)، مختصر الفتاوى المصرية (407)، الاختيارات (129)، القواعد النورانية (143)، الفتاوى الكبرى (4/ 21)، (5/ 392)، (6/ 50، 130).

[5] انظر: إعلام الموقعين (5/ 86-87).

[6] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 442، 431، 447، 500).

[7] أخرجه أحمد (937)، وأبو داود (3382)، وقال ابن عدي في الكامل (5/ 522): فيه عبيدالله الوصافي ضعيف جدًّا، وقال الخطابي في معالم السنن (3/ 74): في إسناده رجلٌ مجهول، وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (3/ 64): فيه صالح بن عامر، وهو مجهول، وقال النووي في المجموع (9/ 161): إسناده ضعيف.

[8] أخرجه عبدالرزاق في المصنَّف (15028)، وقال ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل (120): صحيح، وقال ابن القيم في تهذيب السنن (9/ 345): صحيح.

[9] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 434، 442).

[10] البلوى في اللغة: مثل البلاء، والبلية، والبلوة: اسمٌ بمعنى الامتحان والاختبار، تقول: بلاه الله بخير أو شرٍّ يبلوه بلوًا، وأبلاه، وابتلاه ابتلاءً؛ أي: امتحنه واختبره. انظر: المصباح المنير (1/ 62)، والقاموس المحيط (1632). وفي الاصطلاح: هو ما يحتاج إليه الكل حاجةً متأكدة تقتضي السؤال عنه، مع كثرة تكرُّره، وقضاء العادة بنقله متواترًا. انظر: التحرير (3/ 112)، وكشف الأسرار (3/ 16)، وحاشية البناني على المحلى (2/ 135). قال ابن بدران في المدخل (212): "والمراد مما تعمُّ به البلوى: ما يكثر التكليف به" اهـ.

[11] انظر: بيع العينة (82)، أحكام الربح (1/ 437).

[12] إعلام الموقعين (5/ 86).

[13] انظر: المبسوط (12/ 188)، شرح فتح القدير (7/ 213)، بدائع الصنائع (5/ 138)، حاشية ابن عابدين (5/ 326).

[14] انظر: بداية المجتهد (2/ 162)، حاشية الدسوقي (3/ 89)، مواهب الجليل (4/ 388 - 403).

[15] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 30، 431، 442، 447)، الفروع (4/ 171)، المبدع (4/ 49)، الإنصاف (4/ 337)، الروض المربع (4/ 389)، كشاف القناع (3/ 150، 186)، دقائق أولي النهى (2/ 158)، وما ذكره الحنابلة من الجواز هو بعينه ما ذُكر أنَّه رواية ثانية بالكراهة؛ لأن الجواز مقيد بالحاجة، وعليه فما ذكروا أنه روايتان هو في الحقيقة قولٌ واحد.

[16] انظر: الفتاوى الكبرى (6/ 50).

[17] انظر: بيع العينة (78)، أحكام الربح (1/ 435)، وانظر في بيع العينة عندهم: أسنى المطالب (2/ 40 - 42)، نهاية المحتاج (3/ 477)، تحفة المحتاج (4/ 323).

[18] انظر: المنثور للزركشي (2/ 24)، الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 256 - 257).

[19] المغني (3/ 134).

[20] انظر: عموم البلوى (467).

[21] انظر: بيع العينة (82)، أحكام الربح (1/ 436)، مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم (7/ 61)، مجلة البحوث الإسلامية، عدد 7 ص132، رسائل فقهية؛ لابن عثيمين (107)، مع أن الشيخ ابن عثيمين قيَّده ببعض القيود، وهي: قيد الحاجة، وعدم وجود من يُقرضه، وألاَّ يكون فيه صورة الرِّبا؛ أصل المسألة السابق مستفادٌ من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية؛ د. عبدالله بن مبارك بن عبدالله آل سيف (6/ 177) بتصرف وزيادة.

[22] انظر: الأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر صـ 448، د. رفعت العوضي، بحث منشور بالتقرير السنوي المحكم الذي يصدر عن مجلة البيان، الإصدار الثامن 1432هـ - 2011م.

[23] هو: أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليًّا.

[24] (73/ 234 - 237)، ويوجد ردود من الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي سويلم، والدكتور عبدالله بن حسن السعيدي - وكلاهما قدَّم بحثًا في المسألة لمجلس المجمع الفقهي - والشيخ عبدالرحمن العثمان، والدكتور محمد بن عبدالله الشباني.












ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
الاميل و الماسنجر

alfirdwsiy1433@ymail.com


شبكة ربيع الفردوس الاعلى
نحتاج مشرفين سباقين للخيرات


اقدم لكم 16 هدايا ذهبية



الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://ia701207.us.archive.org/34/i...ng-of-hafs/pdf

واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة ورقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
http://archive.org/details/sha3baan-mahmood-quran



والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
مع صوت ابي العذب بالقران

تجد ايضا في الملف المضغوط zip مقطع صغير لصوت ابي العذب بالقران
من اراد ان ياخذ ثواب البر بابيه وامه حتى بعد موتهما فليسمع صوت ابي العذب بالقران لان الدال على الخير كفاعله بالاضافة الى ان صوته العذب بالقران يستحق السماع
وحاول ان تزور هذه الصفحة دائما لتجد فيها
الجديد من الملفات المضغوطة zip
فيها الجديد من روابط المصاحف
والتي ستصل الى الف مصحف باذن الله
********************************
ولا ننسى نشر موضوع المصاحف وموضوع صوت ابي في المنتديات المختلفة ولا يشترط ان تقولو منقول بل انقلوه باسمكم فالمهم هو نشر الخير والدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرااااااااااااااااا
اكتب في خانة البحث ل موقع صفحة ارشيف او في جوجل او يوتيوب
عبارة ( مصحف كامل برابط واحد) لتجد مصاحف هامة ونادرة كاملة كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل والمصاحف تزيد باستمرار باذن الله

او اكتب عبارة (صوت القاهرة ) لتجد مصاحف اصلية نسخة صوت القاهرة

والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انقلوا كل المواضيع فقط الخاصة بالشبكة والتي هي كتبت باسم المدير ربيع الفردوس الاعلى ولا يشترط ان تقولومنقول بل انقلوه باسمائكم الطاهرة المباركة



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب

16

برامج هامة كمبيوتر و نت
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 09:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات