06-03-2015, 08:07 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
المُقْتضِب مِنْ بَاْبِ الصِّيَامِ مِنْ كِتَاْبِ (المُغْنِيّ) لابْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ
المُقْتضِب مِنْ بَاْبِ الصِّيَامِ مِنْ كِتَاْبِ (المُغْنِيّ) لابْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ
الصيام في اللغة : الإمساك.
والصوم في الشرع : عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في وقت مخصوص.
وصوم رمضان واجب ، والأصل في وجوبه الكتاب ، والسنة ، والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } إلى قوله : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { بني الإسلام على خمس } .
وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان .
فصل : { إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة} متفق عليه ، وروي عن أبي هريرة ( لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى } .
فصل : والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وعن علي أنه لما صلى الفجر قال : الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .
قال ابن عبد البر ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .
} دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح ، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده
مسألة : يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف .
فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا ، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية ، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم ، إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه ، مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم ، أو صوم يوم الخميس ، أو صوم آخر يوم من الشهر ، وشبه ذلك إذا وافق صومه ، أو من صام قبل ذلك بأيام ، فلا بأس بصومه ؛ لحديث { : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه } .متفق عليه .
وكره أهل العلم صوم يوم الشك ، واستقبال رمضان باليوم واليومين ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه ، فإن مفهوم حديث أبي هريرة أنه غير مكروه ؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومين .
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إذا كان النصف من شعبان ، فأمسكوا عن الصيام ، حتى يكون رمضان } .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح إلا أن أحمد قال : ليس هو بمحفوظ .
فصل : ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول : : الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربي وربك الله .
فصل : وإذا رأى الهلال أهل بلد فيه قولان"
القول الأول يلزم جميع البلاد الصوم وهذا قول الليث ، وبعض أصحاب الشافعي .
القول الثاني : مذهب القاسم ، وسالم ، وإسحاق وروي عن عكرمة ، أنه قال : لكل أهل بلد رؤيتهم .
مسألة : إن حال دون منظره غيم ، أو قتر :
القول الأول : الناس تبع للإمام ، فإن صام صاموا ، وإن أفطر أفطروا مذهب عمر ، وابنه ، وعمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأنس ، ومعاوية ، وعائشة ورواية عن احمد وهذا قول الحسن ، وابن سيرين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون } .
القول الثاني : لا يجب صومه ، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه .وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ورواية عن احمد، ومن تبعهم لحديث { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } رواه البخاري .وحديث { : إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال .وحديث (ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له } .ومعنى اقدروا له : أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى : { ومن قدر عليه رزقه } .
ولأن الأصل بقاء شعبان ، فلا ينتقل عنه بالشك .
فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به ، فإنه يرويه محمد بن زياد ، وقد خالفه سعيد بن المسيب ، فرواه عن أبي هريرة : " فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين " وروايته أولى بالتقديم ، لإمامته ، واشتهار عدالته ، وثقته ، وموافقته لرأي أبي هريرة ومذهبه ، ولخبر ابن عمر الذي رويناه .
ورواية ابن عمر : " فاقدروا له ثلاثين " مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ، ولمذهب ابن عمر ورأيه .
يتبع ... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|