شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: بدون ترديد الاطفال - مقسم صفحات ثابتة واضحة مصحف الحصري المعلم 604 صفحة كامل المصحف المصور فيديو (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 109 الكافرون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 097 القدر (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 096 العلق (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 108 الكوثر (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 095 التين (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 107 الماعون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 106 قريش (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 094 الشرح (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1442 عام 2021 سورة 093 الضحى (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 04-26-2015, 12:56 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي حكم التقليد ولماذا نهى الشافعي وغيره من العلماء تقليدهم ونحن نقلدهم

قال أقضى القضاة الامام الكبير ابو الحسن الماوردي في مقدمة الحاوي الكبير:(: فإن قيل: فلم نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره، وتقليده جائز لمن استفتاه من العامة، ويجوز له ولغيره تقليد الصحابة؟
قيل: أما التقليد فهو قبول قول بغير حجة؛ مأخوذ من قلادة العنق. وإطلاق هذا النهي محمول على ما نصفه من أحوال التقليد فنقول: اعلم أن الكلام في التقليد ينقسم قسمين.
قسم فيما يجوز فيه التقليد وفيما لا يجوز.
وقسم فيمن يجوز تقليده، وفيمن لا يجوز. فأما القسم الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام.
قسم يجوز فيه التقليد.
وقسم لا يجوز فيه التقليد.
وقسم يختلف باختلاف حال المقلد والمقلد. فأما ما لا يجوز فيه التقليد فتوحيد الله تعالى، وإثبات صفاته، وبعثه أنبياءه، وتصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به، لأنه قد يستدل عليه بالعقل الذي يشترك فيه جميع المكلفين، فصار جميع أهل التكليف من أهل الاجتهاد فيه لاشتراكهم في العقل المؤدي إليه، فلم يجز لبعضهم تقليد بعض، كالعلماء الذين لا يجوز لبعضهم تقليد بعض، لاشتراكهم في آلة الاجتهاد المؤدية إلى أحكام الشرع.
وأما ما يجوز فيه التقليد فالأخبار. وهي تنقسم إلى قسمين: أخبار تواتر وأخبار
آحاد. فأما أخبار التواتر فخارج عن حد التقليد لحصول العلم الضروري به
وأما خبر الواحد فتقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق جائز؛ لأنه لما دعت الضرورة فيما غاب إلى قبول الخبرية لعدم الدلالة عليه، جاز التقليد فيه. ومن أصحابنا من منع أن يكون خبر الواحد تقليدا لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل، وهذا اختيار ابن أبي هريرة، وهو خطأ، لأن عدالة المخبر ليست بدليل على صحة الخبر كما لا يكون عدالة العالم دليلا على صحة فتواه، وإنما الدليل ما اختص بالقول المقبول من خبر أو حكم ما اختص بالقائل من عدالة وصدق.
وأما ما اختلف باختلاف حال المقلد والمقلد فالأحكام الشرعية التي تنقسم إلى تحليل وتحريم وإباحة وحظر واستحباب وكراهية ووجوب وإسقاط، فالتقليد فيها مختلف باختلاف أحوال الناس من فهم آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه، لأن طلب العلم من فرض الكفاية ولو منع جميع الناس من التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة، وفي هذا حل نظام وفساد، ولو جاز لجميعهم الاجتهاد لبطل الاجتهاد، وسقط فرض العلم، وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم، فكذلك ما وجب الاجتهاد على من نفع به كفاية ليكون الباقون تبعا، ومقلدين. قال الله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} فلم يسقط الاجتهاد عن جميعهم ولا أمر به كافتهم.

: وأما القسم الثاني فينقسم ثلاثة أقسام:
قسم فيمن لا يجوز تقليده.
وقسم فيمن يجوز تقليده.
وقسم يختلف باختلاف حال السائل والمسؤول.
فأما من لا يجوز تقليدهم فهم العامة الذين عدموا آلة الاجتهاد، فلا يجوز تقليدهم في شيء من أحكام الشرع، لأنهم بعدم الآلة لا يفرقون بين الصواب والخطأ، كالأعمى الذي لا يجوز للبصير أن يقلده في القبلة، لأنه بفقد البصر لا يفرق بين القبلة وخطئها. فلو أن رجلا من العامة استفتى فقيها في حادثة فأفتاه بجوابها فاعتقده العامي مذهبا لم يجز له أن يفتي به، ولا لغيره أن يقلده فيه، وإن كان معتقدا له، لأنه غير عالم بصحته، ولكن يجوز له الإخبار به. فلو علم حكم الحادثة ودليلها، وأراد أن يفتي غيره بها فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له تقليده فيها؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يجوز لأنه قد وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه.
والمذهب الثاني، وهو أصح: لا يجوز؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى منها.
والمذهب الثالث: أنه إن كان الدليل عليها نصا من كتاب الله تعالى أو سنة جاز تقليده فيها واستفتاؤه في حكمها، وإن كان نظرا أو استنباطا لم يجز.

فصل: من يجوز تقليدهم
وأما من يجوز تقليدهم فهم أربعة أصناف:
أحدها: النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما شرعه وأمر به.
والصنف الثاني: المخبرون عنه فيما أخبر به.
والصنف الثالث: المجمعون فيما أجمعوا عليه.
والصنف الرابع: الصحابة فيما قالوه وفعلوه.
فأما الأول وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقليده فيما شرعه وأمر به واجب لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] . ومنع أصحابنا من أن يكون المأخوذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛ وهذا غير صحيح، لأن ما أمر به ونهى عنه لا يسأل عن دليل فيه، وهذه صفة التقليد، ولكن اختلف أصحابنا في الأحكام المأخوذة عنه هل يجوز أن يأمر بها اجتهادا أم لا؟
فقال بعضهم: يجوز له الاجتهاد فيها، لأن الاجتهاد فضيلة تقتضي الثواب فلم يجز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ممنوعا منها.
وقال آخرون: لا يجوز له الاجتهاد وإنما يشرع الأحكام بوحي الله تعالى وعن أمره لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4] .
واختلفوا أيضا هل لأهل الاجتهاد في عصره أن يجتهدوا في الأحكام أم يلزمهم سؤاله ولا يجوز لهم الاجتهاد؟ على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يجوز لهم الاجتهاد لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: " بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله ".
والمذهب الثاني: لا يجوز لهم الاجتهاد، لأن الاجتهاد يجوز مع عدم النص، والنص ممكن في عصره بسؤاله.
والمذهب الثالث: يجوز لمن بعد، ولا يجوز لمن قرب منه، لإمكان السؤال على من قرب، وتعذره على من بعد.
وأما الصنف الثاني وهم المخبرون عنه فتقليدهم فيما أخبروا به ورووه عنه واجب إن كان المخبر واحدا، وقال بعض الناس ممن لا يقول بأخبار الآحاد: إني لا أقبل إلا خبر اثنين حتى يتصل ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه عليه السلام لم يعمل على خبر ذي اليدين في سهوه في الصلاة حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يعمل أبو بكر على خبر المغيرة في إعطاء الجدة السدس حتى أخبره محمد بن سلمة. وهذا خطأ، لأن الصحابة قد عملت على خبر عائشة في التقاء الختانين وعمل عمر على خبر حمل بن مالك في دية الجنين، وليس فيما ذكروه من العدول عن خبر الواحد دليل على العدول عن خبر كل واحد، فإذا ثبت أن خبر الواحد مقبول فلا يجوز العمل به إلا بعد ثبوت.
وقال أبو حنيفة: إذا علم إسلامه جاز العمل بخبره، وقبول شهادته من غير سؤال عن عدالته، لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، وتشهد أني محمد رسول الله؟ قال: نعم " فقبل خبره وصام وأمر الناس بالصيام لما علم إسلامه من غير سؤال عن عدالته. وهذا الذي قاله خطأ، لأن المسلم يكون على صفة لا يجوز معها قبول خبره، كما أن المجهول قد يكون غير مسلم فلا يجوز قبول خبره، فلما لم يجز قبول خبر المجهول إلا بعد ثبوت إسلامه لم يجز قبول خبر المسلم إلا بعد ثبوت عدالته، فأما خبر الأعرابي فيجوز أن يكون أسلم في الحال فكان عدلا على أن الظاهر من أحوال المسلمين في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العدالة بخلاف الأعصار من بعده فإذا ثبت أن العدالة شرط في قبول خبره فلا فرق بين الحر والعبد، والرجل والمرأة.
فأما الصبي فخبره غير مقبول؛ لأن قوله لا يلزم به حكم، ولكن لو سمع صغيرا وروى كبيرا جاز فقد كان سمع ابن عباس وابن زبير قبل بلوغهما، فقبل المسلمون أخبارهما، ولا يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إما أن يسمع لفظ من أخبره، وإما أن يقرأ عليه فيعترف به
ثم ذكر الاجماع وانه حجة بجب اتباعه ولا يسوغ فيه الاجتهاد وانه حجة يجب العمل به خلافا للنظام وبعض الخوارج وذكر الصحابة اجماعهم واختلافهم ثم قال بعد هذا:(فهذه أربعة أصناف يجوز تقليدها على ما ذكرنا من ترتيب الحكم فيها ولم يرد الشافعي شيئا منها بنهيه عن تقليد غيره.)

وأما من يختلف حالهم باختلاف حال السائل والمسؤول فهم علماء الأمصار، فإن كان السائل عاميا ليس من أهل الاجتهاد جاز له تقليدهم، فيما يأخذ به ويعمل عليه، لقوله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] . ولأن العامي عادم لآلة الاجتهاد للوصل إلى حكم الحادثة فجرى مجرى الضرير يرجع في القبلة لذهاب بصره إلى تقليد البصير لكن اختلف أصحابنا هل يلزمه الاجتهاد في الأعيان من المعينين على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يلزمه أن يجتهد ولا يقلد إلا أعلمهم وأورعهم وأسنهم.
والوجه الثاني: وهو قول جمهور أصحابنا لا يلزمهم ذلك، لأنه لا يصل إلى معرفة الأعلم إلا أن يكون مشاركا في العلم، والعامي ليس بمشارك فصار عادما لآلة الاجتهاد في أعلمهم، كما كان عادما لآلة الاجتهاد في حجة قولهم، فعلى هذين الوجهين لو وجد عالمين وعلم أن أحدهما أعلم فعلى الوجه الأول يلزمه تقليد الأعلم عنده وعلى الوجه الثاني: هو بالخيار لأن كون أحدهما أعلم في الجملة لا ينبغي أن يكون الآخر أوصل إلى حكم الحادثة المسؤول عنها، أو مساويا فيها، وعلى هذين الوجهين، لو استفتى فقيها لم يسكن إلى فتياه فعلى الوجه الأول يلزمه أن يسأل ثانيا وثالثا حتى يصيروا عددا تسكن نفسه إلى فتياهم، وعلى الوجه الثاني لا يلزمه سؤال غيره، ويجوز له الاقتصار على فتياه، لأنه ليس نفور نفسه ولا سكونها حجة.
ولو استفتى فقيها، ثم رجع الفقيه عن فتياه، فإن لم يعلم السائل بالرجوع فهو على ما كان عليه العمل بها، وإن أخبره برجوعه، فإن كان الفقيه خالف نصا لزم السائل أن يرجع عن الأول إلى الثاني، وإن كان قد خالف أولى التصوير فإن كان قد فعل السائل بما أفتاه به لم ينقضه به، وإن كان لم يعمل به أمسك عنه، ولو استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بتحليل، والآخر بتحريم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه بالخيار بالأخذ بقول من شاء منهما، كما كان بالخيار في الاقتصار على قول أحدهما.
والوجه الثاني: يأخذ بأثقلهما عليه، لأن الحق ثقيل.
فهذا ما في تقليد العامي للعالم، ولم يرده الشافعي رحمه الله بالنبي عن تقليده، فأما العالم إذا أراد أن يقلد عالما فعلى ضربين:
أحدهما: أن يرد تقليده فيما يفتى به أو يحكم، فلا يجوز له ذلك، وجوزه أبو حنيفة، ولذلك أجاز للعامي القضاء ليستفتي العلماء فيما يحكم به، وهذا خطأ، لقوله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء: 7] . فجعل فقد هذا العلم في سؤال أهل الذكر، لأنه ليس تقليد أحدهما لصاحبه بأولى من تقليد صاحبه له، كالمبصرين لا يجوز لأحدهما تقليد صاحبه في القبلة.
والضرب الثاني: أن يرد تقليده فيما نزلت به من حادثة، فإن كان الوقت متسعا لاجتهاده فيها لم يجز تقليد غيره، وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد فيها فقد اختلف أصحابنا هل يجوز تقليد غيره فيها؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز له تقليد غيره، ويصير كالعامي في هذه الحادثة لتعذر وصوله إلى الدلالة.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة لا يجوز له التقليد، لأنه قد يتوصل إلى الحكم بطريق النظر بالسؤال عن وجه الدليل فيصل باجتهاده ونظره بعد السؤال والكشف إلى حكم الحادثة من غير تقليد، فهذا ما في تقليد المجتهد للمجتهد، وهذا الذي أورده الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره.
والله اعلم بالصواب

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات