شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى العقيدة
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: نعمة الحسان مصحف مقسم صفحات ثابتة واضحة 604 صفحة كامل المصحف المصور فيديو (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ب حفص الحذيفي مصحف مقسم صفحات ثابتة واضحة 604 صفحة كامل المصحف المصور فيديو (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 024 النور (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 012 يوسف (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 014 إبراهيم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 026 الشعراء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 013 الرعد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 023 المؤمنون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 011 هود (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحرم المكي 1436 عام 2015 سورة 010 يونس (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 03-26-2015, 10:53 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي ضوابط مهمة في هجر المبتدع :

الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". رواه البخاري.
وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في الدين من الأسباب المشروعة للهجر، وأوجبوا هجران أهل الأهواء من المبتدعة، الذين يجاهرون ببدعهم أو يدعون إليها.
والضابط في هجر المبتدعة لايصحُّ أن يكون جوابه مجملا فلابدّ من التفصيل حتى يتبين الحق .
قال شيخ الإسلام في (( مجموع الفتاوى ))(207/28): "...الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا، حتى أنزل اللّه توبتهم، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير،وإن كان منافقاً. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير.
والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع.
وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلي خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات، فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى اللّه، مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: "إن المعصية إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر، ضرت العامة".
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب منه".
فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة.
وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته،
لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين، وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان،والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه...".
وقال شيخ الإسلام : "...وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير،واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطي من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب
فقط. وأهل السنة يقولون: إن اللّه يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت : هذا الكلام فيه دقة متناهية وتنبه الى قول شيخ الإسلام (( الداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلي خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية)) وهنا مسائل :
الأولى : وهو أن البدعة مجمع على أنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة , قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ((مجموع الفتاوى)) (20/103-105):"إنَّ أهلَ البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال في الذي يشرب الخمر: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"، وقال في ذي الخويصرة: "يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين - وفي رواية: من الإسلام - كما يمرق السهم من الرمية،
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة".
الثانية : لابدّ من التفريق بين الداعية وغير الداعية .
الثالثة: القصد من الهجر تأديب وزجر المبتدع ورجوع العامة عن مثل حاله , فإن كانت مصلحة الهجر راجحة في حصول المأمول كان الهجر مشروعا , فإن رجحت المفسدة على المصلحة بسبب الهجر لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر .
الرابعة : يجب التفريق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع , وبين ما ليس كذلك فكلٌ يُعامل على حسب حاله .
الخامسة: قد يجتمع في الإنسان الواحد الشر والخير فيكون مستحقا من الموالاة بقدر مافيه من الخير ومستحقا من المعاداة بحسب ما فيه من الشر .وليُعلم أن هجر المبتدع يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً، فإذا كانت المصلحة في هجره فالهجر هو الأفضل، وإن كانت المصلحة في عدم الهجر كان هو الأفضل.
قال المرداوي في الإنصاف: واعتبر الشيخ تقي الدين -يعني ابن تيمية- المصلحة في ذلك. ا.هـ فالهجر علاج، ولا يصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع - في الجملة - من وصله، فإن كان العكس لم يشرع الهجر، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً , وليس الشأن في أن أهل البدع يهجرون , فهذا من العلم المشهور بين طلاب العلم .. لا ترى فيه منازعاً .. من حيث الأصل ,إنما الشأن في تحقيق المناط في هذه القضية ..
السادسة : آخر الدواء الكي ,فالهجر لايُصار إليه إلا بعد اليأس من صلاح المهجور في الرجوع عن بدعته .
السابعة: لابد من تحقيق نسبة البدعة إلى الشخص قبل رميه بالابتداع في الدين، فإن كثيرا من نابتة الأحداث يتلقفون أقوالا من فضلاء أهل العلم والدعوة ثم يحملونها ما لا تحتمل من المعاني ويصنفون صاحبها بالمبتدع ثم يطبقون أحكام المبتدع عليه. والغالب في مثل هذه الأحوال أن المتهم بالبدعة يكون عالما من أهل السنة متمسكا بهدي السلف الصالح. فترى المولع بالتصنيف يشهِّر به في الآفاق، ويحذِّر منه الناس، ويجعل خطره أشد من خطر اليهود والنصارى.
كما لابد من معاملة المبتدع بقدر بدعته وما ينتج عنها من أضرار، فإن بدعة التجهم والرفض ليست كبدعة الاعتزال والأشعرية ، ومن تلبَّس ببدعة واحدة وهو من أهل السنة ليس كمن فارق السنة وعمل بالبدعة. والمنفرد بالبدعة ليس كالداعي إليها , وبدع الاعتقادات ليست كبدع العبادات.
فالعدل مطلوب في كل شيء، قال تعالى {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} وكما يحذر على المسلم رمي أخيه بالكفر دون تثبت، كذلك يحذر من رمي أخيه بالبدعة دون وجه حق.
قال شيخ الإسلام (( ... فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التى هى ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه، وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك،
فإذا لم يكن فى هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى. وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم، لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس؛ ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل ,وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها فى نظيرها.
فإن أقواما جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر. والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات ".

وكتب
أبوسامي العبدان
(( حُسْن التمام ))

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:13 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات