شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف حسام محمد الاجاوي 18 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف عبد الرحمن الشوربجي سورتان الفاتحة و الغاشية (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد نجيب سورة نوح برواية ورش (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد نجيب 7 سور برواية حفص برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الحسين سيد عبد العاطي 14 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف زكرياء زيني المغربي سورة الفاتحة برواية ورش (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف عبد الرؤوف الجزائري سورة سبأ برواية حفص (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف بدر احمد المغربي 4 سور رواية حفص عن عاصم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فهد بن علي قحل 7 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف يوسف الدغوش 10 سور برواية حفص برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 11-15-2014, 12:46 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي هل ينقسم النكاح غير الصحيح إلى نكاح فاسد وباطل أو لا ينقسم؟

هل ينقسم النكاح غير الصحيح إلى نكاح فاسد وباطل أو لا ينقسم؟

للفقهاء في ذلك طريقتان:
الطريقة الأولى: عدم الانقسام:
فالنكاح غير الصحيح قسم واحد ويسمى فاسد أو باطل ولا فرق، وإن كانت هناك آثار تترتب على الوطء بشبهة كدرء الحد، وثبوت (المهر، والعدة، والنسب)، وهذا لا يوجب انقسام النكاح إلى فاسد أو باطل، لأنه يثبت أيضا في نكاح المشتبهة، كمن أدخلت عليه غير زوجته فظنها زوجته.
وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة عند فقهاء المالكية والشافعية، وهي إحدى الطريقتين لدى الحنفية، وقررها الكمال ابن الهمام، ونصرها مصطفى الزرقاء في بحث بعنوان: (خطأ تقسيم النكاح إلى صحيح وفاسد).

الطريقة الثانية: الانقسام:
فالنكاح غير الصحيح ينقسم إلى فاسد وباطل:
فالنكاح الباطل: ما كان مجمعا على فساده، كنكاح المحارم، والجمع بين الأختين، والنكاح في العدة، ونحو ذلك، فهو زنا إن كانا عالمين، ويدرأ الحد بالجهل، وهو لا يفتقر إلى فسخ ولا إلى طلاق.
والنكاح الفاسد: ما كان مختلفا فيه، كالنكاح بلا ولي، فهذا يدرأ الحد، ويثبت به (المهر، والنسب، والعدة)، ويضيف بعضهم (الإرث)، ويضيف آخرون (نشر المحرمية بين أصول الزوجين وفروعهما)، وهو يفتقر إلى فسخ وطلاق عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعي.
وهذه الطريقة في تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل، تبناها الحنابلة، وهي إحدى الطريقتين لدى الحنفية، وقررها في البزازية، ولاحظها ابن نجيم وابن عابدين.

هل الخلاف في المسألة حقيقي له أثر أو لفظي؟
يبدو والله أعلم أن معظم الخلاف لفظي؛ لأن الجميع متفق على عدم ترتب آثار النكاح الباطل، وإنما يدرأ حد الزنا عند الجهل للشبهة، بينما تترتب آثار الوطء بشبهة في العقد الفاسد من درء الحد وثبوت المهر والنسب والعدة، وما إلى ذلك.
فالكل يعتبر هذا الفرق، لكن منهم من يجعله سببا في انقسام النكاح إلى باطل وفاسد، ومنهم من لا يعتبره كذلك، ويرى أن ترتب الآثار هي بسبب الوطء بشبهة لا بسبب العقد الفاسد.
وإن كان هؤلاء وهؤلاء قد يختلفون في بعض المسائل كالأشياء التي تترتب على الوطء بشبهة، أو في توسيع الوطء بشبهة أو في تضييقه، ونحو ذلك، والله أعلم.
لا يغب عن بالك وأنت الفقيه اللوذعي: الخلاف الأصولي والفقهي في المسألة!
فالحنفية هناك يرون أن الباطل غير الفاسد، فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه، خلافا للجمهور، فالباطل والفاسد عندهما شيء واحد.
وأنت تراهم هنا بأم عينيك في شأن آخر، فقد انفض جمع الجمهور إلى مسالك شتى! وانقسم الحنفية إلى فريقين! وتبنى الحنابلة الفرق!

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات