09-17-2014, 11:14 PM
|
مشرف
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
|
|
اشتراط المكث في مكة في حج التمتع
اشتراط المكث في مكة في حج التمتع
د. عصام بن عبد المحسن الحميدان
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعـــد
نادى علماء الإسلام بالتيسير في أمور الحج لزيادة المشقة في هذه الشعيرة العظيمة، والأمر في ميزان إذا ضاق اتسع، وممن كتب في ذلك الشيخ الدكتور سلمان العودة (افعل ولا حرج) ضمنه الكثير من المسائل والاجتهادات الصائبة في أمر التيسير في الحج، وقد استفتيت عدة مرات في مسألة حكم المكث في مكة بعد عمرة التمتع، وهل يشمله التيسير أم ليس فيه إلا الضيق والتحجير، فرأيت بعد البحث والمناقشة أن هذه المسألة مما يشمله التيسير ويحسن تضمينها في مثلها من المسائل؛ توسعة للأمة وتنفيذاً لمنهج القرآن الكريم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ومنهج السنة النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسِّروا) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به) رواه مسلم، والفقيه من ولاة أمر الأمة. فأقول وبالله التوفيق:
اختلف العلماء في حكم اشتراط المكث في مكة بعد العمرة في حج التمتع، على قولين؛ قول للجمهور باشتراطه، وقول لغيرهم بعدمه، وتفصيله كالتالي:
القول الأول:
وهو قول المذاهب الأربعة، واختلفوا في تحديد المسافة التي يجب عدم تعديها في الخروج بعد العمرة، على التفصيل التالي:
مذهب الحنفية:
قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَعَادَ فَحَجَّ مِنْ عَامِهِ , فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ , وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ .
وَرَوَى أَشْعَثُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ رَجَعَ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ". وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ أَهْلَ مَكَّةَ بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مُتْعَةً وَجَعَلَهَا لِسَائِرِ أَهْلِ الْآفَاقِ , وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ إلْمَامَهُمْ بِأَهَالِيِهِمْ بَعْدَ الْعُمْرَةِ مَعَ جَوَازِ الْإِحْلَالِ مِنْهَا , وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي مَنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ إلْمَامٌ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الدَّمَ بَدَلًا مِنْ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ اللَّذَيْنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَإِذَا فَعَلَهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَكُنِ الدَّمُ قَائِمًا مُقَامَ شَيْءٍ , فَلَا يَجِبُ.
مذهب المالكية: قَالَ الإمام مَالِكٌ رحمه الله في الموطأ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ , ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ , ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ. قال في المنتقى شرح الموطأ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ; لِأَنَّهُ مَنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لَمْ يَتَرَخَّصْ بِتَرْكِ سَفَرِ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ وَقَدْ أَنْشَأَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفَرًا كَامِلًا فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ; وَإِنَّمَا هَدْيُ التَّمَتُّعِ عَلَى مَا قَالَ عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ , ثُمَّ حَجَّ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ أَحَدَ السَّفَرَيْنِ وَجَمَعَهُمَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا الْمَعْنَى ذَكَرَ سَالِمٌ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُتْعَةَ عُمَرُ رضي الله عنه وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} وَمَعْنَى تَمَتُّعِهِ بِهَا أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ فِعْلِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِهَا إلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا لِلْمُعْتَمِرِ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا دَخَلَ فِي وَقْتٍ شَرَعَ لَهُ فِيهِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ الَّذِي يَعُودُ إلَى وَطَنِهِ فَمَا يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ , وَإِنَّمَا يَتَمَتَّعُ بِرُجُوعِهِ إلَى بَلَدِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ مَكَّةَ.
مذهب الشافعية: قال النووي رحمه الله في المجموع: الشَّرْطُ الرَّابِعُ – من شروط التمتُّع- أَنْ لَا يَعُودَ إلَى الْمِيقَاتِ بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَاسْتَمَرَّ , فَلَوْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ وَإِلَى مَسَافَةِ مِثْلِهِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا دَمَ بِالِاتِّفَاقِ , وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا فَفِي سُقُوطِهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ مُحْرِمًا , وَلَوْ عَادَ إلَى مِيقَاتٍ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ مِنْ مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ , بِأَنْ كَانَ مِيقَاتُ عُمْرَتِهِ الْجُحْفَةَ فَعَادَ إلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَهَلْ هُوَ كَالْعَوْدِ إلَى مِيقَاتِ عُمْرَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا , وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ دُونَهُ , (وَأَصَحُّهُمَا) نَعَمْ ; لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعٍ لَيْسَ سَاكِنُوهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الثَّالِثُ من شروط التمتع: أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ , وَالْمُغِيرَةِ الْمَدِينِيِّ , وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , فَلَا دَمَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ رَجَعَ إلَى مِصْرِهِ , أَوْ إلَى غَيْرِهِ أَبْعَدَ مِنْ مِصْرِهِ , بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ , وَإِلَّا فَلَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ وَإِنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ; لِعُمُومِ قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}. وَلَنَا , مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , ثُمَّ أَقَامَ , فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ . فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ , فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ , أَوْ مَا دُونَهُ , لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ , فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ , فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ , كَمَوْضِعِ الْوِفَاقِ . وَالْآيَةُ تَنَاوَلَتْ الْمُتَمَتِّعَ , وَهَذَا لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ; بِدَلِيلِ قَوْلِ عُمَرَ.اهـ.
أدلة هذا القول الأول: استدلوا بدليلين، أحدهما من الأثر والثاني من النظر:
فالأول: قول عمر رضي الله عنه، وجماعة من السلف:
قال ابن أبي شيبة في المصنف: فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ ثُمَّ يَحُجُّ:
(1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , ذَلِكَ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ.
(2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ , فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
(3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: إنْ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ.
(4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ , إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ .
(5) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْت إبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْت: الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يُقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا , مُتَمَتِّعُونَ هُمْ؟ قَالَ: لَا إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ , فَذَلِكَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
(6) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.
(7) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثِنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إذَا أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.
والدليل الثاني للجمهور من النظر: وهو أن المتمتع إنما وجب عليه الدم بالترفه بترك أحد السفرين، فإذا لم يترفَّه بترك أحد السفرين، وخرج من مكة بسفر، ثم عاد إليها، سقط عنه الدم ولم يصر متمتعاً.
يتبع
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|