( الحج )
من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
أحمد شاكر
باب المواقيت
257- عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهلَّ مكة من مكة".
258- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويهل أهل اليمن من يلملم".
باب ما يلبس المحرم من الثياب
259- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفرانٌ أو وَرْسٌ".
260- وللبخاري: "ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين".
261- وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفاتٍ: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، للمحرم".
262- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل".
263- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة[1].
264- وفي لفظ البخاري: "لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرمٍ"[2].
باب الفدية
265- عن عبدالله بن معقل، قال: "جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية؟ فقال: نـزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو: ما كنت أُرى الجهد بلغ منك ما أرى - أتجد شاةً؟ فقلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".
266- وفي رواية: "فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثة أيامٍ".
باب حرمة مكة
267- عن أبي شريح، خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي، - رضي الله عنه -: "أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: أنه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرةً، فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريحٍ: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخربةٍ".
• الخُربة، بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل: الخيانة، وقيل: البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر:
والخاربُ اللص يحب الخَاربَا
268- وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُختلى خلاه، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإِذْخَر، فإنه لِقَيْنهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر".
• القين: الحدَّاد.
باب ما يجوز قتله
269- عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
ولمسلم: "يقتل خمسٌ فواسق في الحل والحرم".
باب دخول مكة وغيره
270- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نـزعه جاء رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".
271- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداءٍ، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى".
272- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنتُ أول من ولج، فلقيت بلالًا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين".
273- وعن عمر - رضي الله عنه -: "أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّلك ما قبَّلتك".
274- وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "لما قَدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يَقْدَم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
275- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف، يَخُبُّ ثلاثة أشواطٍ".
276- وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما، قال: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن".
• المحجن: عصى محنية الرأس.
277- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين".
يتبع
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك