شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: تسربات المياه بالمباني وطرق الحل (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: طرق التخلص من تسربات المياه بالرياض (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: الشرح التفصيلي برنامج كلام الله المصحف الالكتروني المعلم صوت و صورة لكل القراء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصاحف الباوربوينت 5 مصاحف القران مكتوب بجودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد سايد رواية ورش مقسم صفحات كامل 604 صفحة طبعة المدينة جودة رهيبة mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ حسن صالح رواية ورش عن نافع (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله المصحف الإلكتروني المعلم صوت و صورة مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ انس جلهوم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ الحسيني العزازي مصحف معلم مع ترديد الأطفال (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ حسن عيسى المعصراوي رواية ورش (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله القارئ محمد عبد الحكيم سعيد العبد لله رواية قنبل عن ابن كثير (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-19-2015, 11:36 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي الواضح في أحكام الصيام (الحلقة الرابعة) - مركز الإسلام الواضح

الواضح في أحكام الصيام (الحلقة الرابعة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
3-السواك للصائم:
لم يرد أي نص في الوحي يمنع من السواك في الصوم، ولم يقل أحد من أهل العلم ـ فيما أعلم ـ بأن السواك مفسد للصوم، ولكن كانت أقولهم كما يلي:
1 ـ قول من رخص فيه رطبا ويابسا، وفي أول النهار وآخره.
2 ـ وقول من رخص فيه أول النهار وكرهه في آخره.
3 ـ وقول من رخص فيه يابسا وكرهه رطبا.
فالأول: هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح عن زياد بن حدير أنه قال: "ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب".
وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم.
وجاء عنه: أنه كان يستاك وهو صائم
وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن السواك للصائم؟ قالت: هذا سواكي في يدي وأنا صائمة.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن السواك للصائم فقال: نعم الطهور، استكْ على كل حال.
وصح عن عروة ابن الزبير أنه كان يستاك مرتين غدوة وعشية وهو صائم.
والترخيص في السواك هو مذهب أكثر السلف.
القول الثاني: من رخص في السواك أول النهار وكرهه في آخره.
فعن علي رضي الله عنه قال: لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل فإنَّ يُبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله e يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وكان محمد بن سيرين يستاك من أول النهار ويكره من آخره.
وعن خصيف عن عطاء قال استك أول النهار ولا تستك آخره إذا كنت صائما، قلت: لم لم أستك في آخر النهار؟ قال: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
وفي الاستذكار لابن عبد البر:
"قال الشافعي: أحب السواك عند كل وضوء في الليل والنهار وعند تغيير الفم إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار ومن أجل الحديث في خلوف فم الصائم وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور" ا.هـ
القول الثالث: من رخص فيه يابسا وكرهه رطبا.
عن الضحاك أنه كرهه [يعني رطبا] وقال وهو حلو ومر.
وعن الحكم بن عتيبة أنه كره السواك الرطب للصائم.
وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.
وعن الشعبي قال: يستاك ولا يبله.
وفي الاستذكار: "وكان مالك -رحمه الله -يكره السواك الرطب للصائم في أول النهار وآخره، وهو قول أحمد وإسحاق" ا.هـ
مع أن مالكا جاء عنه كما نقل ابن عبد البر وابن بطال، أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه
ولعله أراد اليابس.
يقول الترمذي رحمه الله في سننه ملخصا:
"والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ... وكره أحمد وإسحق السواك آخر النهار" ا.هـ
وكان قد أخطأ فيما نقله عن الشافعي.
والراجح هو القول الثاني وخاصة إذا كان السواك رطبا والله أعلم.
مع أنه لا أحد فيما أعلم قال بأنه مفسد للصوم وأنه مفطر، اللهم إلا إذا كان السواك فيه نكهة مضافة بشكل بين وواضح ولم تكن يسيرة؛ وكان المستاك به متعمدا لبلع ما يستجمع من الريق والنكهة، فهنا يفسد الصوم بلا شك.
4-الطيب للصائم:
لم يرد نص في الوحي يمنع استخدام الطيب والرائحة والعطر في نهار رمضان
وأجاز الأحناف للصائم استعمال الطيب والروائح.
ووافقهم الشافعي رحمه الله كما في الأم.
وكرهه المالكية وبعض الشافعية ولم يذهبوا إلى إفساد الصوم به.
وفصّل الحنابلة [ولا أقول أحمد] عندما فرقوا بين ما كان على هيئة مسحوق أو بخور فكرهوه وأجازوا ما عداه.
لكن قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله:
"سألت ابي عن الطيب للصائم؟ قال: لا بأس"
وقال ابنه صالح في مسائله لأبيه: "قلت: يشم الصائم الطيب؟ قال: نعم.
وفرق الإمام أحمد في موطن آخر في مسائل عبد الله بين أول نهار الصوم فأجازه وبين آخره فكرهه، لكنه قرنه بالسواك ولعله عنى السواك بالتفريق لا الطيب لأنه مذهبه في السواك.
وتحرز كثير من أتباع المذاهب من البخور بخاصة عندما يستجمعه الصائم من المبخرة فقد يتسبب في الإفطار إذا فعل ذلك متعمدا بما يستلزم منه دخول مادته إلى الجوف والله أعلم.
5-النخامة من الصائم:
النخامة لم يرد نص حول بلعها وأنه مفسد للصيام أم لا؟
لكن مذهب أبي حنيفة أن بلعها لا يفسد الصوم، وتبعه كثير من الأحناف، وكذا في رواية المروذي عن أحمد بن حنبل، وأيضا عن ابن القاسم من المالكية أنه لا يفسد صومه، واعتمده كثير من المالكية.
خلافا للشافعية وظاهر كلام الشافعي في الأم، ورواية عن أحمد وجمع من المالكية؛ بأنها إن أمكن التحرز منها ولم يتحرز صاحبها واستجمعها عمدا فأخرجها من جوف ومن رأسه إلى ظاهر فمه ثم بلعها عمدا أنه يفطر.
والاحتياط لصحة الصوم تركها ولفظها ما أمكن، مع القطع بعدم تأثيرها عليه إذا كان ذلك دون تعمد واستجماع لها، والذوق يأبى ابتلاعها قلت أو كثرت والله المستعان.
6-ما يعلق بين الأسنان من الطعام:
قال العلامة ابن المنذر:
"وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم في ما يزدرده [يبتلعه] مما يجرى مع الريق مما بين أسنانه من فضل سحور أو غيره مما لا يقدر على إخراجه وطرحه" ا.هـ
وقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَا يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ".
أما ما يمكن طرحه وإخراجه من الفم والتحرز منه فمذهب المالكية أوسعها فذهبوا إلى أن ما علق بين الأسنان فلا يفطر بلْعُه مطلقا ولو عمدا، ولم يستثنوا.
ومذهب زفر من الحنفية وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: فَسَادُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، بِابْتِلاَعِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ إذا قدر صاحبه على طرحه ولم يفعل.
خلافا لأبي يوسف من الأحناف فاشترط الكثير وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه، واعتبروا الكثير بمقدار الحمصة.
وأجمل الحنابلة فرخصوا فيما لا يحترز منه مما يجري به الريق وذهبوا إلى الإفطار فيما يحترز منه مما له جرم.
ومذهب الإمام مالك رحمه وجيه وإن كان مذهب أبي حنيفة أحوط والله أعلم.
أما الريق واللعاب نفسه فكما جاء في الحاوي للماوردي الشافعي:
هو "ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَبْلَعَ مَا يَتَخَلَّفُ فِي فَمِهِ حَالًا فَحَالًا، فَهَذَا جَائِزٌ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَمُجَّ الرِّيقَ مِنْ فَمِهِ [يعني يلقيه خارج فمه] ثُمَّ يَزْدَرِدُهُ وَيَبْتَلِعُهُ [يعني يرجعه من جديد لفمه ويبلعه] فَهَذَا يُفْطِرُ بِهِ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَأْنِفِ لِلْأَكْلِ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَجْمَعَهُ فِي فَمِهِ حَتَّى يَكْثُرَ [يتعمد تجميعه للبلع]، ثُمَّ يَبْتَلِعَهُ فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: قَدْ أَفْطَرَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ مِثْلِهِ.
وَالثَّانِي: لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِقَلِيلِهِ، فَكَذَلِكَ لَا يُفْطِرُ بِكَثِيرِهِ"
والأخير من هذين الوجهين هو الراجح في القسم الثالث والله أعلم، وأما القسمان الأولان فأولها صحيح والثاني قول وجيه والله تعالى أعلم.


مركز الإسلام الواضح

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 05:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات