06-03-2015, 08:07 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
إشكال في كلام الإمام الكاساني في موضوع قضاء صلاة العيدين
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه وبعد:
قال الكاساني في بدائع الصنائع جـ 1 / صـ 276
اقتباس:
فإن تركها في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت أصلا سواء تركها لعذر أو لغير عذر.
قال في البداية (بغير عذر), مما يدل على أن الحكم يختلف إن كان الترك لعذر, ثم قال (سواء تركها لعذر أو لغير عذر) فما فائدة القيد الأول؟؟!!, والمفهوم من القيد الثاني أنه لا تقضى الفطر مطلقاً.
ثم قال:
اقتباس:
وأما في عيد الأضحى فإن تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر صلى في اليوم الثاني، فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث، سواء كان لعذر أو لغير عذر غير أن التأخير إذا كان لغير عذر تلحقه الإساءة وإن كان لعذر لا تلحقه الإساءة وهذا؛ لأن القياس أن لا تؤدى إلا في يوم عيد؛ لأنها عرفت بالعيد فيقال صلاة لعيد،
هذا الكلام يدل على التفريق بين الفطر والأضحى, لكنه قال بعدها:
اقتباس:
إلا أنا جوزنا الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا والنص الذي ورد في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس
هذا يدل على جوازها في اليوم الثاني في عيد الفطر!!
ثم قال:
اقتباس:
وإنما جوزنا الأداء في اليوم الثاني والثالث في عيد الأضحى استدلالا بالأضحية فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث فكذا صلاة العيد؛ لأنها معروفة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها وأيام النحر ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة، ويمضي ذلك كله في أربعة أيام فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة، واليوم الثالث عشر للتشريق خاصة، واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعا.
ومما سبق وجدت تضاربا في كلام الكاساني بعضه مع بعض, حسب فهمي القاصر, والذي وجدته من مذهب الحنفية في تبيين الحقائق جـ1 / صـ 226, ورد المحتار جـ 2/ صـ 276, أنهم يجوزون قضاء العيد في اليوم التالي فقط, فإن لم تقض في الغد سقطت بالكلية, ولا يفرقون بين الفطر والأضحى,,,
فهل من توضيح, جزاكم الله خيرا,,, ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|