شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف خالد محمد فتحي 14 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سمير البشيري المنشد 3 سور الحجرات و التغابن و عبس برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف عبد الله السالم 4 سور برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف حسن قاري سورة السجدة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فيصل عبد الرحمن الشدي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القارئ الشيخ اسماعيل الشيخ 12 سورة مصحف مرتل رواية حفص عن عاصم برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد المهنا 3 سور الرعد و ابراهيم و الحجر برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ايمن شعبان الدروى 20 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سلطان الذيابي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف صالح العمري جزء تبارك كامل 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-03-2015, 08:07 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي إشكال في كلام الإمام الكاساني في موضوع قضاء صلاة العيدين

بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه وبعد:

قال الكاساني في بدائع الصنائع جـ 1 / صـ 276

اقتباس:
فإن تركها في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت أصلا سواء تركها لعذر أو لغير عذر.
قال في البداية (بغير عذر), مما يدل على أن الحكم يختلف إن كان الترك لعذر, ثم قال (سواء تركها لعذر أو لغير عذر) فما فائدة القيد الأول؟؟!!, والمفهوم من القيد الثاني أنه لا تقضى الفطر مطلقاً.

ثم قال:

اقتباس:
وأما في عيد الأضحى فإن تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر صلى في اليوم الثاني، فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث، سواء كان لعذر أو لغير عذر غير أن التأخير إذا كان لغير عذر تلحقه الإساءة وإن كان لعذر لا تلحقه الإساءة وهذا؛ لأن القياس أن لا تؤدى إلا في يوم عيد؛ لأنها عرفت بالعيد فيقال صلاة لعيد،
هذا الكلام يدل على التفريق بين الفطر والأضحى, لكنه قال بعدها:

اقتباس:
إلا أنا جوزنا الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا والنص الذي ورد في حالة العذر فبقي ما رواه على أصل القياس
هذا يدل على جوازها في اليوم الثاني في عيد الفطر!!

ثم قال:

اقتباس:
وإنما جوزنا الأداء في اليوم الثاني والثالث في عيد الأضحى استدلالا بالأضحية فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث فكذا صلاة العيد؛ لأنها معروفة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامها وأيام النحر ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة، ويمضي ذلك كله في أربعة أيام فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة، واليوم الثالث عشر للتشريق خاصة، واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعا.
ومما سبق وجدت تضاربا في كلام الكاساني بعضه مع بعض, حسب فهمي القاصر, والذي وجدته من مذهب الحنفية في تبيين الحقائق جـ1 / صـ 226, ورد المحتار جـ 2/ صـ 276, أنهم يجوزون قضاء العيد في اليوم التالي فقط, فإن لم تقض في الغد سقطت بالكلية, ولا يفرقون بين الفطر والأضحى,,,

فهل من توضيح, جزاكم الله خيرا,,,

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 01:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات