صوت مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثاء الماضي، على تشريعات جرائم التفحيط في جلسة سرية. وتضمن التعديل، الفقرة 41 من المادة الثانية المتضمنة المقصود بالألفاظ والعبارات التي شملها النظام، إذ كانت الفقرة تنص على أن «التفحيط: الإنطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم، بحيث تحدث الإطارات صوتا عاليا مزعجا، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر، لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير».
كما شملت التعديلات أيضا المادة الـ69 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ، والتي كانت تنص على أنه «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».
العقوبات المقترحة: ومن أبرز التعديلات المقترحة الجديدة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكا له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوما إذا كان يملكها أو بهما معا، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيا للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثا مغررا به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعديا على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
yvhlm hgjtpd' 10 g 40 Hgt vdhg ,hgs[k pjn 5 sk,hj
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك