04-26-2015, 12:56 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
هل تقام الحدود في أرض الحرب - العلامة العلوان
سئل الشيخ سليمان العلوان نفع الله به ووقاه شر الأشرار عن حكم إقامة الحدود في أرض الحرب فقال مانصه :
" أولا : لايختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب إقامة الحدود , وأنه لايجوز تعطيلها وتركها بالكلية ، وكل شيء يخالف هذا الأصل يرد إلأى هذا الأصل ، و المختلف فيه يرد إلى المتفق عليه فيزول الإشكال .
ثانيا ً : بحث هذه المسألة الإمام أبوعيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ( كتاب الحدود ) وذكر عن بعض العلماء أن الحدود لاتقام في الغزو ، وهذا قاله طائفة من الأئمة ، وقد فهم بعض المتأخرين من هذا أن الحد يسقط مطلقا ً ، وأن من سرق في أرض الغزو أو زنى سقط عنه الحد وهذا غلط ، ومقصود من قال بأن الحد لاتقام بمعنى أنها تُؤخر حتى لايلحق المسلم ( الذي أسلم حينها ) بأرض العدو ، فيتحول دينه من إسلام إلى كفر ، ومراعاة لهذه المفسدة تعين تأخير الحد وهذا معنى قول من قال : بأن الحود لاتقام في أرض الغزو .
وأما القول بأن الحد يسقط مطلقا ً فهذا غلط ولا يجوز القول به ، مع أن إقامة الحدود في أرض الحرب مختلف فيها ، وذلك على قولين :
القول الأول : ذهبت جماعة من الأئمة إلى أن الحد يُقام مطلقاً ، ولا فرق بين أرض حر ب أو غيرها أو أرض غزو أو غيرها .
والقول الثاني : ماتقدم مراعاة للمصلحة ودرأً للمفسدة ، ولأن تأخير الحد ماهناك شيء يمنعه شرعاً ، والأدلة وردت في تحريم تعطيل الحدود ولم ترد في تحريم تأخير الحدود ، فرق ٌ بين المسألتين ، فبالتالي إذا رأى أمير الجيش أو امير السرية مصلحة تأخير الحد فإنه يؤخره ، وإذا رأى مصلحة تعجيل الحد فإنه يعجل به ، والعلماء الذين يكونون حاضرين يقدرون المصلحة ويدرؤون المفسدة ، فمتى ماخيف على هذا المسلم وأنه حين يسمع أنه ستقطع يده أو سيرجم سيلحق بأرض العدو فإنه يؤخر عنه الحد إلى أن يرجع المسلمون إلى مأمنهم ، ومتى ماانتفت هذه المفسدة فإن الحد يَقام عليه في أرض الغزو " انتهى كلامه حفظه الله
المصدر : مقاطع الشيخ سليمان العلوان الصوتية وانظر للرابط التالي :
https://www.youtube.com/watch?v=OxhbFr74Tco ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|