شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف خالد محمد فتحي 14 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سمير البشيري المنشد 3 سور الحجرات و التغابن و عبس برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف عبد الله السالم 4 سور برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف حسن قاري سورة السجدة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فيصل عبد الرحمن الشدي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القارئ الشيخ اسماعيل الشيخ 12 سورة مصحف مرتل رواية حفص عن عاصم برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد المهنا 3 سور الرعد و ابراهيم و الحجر برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ايمن شعبان الدروى 20 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سلطان الذيابي 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف صالح العمري جزء تبارك كامل 11 سورة برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

 
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية

  #1  
قديم 02-27-2015, 11:25 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي الصلاة منفرد خلف الصف

الصلاة منفرد خلف الصف
نذكر اولا اقوال اهل العلم فيها مجملا ثم نفصل كل مسألة من كتاب اصحاب كل مذهب بكتبهم المعتمدة
اولا:قال الحافظ الامام ابو بكر ابن المنذر في كتابه العظيم الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف: اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة
وقالت طائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزا الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي قال أبو بكر: صلاة الفرد خلف الصف باطل لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان

حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة

حدثنا موسى، قال: ثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا القاسم بن مالك المزني، قال: ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد، قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو بكر: وقد ثبّت هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه، وقال أحمد: حديث أبي بكرة يقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم:لا تعد
مسألة :ادراك رجل صف مكتمل لا يجد الا الصف الذي يليه وهو فارغ لا احد فيه
قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاشراف:واختلفوا في الرجل ينتهي إلى القوم وقد استوت الصفوف واتصلت، فقالت طائفة: يجر إليه رجلا ليقوم معه، روى هذا القول عن عطاء، والنخعى وقال بعضهم: جبذ الرجل من الصف ظلم، وممن كره ذلك: مالك، والأوزاعي، واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق.ألة مسألة حكم ركوع الرجل دون الصف قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاشراف: واختلفوا في ركوع الرجل دون الصف، فرخص فيه، زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود، وزيد بن وهب، وروى عن سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وابن جريج، ومعمر، أنهم فعلوا ذلك، وأجاز ذلك أحمد بن حنبل.
وقال الزهري: إن كان قريبا من الصفوف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل، وبه قال الأوزاعي.

ثانيا:مذاهب الائمة الاربعة في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف كلا من كتبه المعتمدة
1-الحنابلة:عند الامام احمد واصحابه رحمهم الله تعالى ان من صلى فردا خلف الصف وكان في الصف الذي امامه فرجة وصلى ركعة كاملة او ركع مع الامام ورفع رأسه وهو فردا خلف الصف بطلت صلاته قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره المشهور على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى:(ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة)وقال الخرقي ايضا:( ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة "زادك الله حرصا ولا تعد" قيل له لا تعد وقد أجزأته صلاته فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته ونص احمد رحمه الله على هذا في رواية ابي طالب) وقال الامام الجليل ابن قدامة رحمه الله في المغني تعليقا على كلام الخرقي:(وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْإِعَادَةِ، وَلِأَنَّهُ مَوْقِفٌ لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ مَوْقِفًا لِلرَّجُلِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ. وَلَنَا، مَا رَوَى وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ وَابِصَةَ حَسَنٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَّتَ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَفِي لَفْظٍ: «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَرَاءُ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ. قَالَ: يُعِيدُ» . رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي " الْفَوَائِدِ ". وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، أَنَّهُ «صَلَّى بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانْصَرَفَ وَرَجُلٌ فَرْدٌ خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اسْتَقْبِلْ صَلَاتَك، وَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.» . رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وَقَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو - يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا أَيْضًا - حَسَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلِأَنَّهُ خَالَفَ الْمَوْقِفَ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ أَمَامَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَاهُ فَقَالَ: " لَا تُعِدْ)
الرد على المخالفين وهم جمهور العلماء
قال ابن قدامة رحمه الله جوابا على الجمهور:(وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَعُذْرُهُ فِيمَا فَعَلَهُ لِجَهْلِهِ بِتَحْرِيمِهِ، وَلِلْجَهْلِ تَأْثِيرٌ فِي الْعَفْوِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقِفًا لِلْمَرْأَةِ كَوْنُهُ مَوْقِفًا لِلرَّجُلِ، بِدَلِيلِ اخْتِلَافِهِمَا فِي كَرَاهِيَةِ الْوُقُوفِ وَاسْتِحْبَابِهِ)
وسئل هذا السؤال أيضا شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله في مجموع فتاويه فقال ان فيه حديثين مما تقوم بهما حجة وان هناك احاديث يستدل بها اضعف من هذه وان هذان الحديثان وهما حديثان وابصة بن معبد وعلي بن شيبان رضي الله عنهما لا يخالفان الاصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهور والاصول المقررة ثم ذكر حجة المخالفين لنا وقد تقدم ذكرها من المغني وأجاب الشيخ تقي الدين رحمه الله عن حجتهم بقياس الرجل على المراة جوابا قويا وقال بانها حجة ضعيفة من وجوه وهذا نصه:(وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه : ( أحدها أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها . وهل تبطل صلاة من يحاذيها ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره .أحدهما تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص . من أصحاب أحمد .

( والثاني لا تبطل . كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها : هل يكون فذا أم لا ؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف .

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة . فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا .

( والثاني أن المرأة وقفت خلف الصف ; لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال

اذا دخل الرجل المسجد ووجد فرجة دخل فيها واذا لم يكن هناك فرجة في الصف فعليه ان يقف يمين الإمام اذا امكنه فان لم يمكنه نبه رجلا من الصف كي يقف معه ثم اختلفوا الاصحاب هل يكره ان اجذب الرجل ام لا اما اذا لم يجد فرجة ولم يستطع ان يصبح يمين الامام ولا ان يجعل رجل عن يمينه لا بالجذب ولا بالهمس والاشارة فالصحيح من مذهبنا اي الحنابلة يجوز له ان يصلي منفردا خلف الصف بلا كراهة قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني:(فصل: إذا دخل المأموم، فوجد في الصف فرجة، دخل فيها، فإن لم يجد، وقف عن يمين الإمام، ولا يستحب أن يجذب رجلا، فيقوم معه، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه. وبهذا قال عطاء، والنخعي، قالا: يجذب رجلا فيقوم معه. وكره ذلك مالك، والأوزاعي، واستقبحه أحمد، وإسحاق.
قال ابن عقيل: جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، واختار هو أن لا يفعل؛ لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.
والصحيح جواز ذلك؛ لأن الحالة داعية إليه، فجاز، كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه، إنما هو تنبيه له ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه؛ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لينوا في أيدي إخوانكم» . يريد ذلك. فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده) وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه بهذا النص:(ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد وإلا ظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز . وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد .
وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم . وطرد هذا بقية مسائل الصفوف كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف في المأموم )وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف:( قوله { فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام ، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه } الصحيح من المذهب : إذالم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا أن له أن يخرق الصف ، ويقف عن يمين الإمام إذا قدر جزم به ابن تميم ، وقيل : بل يؤخر واحدا من الصف إليه ، وقيل : يقف فذا . اختاره الشيخ تقي الدين قال في النكت : وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة : إنما هو مع الإمكان وإذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام : فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو نحنحة أو إشارة ، بلا خلاف أعلمه ، ويتبعه ، ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : ويكره جذبه في المنصوص قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل وصححه المجد وغيره ونصره ابو المعالي وغيره ، وقيل : لا يكره واختاره المصنف ، ويحتمله كلامه هنا قال في مجمع البحرين اختاره الشيخ وبعض أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه ، وقيل : يحرم ، وهو من المفردات قال في الفروع والشرح : اختار ابن عقيل .

قال : ولو كان عبده أو ابنه لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة . كالأجنبي قال في الرعاية : وفي جواز جذبه وجهان ، وقال في الفائق : وإذا لم يجد من يقف معه ، فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام ، أو يؤخر واحدا من الصف ، أو يقف فذا ؟ على أوجه اختار شيخنا الثالث . انتهى . ومراده بشيخنا : الشيخ تقي الدين)هذا كلام المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف وهو واضح في خلاف الاصحاب ومن اختار الكراهة والجواز.
فان جاء اثنان وفي الصف فرجة لشخص واحد فرجح شيخ الاسلام رحمه الله ان يصطفا خلف الصف
قال المرداوي في الانصاف:(وقال الشيخ تقي الدين : لو حضر اثنان وفي الصف فرجة ، فأنا أفضل وقوفهما جميعا ، أو يسد أحدهما الفرجة ، وينفرد الآخر رجح أبو العباس : الاصطفاف مع بقاء الفرجة ; لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب)
واذا صف خلف الصف وحده وصلى ركعة فذا فلا يختلف المذهب ببطلانها وحكيت عن إمامنا رحمه الله انها تصح والظاهر انها ضعيفة
قال المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف:(قوله { وإن صلى ركعة فذا } { لم تصح } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور وجزم به في الشرح ، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ، والمحرر وغيرهما ، وهو من المفردات ، وعنه تصح مطلقا ، وعنه تصح في النفل فقط ، وهو احتمال في تعليق القاضي وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وعنه تبطل إن علم النهي ، وإلا فلا ، ويكون)
وقال المرداوي ايضا رحمه الله:(مفهوم كلام المصنف""ابن قدامة"" في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية فائدة : قال ابن تميم : إذا صلى ركعة من الفرض فذا بطل اقتداؤه ، ولم تصح صلاته فرضا ، وفي بقائها نفلا وجهان ، وقال في الفائق : وهل تبطل الصلاة أو الركعة وحدها ؟ على روايتين اختار أبو حفص البرمكي الثانية ه { وإن ركع فذا ، ثم دخل في الصف ، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام : صحت صلاته } هذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور المجزوم به ، وعنه لا تصح قال في المستوعب : كان القياس أنها تنعقد الركعة . لحديث ابي بكرة وعنه لا تصح ان علم النهي والا وهو ظاهر كلام الخرقي قال في مجمع البحرين وغيره وقال القاضي في شرحه الصغيراذا كبر للاحرام دون الصف طمعا في ادراك الركعة جاز وإلا فوجهان اصحهما لا يجوز)قلت اختيار الخرقي هي في مختصره وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني:(وإن كبر فذا خلف الإمام، ثم تقدم عن يمينه، أو جاء آخر فوقف معه، أو تقدم إلى صف بين يديه، أو كانا اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر، ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو كبر واحد عن يمينه فأحس بآخر، فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني، ثم أحرم معه أو أحرم عن يساره، فجاء آخر، فوقف عن يمينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، صحت صلاتهم. وقد نص أحمد، في رواية الأثرم، في الرجلين يقومان خلف الإمام، ليس خلفه غيرهما، فإن كبر أحدهما قبل صاحبه خاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف، فقال: ليس هذا من ذاك، ذاك في الصلاة بكمالها، أو صلى ركعة كاملة، وما أشبه هذا، فأما هذا فأرجو أن لا يكون به بأس)
وبهذا انتهينا من تفصيل مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى مع اختلاف الروايات عنه وعن اصحابه ولله الحمد والمنة

مذهب الشافعي
قال الحافظ الكبير ابو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه معرفة السنن والاثار:(أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن حصين أظنه عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: وابصة بن معبد فقال: أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين من يدخل بين هلال بن يساف، ووابصة فيه رجلا، ومنهم من يرويه عن هلال، عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت.قال أحمد(يعني البيهقي)ورواه عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد فذكره أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، فذكره
ومنهم من قصر به فرواه عن هلال، عن وابصة وروي من أوجه أخر عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة وروي من وجه آخر عن علي بن شيبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم يخرجه البخاري، ولا مسلم في الصحيح، لما حكاه الشافعي من الاختلاف في إسناد حديث وابصة، ولما في إسناد حديث علي بن شيبان من أن رجاله غير مشهورين وروينا، عن إبراهيم النخعي أنه قال: صلاته تامة وليس له تضعيف وكأنه أراد لا يكون له تضعيف الأجر بالجماعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث نفى عنه فضل الجماعة، وأمره بالإعادة ليحصل له زيادة ولا يعود إلى ترك السنة والله أعلم،
وكان الشافعي في القديم يقول: لو ثبت الحديث الذي روي فيه لقلت به، ثم وهنه في الجديد بما حكينا)انتهى كل هذا من كتاب المعرفة للحافظ الكبير البيهقي وتبين لماذا ترك الاحتجاج به الشافعي رحمه الله وذكرنا هذا بالاسانيد الواضحة الجلية من كتاب المعرفة ولله الحمد والمنة

قال ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب:(فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما " وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته " وأحرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " زادك الله حرصا ولا تعد " ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها)قال الامام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرحه على هذا الكلام:(حديث ابن عباس ثابت من طرق في صحيح البخاري ومسلم وحديث أبي بكرة رواه البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة وينكر على المصنف قوله في حديث ابن عباس روي بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ولا تعد - بفتح التاء وضم العين - قيل معناه لا تعد إلى الإحرام خارج الصف وقيل لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت وقيل لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا: اما أحكام الفصل فقد سبق مقصودها في أوائل الباب وحاصله أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب فإن خالفوها كره وصحت الصلاة لما ذكره المصنف وكذا لو صلي الامام اعلا من المأموم وعكسه لغير حاجة وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف عندنا وكذا لو صلى منفردا خلف الصف مع تمكنه من الصف كره وصحت صلاته)ثم قال:(إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف حكوه وجهين والصواب أنه قولان)وسياتي الكلام عند قول السرخسي الحاصل انه وجهين في الفرق بين الوجه والقول التي هي الرواية وهذا في التحدث عن مذهب الحنفية وقال النووي رحمه الله ايضا:(احدها يقف منفردا ولا يجذب أحدا نص عليه في البويطي لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق وهذا اختيار القاضي أبي الطيب والثاني وهو الصحيح ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا أنه يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته قالوا ولا بجذبه الا بعد احرامه للا يخرجه عن الصف لا إلى صف وإنما استحب للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ويستأنس فيه أيضا بحديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل والبيهقي عن مقاتل بن حنان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان جاء فلم يجد أحدا فليجتلح إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المحتلج)ثم ذكر رحمه الله مذاهب العلماء فيه هذا وذكر كلام ابن المنذر وقد ذكرناه فلا حاجة لاعادته هنا وزاد من عنده قوله:(وحكاه أصحابنا اي جواز الصلاة مع الكراهة أيضا عن زيد ابن ثابت الصحابي والثوري وابن المبارك وداود)وزاد ايضا:(والمشهور عن احمد واسحق أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته)وقد بينا ان المرداوي رحمه الله قال انها الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وتقدم ايضا ان ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني ان الاثرم سأل نحو هذا احمد بن حنبل فجاوبه مثل ما ذكر النووي والحمد لله ثم ذكر محيي الدين رحمه الله دليلنا وهو حديث وابصة وخرجه بقوله رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن
وعن علي بن شيبان قال " صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف " رواه ابن ماجه بإسناد حسن واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة وبحديث ابن عباس وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة للذي خلف الصف " أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح
وقال ايضا:(في مذاهبهم في الجذب من الصف: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد إحرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي وحكي عن مالك والاوزاعي واحمد واسحق كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود)ولولا الاطالة لنقلت اكثر من هذا من المجموع للنووي

مذهب المالكية:
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار:وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق وقال ايضا:فقال مالك لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقد كره أن يجذب إليه رجلا
واستدل الامام مالك بن انس على جواز الركوع دون الصف بما رواه في موطئه:( ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف
مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا
قال أبو عمر حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح وحديث بن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة أهل الحديث
روى سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب قال دخلت مع بن مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعا فركعنا جميعا قبل أن نصل إلى الصف ثم مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف فلما سلم الإمام قمت لأقضي الركعة فأخذ بن مسعود بيدي فقال اجلس فقد أدركت وقال ابن عبد البر:( قالاسماعيل بن اسحاق : من دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فلا يركع دون الصف ، إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة) .

وهو معنى ما رواه ابن القاسم عن مالك في ذلك وقال غيره : له أن يركع دون الصف ويعقد ركعته قبل أن يرفع الإمام رأسه ، كما له أن يصلي خلف الصف وحده .
قال : وهو قول مالك ، وأصل مذهبه في ذلك .
وحكى الحافظ ابن عبد البر عن الاوزاعي والحسن بن حي واكثر اهل الظاهر ان هذا لا يجوز ومن فعل هذا عليه الاعادة
وهنا لطيفة نذكرها ذكرها الحافظ ابن عبد البر فقال رحمه الله:(قال أبو عمر : في هذا الباب حديث موضوع ، وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، عن المسعودي ، عن ابن ابي مليكة، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المرأة وحدها صف ، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا)
وان المراة اذا كانت وحدها فان السنة ان تقف خلف الرجال وان كانت وحدها وهذا ماخوذ من الاجماع لا من هذا الحدي قال الحافظ ابن عبد البر:(أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا ، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)

وقال القرافي في الذخيرة:( قال في الكتاب : من صلى خلف الصفوف فصلاته تامة فإن جبذ إليه أحدا فهو خطأ منهما . والإجزاء قول ح و ش ، خلافا لابن حنبل ، وبالغ فقال : من افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يأت أحد حتى رفع رأسه من الركوع فصلاته وصلاة من تلاحق به بعد ذلك باطلة ; لما في أبي داود أنه - عليه السلام - رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة . لنا ما في البخاري عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو - عليه السلام - راكع فركع دون الصف ، فقال عليه السلام : زادك الله حرصا ولا تعد . وأما خطأ الموافق له فلأن الصف الأول أفضل ، وقال ش : فيستحب له ذلك ، وفي أبي داود وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل)
وقال القرافي رحمه الله تعالى ايضا:(من تأخر عن الصف لعذر ، وصلى منفردا فلا شيء عليه ، وأعاد عند مالك خلافا لابن حبيب)

مذهب الحنفية:يكره لديهم لمن دخل والامام راكع ان يركع دون الصف وان خاف فوات الركعة وذلك لكراهتين سنذكرهما من كلام صاحب البدائع وقوله ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة منفرد خلف الصف عندهم لنفي الكمال لا لبطلان الصلاة والكراهة في حال وجود فرجة اما اذ لم يكن فرجة فلا كراهة لانه حال عذر واستدلوا بهذا بحديث انس رضي الله عنه:(وصففت أنا، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)اخرجه مسلم. فلو وقفت المراة معهم بطلت صلاة الرجل الذي يحاذيها وسبق ان نقلنا عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى هذا من فتاوى ابن تيمية رحمه الله ومن لم يجد فرجة يستحب له ان ينتظر من ياتي فان خاف فوات الركعة جذب من يثق من علمه وادبه كي لا يغضب ويصفه معه فان لم يجد يقف حينئذ خلف الصف بحذاء الامام قال الكاساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع:(ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت؛ لما روي عن أبي بكرة أنه «دخل المسجد فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركوع فكبر كما دخل المسجد ودب راكعا حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له زادك الله حرصا ولا تعد» ؛ لأنه لا يخلو عن إحدى الكراهتين إما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة وإنه فعل مناف للصلاة في الأصل حتى قال بعض المشايخ: إن مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته وإن مشى خطوتين خطوتين تفسد، وعند بعضهم لا تفسد كيفما كان؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد لكن لا أقل من الكراهة، وإما أن يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه فيكون مصليا خلف الصفوف وحده وإنه مكروه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لمنتبذ خلف الصفوف» وأدنى أحوال النفي هو نفي الكمال، ثم الصلاة منفردا خلف الصف إنما تكره إذا وجد فرجة في الصف فأما إذا لم يجد فلا تكره؛ لأن الحال حال العذر وإنها مستثناة ألا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف؟ لأن محاذاتها الرجل مفسدة صلاة الرجل فوجب الانفراد للضرورة، وينبغي إذا لم يجد فرجة أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف فإن لم يجد أحدا وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكي لا يغضب عليه فإن لم يجد يقف حينئذ خلف الصف بحذاء الإمام، قال محمد: ويؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة والوقار ولا يعجل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فما أدرك مع الإمام صلى بالسكينة والوقار وما فاته قضى، وأصله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» .
قال السرخسي في المبسوط:(قال : ( وإذا انفرد المصلي خلف الإمام عن الصف لم تفسد صلاته ) وقال أهل الحديث منهم احمد بن حنبل رحمه الله تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم وعن فرافصة أن النبي صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا يصلي في حجرة من الأرض فقال : أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف }
ولنا حديث:(وصففت أنا، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)، فقد جوز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف ، وفي هذا الحديث دليل على أنها تفسد صلاة الرجل ; لأنه أقامها خلفهما مع النهي عن الانفراد ، فما كان ذلك إلا صيانة لصلاتهما (وان ابا بكر رضي الله عنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ودب حتى لصق بالصف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد) فقد جوز اقتداءه به وهو خلف الصف . يدل عليه أنه لو كان بجنبه مراهق تجوز صلاته بالاتفاق ، وصلاة المراهق تخلق فهو في الحقيقة منفرد خلف الصف ، ولذلك لو تبين أن من كان بجنبه كان محدثا تجوز صلاته وهو منفرد خلف الصف ، وتأويل الحديث نفي الكمال لقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد } والأمر بالإعادة شاذ ، ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء ، وفي الحديث ما يدل عليه ، فإنه قال : في حجرة من الأرض أي ناحية ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف إن وجد فرجة ، وإن لم يجد وقف ينتظر من يدخل فيصطفان معه ، فإن لم يدخل أحد وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكي لا يصعب عليه فيصطفان خلفه ، فإن لم ينجر إليه أحد حينئذ يقف خلف الصف بحذاء الإمام لأجل الضرورة ، فإن كان بين الإمام وبين المقتدي حائط أجزأته ، وفي رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجزئه ، وإليه أشار في الأصل في تعليل مسألة المحاذاة)وفي كلام السرخسي رحمه الله تعالى هذا ملاحظة احدها انه قال ابا بكر والصواب ابو بكرة هكذا هو في الصحيحين فربما ان تكون تصحيف وربما ان تكون في احدى المخطوطات دون غيرها واما ان تكون من المصنف ولا اظنها منه لغزارة علمه رحمه الله وقوله بأن الاعادة شاذة هذا فيه نظر بل صححه غير واحد من اهل العلم بالحديث منهم الامام احمد والامام اسحاق بن راهويه وغيرهم فالظاهر انها صحيحة والله أعلم ثم ذكر الصلاة خلف الامام خلف حائط وذكر انه توجد لابي حنيفة رواية انها تجزء ثم قال ان الحاصل وجهين والفرق بين الوجه والرواية ان الرواية لصحاب المذهب والوجه لاصحابه كابي حنيفة تكون رواية وابي يوسف تكون وجها والله اعلم
تكملة كلامه:(وفي الحاصل هذا على وجهين : إن كان الحائط قصيرا دليلا يعني به الصغير جدا حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء ، وإن كان كبيرا ، فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك ، وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان . وجه الرواية التي قال : لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه ، ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة ، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم ، وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر ، فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة ، ولم يمنعهم أحد من ذلك ، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له ، وفي رواية فليس معه ، والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق ، والمراد من النهر ما تجري فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء ، فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ ; لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة ، وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد ، فيصح الاقتداء)

قال الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الاشراف:(11738 -[د ت ق] حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أنيعيد (د) في الصلاة (101) عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر، كلاهما عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة به
ت فيه (الصلاة 56: 2) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة به. و [76]- (56: 1) عن هناد، عن أبي الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي - ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ - والشيخ يسمع: أن رجلا صلى ... فذكر معناه وقال حسن، وقد روى غير واحد حديث حصين عن هلال مثل رواية أبي الأحوص عن زياد. واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح. وقال بعضهم: حديث حصين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو، لأنه قد روي من غير وجه حديث هلال، عن زياد، عن وابصةق فيه (الصلاة 93: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف وقال: أخذ بيدي زياد ... فذكره - وليس فيه أخبرني هذا الشيخ كأن هلالا رواه عن وابصة نفسه. .)ورموزه معروفة الدال ابو داوود والتاء الترمذي والقاف القزويني يعني ابن ماجة
وحديث وابصة صححه ابن حبان ايضا وحديث علي بن شيبان صححه إمام الائمة ابن خزيمة ووافق الحنابلة في قولهم وقال نحو قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله اجمعين
هذا والله اعلم وما كان من خطأ فمنا وما كان من حق فمن الله وتوفيقه ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:31 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات