التطهر بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر أو نجس
الشيخ عبدالله بن حمود الفريح
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين- رحمه الله تعالى -: [ فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَمِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَّيهِ وَسَلَّم -:"إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ وَهُوَ صَحِيحٌ ].
الشرح:
الأحداث: هي الأمور المعنوية التي ترفع بالغسل وبالوضوء.
الأخباث: هي الأمور العينية، كالأبوال ونحوها.
مسألة: إذا وقع في الماء شيء من الطاهرات كالصابون وغيره فهل يجوز التطهر به؟
الصحيح: أنه يجوز التطهر به مادام يسمى ماءً.
ويدل على ذلك: قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6].
فكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء، فالعبرة في هذا أن يبقى اسمه ماء.
أما إذا وقع شيء من الطاهرات وسلب اسم الماء، كما لو وقع في الماء قهوة، أو شاياً، أو حبراً فسلب اسم الماء،فسمي بعد ذلك قهوة، أو شاياً، أو حبراً فلا يتطهر به؛ لأنه لا يسمى ماءً.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [ فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ ].
الشرح:
مسألة: إذا وقع في الماء شيء من النجاسات فهل يجوز التطهر به؟
الصحيح: أن كل ما تغير بنجاسة فهو نجس، وكل ما لم يتغير بنجاسة فهو طهور سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهم الله -.
ويدل على ذلك: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - الذي ذكره المؤلف أنه قيل للنَّبي - صلّى الله عليه وسلّم -: " أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "[1].
فائدة: التغير يكون إما بالطعم، أو باللون، أو بالريح. ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر.
مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)
[1] رواه أحمد برقم (11815)، رواه أبو داود برقم (67).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك