شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: خدمات كشف تسربات المياه بالرياض (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: نصائح وطرق لمعالجة تسربات المياه بالمملكة (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: نصائح وطرق لمعالجة تسربات المياه بالمملكة (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: نصائح وطرق لمعالجة تسربات المياه بالمملكة (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: مصحف سيد عمار 114 سورة المصحف المرتل برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمود خليل القارئ 77 سورة من تراويح عام 1431 نسخة موقع طريق الاسلام جودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سيد عمار 114 سورة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: وليد الصيرى مصحف 9 سور (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ياسر عبدالله 114 سورة جودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ياسر عبد الله 114 سورة جودة رهيبة المصحف المرتل برابط واحد من موقع طريق الاسلام و نداء الإسلام (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 01-13-2015, 08:48 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي إِثَارَاتٌ حَولَ كَشْفِ الوَجْهِ جَوازا وحُرْمَةً

بسم الله الرحمن الرحيم

إثارات حول كشف الوجه جوازا وحرمة .

أولا : لابد من تقعيد أصل يرجع إليه عند عدم وجادة النص في المسألة ، فماهو الأصل في هذه المسألة ؟

ولمعرفة هذا الأصل ينبغي التفطن إلى أنّ الله أرسل الرسل وبعث الأنبياء لتعريف الناس ماحرم الله عليهم وماأحله لهم بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) وقوله تعالى (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ) والأصل براءة الذمة من التكاليف التفصيلية حتى تثبت بطريق صحيح .

وكشف الوجه باق على البراءة الأصلية حتى يثبت دليل صحيح على وجوب تغطيته ، فعند عدم وجادة الدليل تستصحب هذه البراءة .

ثانيا : لابد من بسط الأدلة الشرعية ، حتى ينظر في ماهو متعلق بهذه المسألة مما هو عنها في بعد ، لأنني رأيت الكثير من الباحثين والمؤلفين يحشون المسألة بما هو أجنبي عنها ، فنستعرض الأدلة كما يلي :

الآية الأولى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} [الأحزاب: 53]

وجه الاستدلال : استدل القائلون بحرمة كشف الوجه بهذه الآية على فرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهي للمؤمنين عامة مستخدمين القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ابن جرير في تفسيره: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن .

أقول : ولفظ الآية وسياقها وسببها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ،و يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه ، وقد قبض الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا مورد للاستدلال بالآية .

الآية الثانية : قوله تعالى { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} [الأحزاب: 59]
استدل القائلون بوجوب ستر الوجه بهذه الآية وقالوا : أن كيفية الإدناء تتضمن ستر الوجه وفيها جملة من النصوص التفسيرية عن السلف بل ذهب بعضهم إلى الإجماع وهو بعيد .

أقول : باب " الدال والنون والألف المقصورة " يدل على قرب أو مقاربة ، ولعل الآية استخدمتها استخداما مجازيا لتؤكد على شد الجلباب وجذبه على البدن بحيث تظهر منها السكينة و الخشوع والعفة والوقار وينتفي عنها الطيش والخفة و التهتك و السفور بقرينة قول أم سلمة (خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربًان من الأكسية ) وهذا لفظ تطلقه العرب عند إرادة الخشوع والسكينة والسمت والوقار والحلم كقول الشاعر :

إِذَا نَزَلَتْ بَنُو لَيْثٍ عُكَاظاً ************ رَأَيْتَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الغُرَابَا

وأحيانا يقولون " كأن على رؤوسهم الطير " وتشبيه مافوق الرأس بالغراب لا علاقة له بالوجه .

وهذه الآية كما يتضح من سياقها فرضت إدناء الجلباب لتتميز الحرة من الأمة فلا تؤذى ، أو لتتميز المرأة المسلمة عن غيرها من النساء ، فهو للمعرفة أظهر منه للإخفاء والستر والتغطية ودرء الفتنة .

الآية الثالثة : قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } [النور: 31]

وهذه الآية يحتج بها من قال بجواز كشف الوجه مستأنسا ببعض التفاسير التي رويت عن السلف في تفسير (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بأن المقصود به الوجه والكفان .

وقد ذُكر في مباحث العورة وحدودها من الرجل والمرأة عدة أقوال خلاصتها :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ جِسْمَ الْمَرْأَةِ كُلَّهُ عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ
والعورة كما ورد تعريفها في الموسوعة الفقهية الكويتية هي : مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الْجِسْمِ سَوَاءٌ مِنَ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ، أَوْ هِيَ مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَعَدَمُ إِظْهَارِهِ مِنَ الْجِسْمِ، وَحَدُّهَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْجِنْسِ وَبِاخْتِلاَفِ الْعُمْرِ، كَمَا يَخْتَلِفُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ وَغَيْرِ الْمَحْرَمِ.

وينتزع من هذا التعريف أنّ الوجه والكفين ليسا بعورة من المرأة المسلمة الحرة ، وبالتالي يجوز كشفهما بهذا الاعتبار .

قال ابن عاشور في تفسيره18/ 207
(وَجُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ عُمُومِ مَنْعِ إِبْدَاءِ زِينَتِهِنَّ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ)

والأقوال كما ترى متقاربة ، وغيرها من الأدلة أضعف منها كقول عائشة (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا) فمن أي دين ينقل أنّ فعل الصحابي يدل على الوجوب ؟

إذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تُحمّل أي من الأحكام التكليفية إلا بقرينة ، فما بالك بفعل الصحابي ، فربما كان ذلك عادة لهم وربما فعلت الأكمل أو الأحوط !

وكذلك قول من استدل بحديث نظر الفضل بن العباس إلى الخثعمية ، فليس فيه ما يدل على إباحة كشف الوجه ، لأن الواجب على المحرمة أن لا تنتقب ، بل يظهر حرمة سترها لوجهها في بعض العبادات كالصلاة والحج .

ومن باب القياس إن كان يجوز للمرأة أن تُصليَ خمس صلوات في المسجد كاشفة لوجهها ، فكشف الوجه في غير دور العبادة هو للحِلّ أقرب .

وأما من قال بأن ستر الوجه واجب لدرء الفتنة فقوله ضعيف ، لأن الله رخص للإماء في إظهار بعض ماهو أكثر من الوجه والكفين حتى قيل أن عورتهنّ كعورة الرجل للرجل ، والفتنة في الأمة أبلَغُ والقلب فيها أطْمَع .

ومن قال بأن الزمن زمن فتنة فيجب عليها الستر لفساد الزمن فقوله أوهى من بيت العنكبوت ، لأن البلاد المسلمة تجرأت على محارم الله فالنساء يخرجن في أكثر البلدان المسلمة حاسرات الرؤوس ، بارزات الأعناق ، قصيرات الثياب تظهر سوقهن ، في الأسواق والجامعات والشوارع والمنشآت ، وفي المجلات ماهو أبلغ وفي التلفاز ماهو أكثر وكذلك في سائر وسائل الإتصال من أنترنت ونحوه ما تشيب له الولدان ، فالرجل الذي يرى أمثال هؤلاء المتبرجات أتراه يفتتن بالوجه أو اليدين ؟!

وأما من يقول : بأنها تظهره للحاجة كالطبيب وللشهادة ونحوها فعجيب لأنه لا يستقيم مع لفظ الآية التي تصرح بأنّ هناك قدر ظاهر من الزينة مأذون في إظهاره وقدر محصور على أصناف بعينها !
لأن ترجمة الآية على قول من يقول أن الاستثناء فيها للوجه والكفين وبعض ما يزين لباس المرأة ( ولايبدين من زينتهنّ إلا وجوههن وأيديهن لغير المذكورين في الآيات اللواحق )
إما لجري العادة بذلك أو لحاجتها في كشفه أو لاعتبارات أخرى ، المهم أنّ في كشفه رخصة ولو لغير حاجة .

وإنصافا وإحقاقا للحقّ لابد من القول بان الصحابة كانوا من أعرف الخلق بالله وأعبدهم له وأتقاهم وأورعهم وأكثرهم احتياطا في ذات الله تعالى وبعدا عن الشبهات لذلك لايبعد أن تكون تغطية الوجه هي السمة الغالبة في المجتمع المسلم لا لأن كشفة حرام بل لما في ذلك من الأخذ بالأحوط والأكمل والأستر ، بل لعل ستر الوجه كان شائعا في بلاد العرب قبل الإسلام لما عرف عنهم من غيرتهم الشديدة و حرصهم على النساء خصوصا .

ومادام أنه قدرويت في ذلك أخبار وأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها تقدح في النفس صحة الخلاف ، وعندي أن الحديث الضعيف مقدم على آراء الرجال ، لاحتمال أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قاله مالم يكن مُعَارَضَا بماهو أقوى منه .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:03 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات