شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ محمد احمد شبيب - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ محمد احمد بسيوني - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ محمد الطاروطي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ شعبان الصياد - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ علي محمود شميس - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد الشحات لاشين - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صالح العليمي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة مبكية - تلاوة ل الشيخ راغب مصطفى غلوش - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: البنا مصحف 35 حفلات و تلاوات خاشعة مجودة المصحف المجود صوتي برابط واحد mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ منصف بن شقرون - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 08-26-2014, 11:50 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي (027) الجهاد في سبيل الله - الفرع الثاني: آداب القتال أثناء المعركة




أولاً: عدم قتل غير المقاتلين:

الإسلام دين الرحمة والعدل، وهو يعم بهما – أي بالرحمة والعدل – كل الناس في حالة السلم، وفي حالة الحرب، إلا من حارب الرحمة و العدل، فإن من العدل – حينئذ - في حقه أن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب.

كما قال تعالى: (ألا تقتلوا قوماً نكثوا أيمانهم، وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة، أَتَخْشَوْنهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذِّبهم الله بأيديكم، ويُخْزِهم، ويَنْصُركم عليهم، ويَشْفِ صدور قوم مؤمنين ويُذْهب غيظَ قلوبِهم، ويتوبُ الله على من يشاء والله عليم حكيم} [التوبة:13-15].

أما الكافر الذي لا يقاتل المسلمين، كالنساء والأطفال ونحوهم – كما سيأتي بيانهم قريباً – فإن قتلهم يعتبر ظلماً واعتداء لا يرضاه الله، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة، وطبقه المسلمون في حروبهم. قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [البقرة: 190].

وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: (الذين يقاتلونكم} فرأى بعضهم أن معنى ذلك أن يكف المسلمون عن قتال من لم يقاتلهم من الكفار أي لا يقاتلون إلا من بدأهم بالقتال. [انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/347)، والمنار لمحمد رشيد رضا (2/208)]

ثم من العلماء من رأى أن الآية محكمة، وأن بدأ المسلمين بقتال المشركين يعتبر اعتداء لا حق لهم فيه، وحمل هؤلاء الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين كافة وبراءة الله ورسوله منهم، كما في سورة التوبة، حملوها على ناقضي العهد الذين يبدأون بالاعتداء على المسلمين [انظر تفسير المنار (10/179-199)].

ومنهم من رأى الآية منسوخة بآيات الجهاد التي نزلت في آخر مراحله في سورة التوبة، مثل قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} [التوبة:5(5)].

وقوله: (وقاتلوا المشركين كافة، كما يقاتلونكم كافة} [التوبة: (36)].

ومن هؤلاء ابن زيد والربيع [(2/348) تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"].
وعلى هذا فهذا الحكم، وهو عدم بدء المسلمين بقتال من لم يقاتلهم، كان مرحلة من مراحل الجهاد، وقد سبق الكلام على ذلك في مبحث: مراحل الجهاد.

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالآية نهي المسلمين أن يقاتلوا من لم يكن من أهل القتال، كالمرأة والصبي ونحوهما، وهي محكمة، وليست منسوخة وعلى هذا ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد والمعنى: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل الصبيان والرهبان وشبههم.

واستدل لهؤلاء بأمرين:

الأمر الأول: إن القتال يفيد المشاركة، والنساء والأطفال ونحوهم لا يقاتلون، فلا يقتلون، ولذلك فحمل الآية على نهي المسلمين عن قتال من لم يقاتلهم متعين.

الأمر الثاني: ما ورد في السنة النبوية مفسراً لهذا المعنى، حيث نهى النبي صلَى الله عليه وسلمعن قتل النساء، ومن أشبههن ممن ليسوا أهلاً للقتال [انظر الجامع لأحكام القرآن (2/348)].

والذي يظهر رجحان هذا القول الأخير.

وقد لخص القرطبي رحمه الله من يدخل في هذا النهي في ست صور:
1) النساء 2) الصبيان.
3) الرهبان 4) الزَّمْنَى.
5) الشيوخ 6) العُسفاء والأجراء والفلاحون.

[المرجع السابق (2/348)].

(1) النساء والصبيان.

ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلَى الله عليه وسلممقتولة، فأنكر رسول الله صلَى الله عليه وسلمقتل النساء والصبيان) [البخاري رقم الحديث 3014، فتح الباري (6/148) ومسلم (3/1364)].

ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح.
وفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر السابق، ونصه: مرّ بي النبي صلَى الله عليه وسلمبالأبواء أو بودَّان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشاركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم) [البخاري رقم 3012، فتح الباري (6/148) ومسلم (3/1364)].

وقد حمل العلماء الحديث الأول - حديث ابن عمر - على العمد، أي لا يجوز للمسلمين أن يتعمدوا قتل النساء والصبيان، وحملوا الحديث الثاني – حديث الصعب – على حالة عدم تميز النساء والأطفال، كما في حالة التبييت.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر: "أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، قال جماهير العلماء يقتلون" [شرح النووي على صحيح مسلم (12/48)].

وقال في شرحه على حديث الصعب: "والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة، وأما الحديث السابق – أي حديث ابن عمر – في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا " [المرجع السابق (12/49)].

(2) الرهبان، والشيوخ، و الزَّمْنَى، والأجراء.

ذهب الحنفيون والمالكيون والحنبليون، إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون ما لم يقاتلوا [انظر فتح القدير لابن الهمام، وحواشيه (5/452) فما بعدها، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/277) وكذلك كتاب الكافي لابن عبد البر (1/466) والمغني لابن قدامة (9/311)].

وذهب الشافعيون إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهم، من عدا المرأة والصبي [انظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (9/240-241) وتكملة المجموع للعقبي (18/77)]، وهذا ما نصره ابن حزم في المُحَلَّى [(7/297)].

أدلة من رأى عدم قتلهم جميعاً:
استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة:

الدليل الأول: الآية القرآنية السابقة الذكر (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190].

قالوا: فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه، فإنه لا يجوز قتله.

الدليل الثاني: ما ورد في بعض كتب السنة، عن الرسول صلَى الله عليه وسلموعن بعض الصحابة من النهي عن قتل بعض من ذكر.

ففي حديث رباح بن الربيع رضيَ الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلَى الله عليه وسلمفي غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: (انظر على ما اجتمع هؤلاء)؟ فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: (ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد)، قال: فبعث رجلاً، فقال: قل لخالد: (لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً) [أخرجه أبو داود (3/53) وهو في جامع الأصول (2/598) قال المحشي: رقم 2669 في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح].

واستُدِلَّ بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: قوله صَلى الله عليه وسلم: (ما كانت هذه لتقاتل) فجعل صلَى الله عليه وسلمالعلة في النهي عن قتلها كونها لا تقاتل، وهذا يوضح معنى قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.

الوجه الثاني: النص على العسيف، وهو الأجير، والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي.

وفي حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلَى الله عليه وسلمقال: (انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً، صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا) (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [سورة البقرة (195)والحديث في سنن أبي داود (3/86)، وهو في جامع الأصول (2/596) بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، قال في الحاشية: "وفي سنده خالد بن الفزر، الهادي عن أنس، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها"].

الدليل الثالث: وصية أبي بكر رَضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان عندما بعثه إلى الشام وفيها: "وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم.... ولا تقتلوا كبيرا هرما، ولا امرأة، ولا وليدا، ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه" " [سنن البيهقي الكبرى (9/90) وهو في جامع الأصول (2/599) قال المحشي: وفيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر].

أدلة من رأى قتلهم جميعا، ما عدا المرأة والصبي.

واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة:
الدليل الأول:العموم الوارد في النصوص بقتل المشركين كافة، وبقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، كقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حَيْثُ وجدتموهم، وخُذُوهم، واحصُروهم، واقعدوا لهم كل مَرْصَد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم} [التوبة: 5].

وكذلك قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله، ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} [التوبة: 29].

الدليل الثاني: الأمر بقتل الشيوخ نصاً، كما في سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب عن النبي صَلى الله عليه وسلم، قال: (اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم} - أي صغارهم - [الترمذي (4/145) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ومشكاة المصابيح (2/386) والمحلى (7/298)].

الدليل الثالث: ما رواه عطية القرظي قال: "عرضت يوم قريظة على رسول الله صَلى الله عليه وسلم، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت" [مشكاة المصابيح (2/349) والمحلى (7/299)].

الدليل الرابع: إقرار النبي صلَى الله عليه وسلمقتل دريد بن الصُّمَّة، وكان شيخاً كبيراً [المحلى (7/296-299) وراجع المغني (9/311) ونيل الأوطار (7/279)].

الدليل الخامس: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنْه، أنه كَتَب إلى أمراء الأجناد: "ألا يجلبوا إلينا من العلوج أحداً، ولا تقتلوا من جرت عليه المواسي، ولا تقتلوا صبياً ولا امرأة …" [المحلى (7/299) وفي الجملة الثانية "ولا تقتلوا من جرت عليه المواسي" خطأ مطبعي، صوابه: إلا من جرت عليه المواسي، أو "وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي" كما في مصنف ابن أبي شيبة (6/483) وراجع المغني لابن قدامة (9/249) ].

وقد شنع ابن حزم – كعادته في التشنيع – على القائلين بعدم قتل من عدا النساء والصبيان، وضعف كل الأحاديث التي استدلوا بها، وقال بعد أن ذكر رواية عطية القرظي: "فهذا عموم من النبي صلَى الله عليه وسلملم يَسْتَبْقِ منهم عسيفاً، ولا أجيراً ولا فلاحاً، ولا شيخاً كبيراً".

وقال بعد أن ذكر كتاب عمر إلى أمراء الأجناد: "فهذا عمر رضِي الله عنه لم يستثن شيخاً، ولا راهباً، ولا عسيفاً، ولا أحداً، إلا النساء والصبيان فقط، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه، وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد اهتر عقله فلم ينكر النبي صَلى الله عليه وسلم…".

وقد رد القائلون بعدم القتل على استدلال الآخرين، بالنصوص العامة الواردة في قتل المشركين، بالنصوص المخصصة لهذا العموم، مثل: (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190].

والحديث الذي سبق إيراده في النهي عن قتل الشيخ الفاني وغيره ممن ذكر، مع مراعاة العلة التي نص عليها الرسول صلَى الله عليه وسلمفي النهي عن قتل النساء: (ما كانت هذه لتقاتل).[أحمد في المسند 3/488) و أبو داود (3/53) وغيرهما]

أما الأمر بقتل الشيوخ، إذا صح، وكذا إقرار النبي صلَى الله عليه وسلمقتل دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير، فقد حملوه على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضربه المسلمين. [المغني (9/312)].

ويؤيد هذا المعنى أن المرأة والصبي اللذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما، يقتلان إذا قاتلا عند الجميع.

والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول، وهو عدم قتل هؤلاء جميعا، مالم يقاتلوا، لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة، ودلالة ما ساقه الآخرون عامة، أو محمولة على معنى خاص.
وما ذكره ابن حزم عن عمر رضِي الله عنه، ليس منافياً لما ذكر عن أبي بكر رضِي الله عنه لأن قوله: "وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي" دلالته عامة".

وقول أبي بكر: "لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً…" دلالته خاصة، والذي يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب. والله أعلم.

وهناك قول يحكي في جواز قتل المرأة والصبي، وهو قول مردود مخالف للنصوص الشرعية ومذاهب عامة العلماء فلا داعي لمناقشته [انظر بذل المجهود في حل أبي داود (12/200)].

قارن بين آداب القتال في الإسلام الذي يلتزم المقاتلون فيه بضوابط الجهاد، الذي يطلق أعداؤه من الكفار والمنافقين على أهله صفة الإرهاب، وما يقترفه الكفار والمنافقون من القتل بهدم المنازل على أهلها من النساء والأطفال والشيوخ وغيرهم ممن لا يحملون سلاحا ضدهم، بل يقتلون الحوامل وأطفالهن في بطونهن، كما يحصل اليوم في غزة من عدوان اليهود بعون من النصارى وحلفائهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات