06-06-2016, 06:46 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 349,658
|
|
(النهيّ عن إستقبال و استدبار القبلة ببول...
اختلف النّاس قديما حول استقبال القبلة ببول أو غائطٍ على أقوال شتّى....و الذي ترجّح لدينا بعد بحثٍ و تدقيقٍ في الأسانيد و المتون و دراستها دراسة متأنيّة تبيّن لنا التّالي:
أنّ أحاديث النّهي أصح من أحاديث الجواز...هذا أولاً
و ثانياً النهيّ ثابتٌ من قول النبيّ صلى الله عليه و سلم و الجواز من فعله و القول أبلغ من الفعل ...و خاصة إن كان في أمر....يتحتّم أن يكون بعيداً عن أعين النّاس كالبول و الغائط....لذا لو جاز النسخ للحكم الأول يكون بقولٍ...لا بفعل في مكانٍ فيه مظنّة راجحة أنْ لا يراه أحد..
أضف الى هذا...تارة يكون الفعل من خصائص النبّي صلى الله عليه و سلّم,
لا يثبتَ النّسخ لما ذكرناه من الاحتمالين...و لذا الذين آثروا التّرجيح جمعاً بين الأحاديث أراهم قد أبعدوا النّجعة...و احتملوا الأحاديث ما لم تحتمل.
فقالوا...يُنهى في الصحارى...و يُرخّص في البنيان!!!!و أظنّ أنَّ أبا أيوب الأنصاريّ لما قدم الشام و وجد المراحيض قد بُنيت قبل القبلة كان يستغفر الله و ينحرف...و هو عند البخاريّ في صحيحه.
أظنّ أنّ فعل أبا أيوب...فيه ردّ على الذين فصّلوا...صحارى و بنيان.
و لا يُلحق بالقبلة الثانية الأولى... فلا يُقاس بيت المقدس على الكعبة...و فيها حديث لا يصحّ.
فيبقى النهيّ قائم في عدم استقبال أو استدبار الكعبة لا بيت المقدس ببول أو غائط...و من أغرب الغرائب في مذهب الظاهريّة أنْ ترى ابن حزم ينهى نهياً قاطعا بينما داود الظاهريّ يجيز جواز مطلقا!!!
هذا بإيجازٍ...و الله تعالى أعلم و أحكم.
كتبه: علي سليم (رحم الله والده)
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|