شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة المتنوعة ------------الحج و العمرة
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد نعينع برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ اسماعيل الطنطاوي برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ السيد متولي عبد العال برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ انور الشحات برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ انور الشحات برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ جمعة مختار برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ حجاج الهنداوي برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ حسين ابو المعالي رمضان برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تسجيلات الفجر تلاوات خاشعة ل الشيخ حسين يوسف الزاوي برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 10-05-2014, 06:56 PM
منتدى فرسان الحق منتدى فرسان الحق غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
افتراضي أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي

أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي







الشيخ محمد صفوت نور الدين











الأضحية


عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: خرج النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم أضحى، فصلى العيد؛ ثم أقبل بوجهه، وقال: (إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء)، وفي رواية: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف)، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإن نسكت شاة قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تُذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديتُ قبل أن آتي الصلاة، وأطعمت أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم)، قال: يا رسول الله فإن عندنا عناق لبن؛ جذعة من المعز هي خير من شاتيْ لحم، أفيجزئ عني؟ قال: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك)، [رواه البخاري].

هذا الحديث رواه البخاري في اثني عشر موضعًا من (صحيحه)، وروى أيضًا حديثًا في نفس القصة عن أنس، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، فقام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله جيران لي - إمّا قال: بهم خصاصة، وإمّا قال: فقر - وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إليّ من شاتيْ لحم، فرَخَّص له فيها، قال أنس، فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا.

ورَوى أيضًا عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحياه ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله).

فهذه الأحاديث الثلاثة التي رواها البخاري بطرق متعددة، لعظم الفوائد المستنبطة منها، فهي دالة على مسائل هامة، منها:
أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا في العيدين خلافًا للجمعة، وقال في (الفتح): قال الزين بن المغيرة: الصلاة ذلك اليوم هي الأمر الأهم، وأن ما سواهما من الخطبة، والنحر والذكر، وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، وصلاة العيد ركعتين يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة، قال ابن دقيق العيد: وجميع ما له خطب من الصلوات، فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة.

وقت صلاة العيد:
في (الفتح) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. (انتهى).

وقال البغوي في (شرح السنة): ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم ويكبرون؛ ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح، ثم المستحب أن يعجل الخروج في الأضحى ويؤخر الخروج في الفطر قليلاً. (انتهى).

وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وهي تؤدى في الجماعة، وليس المسجد شرطًا في صحتها، ويؤمر الناس بالاجتماع فيها، ويشهدها النساء، حتى الحيض يشهدنها، ويعتزلن الصلاة رغبة في شهود الخير، ويكبر الناس في المنازل والطرقات والأسواق حتى يبلغوا المصلى، فيكبرون مع الناس، وفي الحديث عن أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ في العيد العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.

قال ابن دقيق العيد: والمقصود بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل الصلاة لحديث أنس عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا، أما يوم الأضحى فهو يوم أكل وشرب، كما جاء في حديث البراء عند البخاري، وهو يوم يشتهى فيه اللحم، كما في حديث أنس، فلعل هذا يشير أن الأكل إنما يكون من الأضحية.

أما حديث بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى يصلي.

فالحديث وإن أخذ الفقهاء بما دلّ عليه إلا أن أسانيده لا تَسْلَم من مقال. (قاله ابن حجر في الفتح).

ثم قال: قال ابن المنير: وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، واجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى. (انتهى).

قال في هامش (شرح السنة): قال الحاكم في (المستدرك): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه وصححه ابن حبان وابن القطان.

وصلاة العيد ركعتان بغير أذان ولا إقامة، ولا يصلى قبلها ولا بعدها؛ يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبعًا، وفي الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمسًا، يرفع اليدين في كل تكبيرة، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيد)، وفي الثانية (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر)، أو يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، والثانية: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)، ويُسن أن يأتي من طريق ويرجع من آخر.

وفي الحديث الأمر بالأضحية وفضلها وحكمها، أما عن فضلها وثوابها، فلقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة مرفوعًا: (ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله، عز وجل، من هراقة الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسًا).

أما عن حكمها:
فلقد اختلف أهل العلم بين الوجوب والندب: الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها، وهي من النفقة المعروفة، فيضحى عن اليتيم في ماله، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء.

قال العيني في (العمدة): قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي وأبو ثور: لا تجب فرضًا لكنها مندوب إليها، من فعلها كان مثابًا، ومن تخلف عنها لا يكون آثمًا، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال.

قال الليث وربيعة: لا نرى أن يتركها الموسر المالك لأمر الأضحية، وقال مالك: لا يتركها، فإن تركها بئس ما صنع، إلا أن يكون له عذر - ثم قال العيني - وتحرير مذهبنا، أي: الأحناف، ما قاله صاحب (الهداية): الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار.

ودليل القائلين بالندب حديث أم سلمة مرفوعًا: (من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.

ودليل القائلين بالوجوب حديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)، ومثل هذا الوعيد لا يلتحق بترك غير واجب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
أما الأضحية فالأظهر الوجوب، (ثم قال): ونُفَاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه، وسلم: (من أراد أن يُضحي)، قالوا: فالواجب لا يتعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فهو كقوله: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 6]، وقد قدروا فيه إذا أردتم القيام، وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبة، وقوله: (من أراد أن يُضحى)، كقوله: (من أراد الحج فليتعجل)، ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها، فاضلاً عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر، فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي، وما نقل عن بعض الصحابة أنه لم يضحِ، بل اشترى لحمًا، فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في وجوب العمرة، وقد يكون من لم يصحِ لم يكن له سعة في ذلك العام.

وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله، أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم، فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب …)، فكان يهم أن يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين، فإن هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته، فهو مقدم على الجمعة والجماعة. (انتهى مختصرًا).

الأضحية بالخصي:
عن عائشة وأبي هريرة، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. (صحيح ابن ماجه).

المؤجوء: هو الخصي.

قال البغوي: كره بعض أهل العلم الموجوء لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه؛ لأن الخصاء يفيد اللحم وينفي الزهومة، وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل.

وقال الخطابي: وفي هذا دليل على أن الخصي من الضحايا غير مكروه.

وقال القرطبي: والجمهور على أنه لا بأس أن يُضحي بالخصي، واستحسن بعضهم إذا كان أسمن من غيره، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يُعبد ولا لرب يوحد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى.

اختيار الأضحية:
قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يُضَحّي بعضباء الأذن والقرن؛ أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد، وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقايلة، التي قطع مقدم أُذنها، ولا مدابرة، التي قطع مؤخرة أذنها، ولا شرقاء، التي شقت أذنها، ولا خرقاء، التي خرقت أذنها، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب ﴾ [الحج: 32]، ومن تعظيمها استحسانها واستسمانها والمغالاة في أثمانها، وقال تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ﴾ [آل عمران: 92]، فما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله تعالى كان أحب إلى الله تعالى.

قال بعض السلف: لا يهدي أحدكم لله تعالى ما يستحي أن يهديه لكريمه، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ [البقرة: 267].

وفي حديث البراء بن عازب في (الموطأ)، و (السنن) مرفوعًا: لا يُضحي بالعرجاء بَيِّن ظلعها، ولا العوارء بَيِّن عورها، ولا بالمريضة بّيِّن مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي.

قال ابن عبد البر:
أما العيوب الأربعة المذكور في هذا الحديث فمجمع عليها؛ لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله، قال القرطبي عند قوله تعالى: ﴿ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ ﴾ [النساء: 119]، ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء.

( ثم قال): والعيب في الأذن مُرَاعى عند جماعة العلماء.

الأنعام التي يُضحي بها:
ولا يجزئ في الأضحية إلا من الغنم والمعز والبقر والإبل بإجماع، ولكن اختلفوا في الأفضل منها، أما الشافعي ففضل الإبل، ثم البقر، ثم الكباش، وأما مالك فوافق الشافعي في الهدي، وقال بعكس ذلك في الأضحية، ففضل الكباش، ثم البقر، ثم الإبل، وسبب الاختلاف ورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش؛ ولأن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم.

قال ابن كثير: الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش.

قال ابن تيمية في الضحايا والهدايا: لما كان المقصود الأكل كان الذَّكر أفضل من الأنثى. (انتهى).

يعني أنه في الزكاة لما كان المقصود الدر والنسل كان الواجب في الإناث غالبًا دون الذكور، فلما كان في الأضحية المقصود اللحم فضل الذكر لذلك.

قال القرطبي عند قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: 107]: في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن، وإناث الضأن أفضل من فحل المعز، وفحول المعز خير من إناثها، وإناث المعز خير من الإبل والبقر، وحجتهم: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) [الصافات: 107].

( ثم قال): وقال بعضهم: لو عَلِمَ حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به.

السن المجزئة: ويجزئ في الأضحية والهدي والفدو والعقيقة الثني من الأصناف الأربعة؛ الغنم، والمعز، والبقر، والإبل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجذعة من الغنم.

هذا ومسنة الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، وكذلك المعز، وقال بعض أهل العلم في المعز ماله سنة، وجذعة الغنم. ما زادت عن الستة أشهر.

الذبح: ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلاً بها القبلة، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

ويستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح؛ لأنه عبادة وقربة، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح أضحيته بنفسه، وذبح هديه، وإن لم يتولَ ذبحه بيده، فالأفضل أن يحضر عند ذبحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لكِ بأول قطرة من دمها).

تقسيمها:
يستحب أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدي بالثلث ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه أكثر من الفقراء، وكذلك الأكل، فحيث كان أخذ بالحاجة أو المنفعة، كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع.

وقت الأضحية:
اتفق العلماء على أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس، وواضح من الأحاديث المذكورة حديث البراء بن عازب، وحديث أنس بن مالك، وحديث جندب بن سفيان كلها دالة على أن من ذبح قبل الصلاة فليست أضحية إنما هي لحم قدمه لأهله، فإن كان المضحي في غير مصر يصلي فيه العيد، فإن وقت الأضحية بقدر مضي وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وقد اشترط قوم أن يكون ذبحه بعد الإمام سواء كان في المصر أو في القرى، وهو قول الشافعي.

ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر آيام التشريق، وهو قول الشافعي وجماعة، وذهب غيرهم إلى أن وقت الأضحية يوم النحر، ويومان بعده.

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بردة بإجزاء التضحية بالعناق، قال ابن القيم في (أعلام الموقعين): وأما تخصيصه أبا بردة بن دنيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب أيضًا، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولاً غير عالم بعدم الإجزاء، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك ليست بأضحية، وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية، فلم يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتي لحم، فرخص له في التضحية بها لكونه معذورًا، ولقد تقدم منه ذبح تأول فيه، وكان معذورًا بتأويله، وذلك كله قبل استقرار الحكم، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر. وبالله التوفيق.

وقال ابن دقيق العيد: وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه.

هذا؛ وأحاديث وقت الذبح غير السابقة منها حديث جابر عند مسلم جاء فيه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي (الموطأ) عن عويمر بن الأشقر بإسناد صحيح أنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى.

متى يقص المضحي شعره وظفره؟
روى مسلم عن أم سلمة، رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي).

قال النووي: قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وقال أبو حنيفة: يكره، واختلفت الرواية عن مالك.

فوائد: وفي الحديث فوائد هامة:
منها، قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل.

(ثم قال): وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه.

فائدة: قال العيني في (العمدة): إن السلف كانوا لا يواظبون على أكل اللحم دائمًا؛ لأن للحم ضراوة كضراوة الخمر.





ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
الاميل و الماسنجر

alfirdwsiy1433@ymail.com


شبكة ربيع الفردوس الاعلى
نحتاج مشرفين سباقين للخيرات


اقدم لكم 16 هدايا ذهبية



الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://ia701207.us.archive.org/34/i...ng-of-hafs/pdf

واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة ورقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
http://archive.org/details/sha3baan-mahmood-quran



والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
مع صوت ابي العذب بالقران

تجد ايضا في الملف المضغوط zip مقطع صغير لصوت ابي العذب بالقران
من اراد ان ياخذ ثواب البر بابيه وامه حتى بعد موتهما فليسمع صوت ابي العذب بالقران لان الدال على الخير كفاعله بالاضافة الى ان صوته العذب بالقران يستحق السماع
وحاول ان تزور هذه الصفحة دائما لتجد فيها
الجديد من الملفات المضغوطة zip
فيها الجديد من روابط المصاحف
والتي ستصل الى الف مصحف باذن الله
********************************
ولا ننسى نشر موضوع المصاحف وموضوع صوت ابي في المنتديات المختلفة ولا يشترط ان تقولو منقول بل انقلوه باسمكم فالمهم هو نشر الخير والدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرااااااااااااااااا
اكتب في خانة البحث ل موقع صفحة ارشيف او في جوجل او يوتيوب
عبارة ( مصحف كامل برابط واحد) لتجد مصاحف هامة ونادرة كاملة كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل والمصاحف تزيد باستمرار باذن الله

او اكتب عبارة (صوت القاهرة ) لتجد مصاحف اصلية نسخة صوت القاهرة

والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انقلوا كل المواضيع فقط الخاصة بالشبكة والتي هي كتبت باسم المدير ربيع الفردوس الاعلى ولا يشترط ان تقولومنقول بل انقلوه باسمائكم الطاهرة المباركة



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب

16

برامج هامة كمبيوتر و نت
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 02:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات