فضيلة صيام الست
الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنصَاريِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهرِ))؛ رواه مسلم[1].
وعَنْ ثوبانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((صِيامُ رَمَضَانَ بِعَشرَةِ أَشْهُر، وصِيَامُ السِّتَّةِ أيَّامٍ بِشَهرَينِ فذَلك صِيَامُ السَّنَة)).
وفي رِوايةٍ: ((مَنْ صَامَ سِتَّةَ أيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ كَانَ تَمامَ السَّنة {مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}))؛ رواهُ أحمدُ وابنُ ماجه[2].
الفوائد والأحكام:
الأوَّل: فَضِيلَةُ صِيامِ الستِّ من شَوَّال، وأنَّ مَنْ وَاظَبَ على صِيَامِها مَعَ رَمَضَانَ فكأَنَّهُ صَامَ عُمْرَه كُلَّه، وهَذا فضْلٌ عَظِيمٌ، وعَمَلٌ كَبِير.
الثاني: رَحْمةُ الله - تَعَالى - بِعِبادِهِ، ومُجَازَاتُهم على الأَعمَالِ القَلِيلَةِ ثَوَابًا كَثيرًا وأُجُورًا عَظِيمَة.
الثالث: اسْتِحبَابُ المُبادَرَةِ بِصِيامِ السِّتِّ؛ للأَمرِ بالمُسَابَقَةِ في الخَيرَات، ولِئلاَّ يَفُوتَ صِيامُهَا عَلَيه، أَو يَشْغَلَه عنهَا شَاغِل.
الرابع: جَوازُ صِيامِها في أَوَّلِ الشَّهرِ أَو وَسطِهِ أو آخِرِهِ، مُتَتَابِعَةً أو مُتَفَرِّقَةً، فكُلُّ ذلك مَشرُوعٌ، وأيًّا ما فَعَلَهُ المُكَلَّفُ فَجَائِزٌ، ويَستَحِقُّ الأَجْرَ المُرَتَّبَ عَلَيْهِ إِنْ قَبِلَ اللهُ تَعَالَى مِنه[3].
الخامس: أَنَّ مَنْ عَليهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَدَّمَ القَضَاءَ عَلى السِّتِّ ثُم صَامَهَا بعدَ ذَلك؛ لظَاهِرِ الحَدِيثِ فإنَّهُ - عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - قَالَ: ((مَن صَامَ رَمَضَان))، يَعْني: كَاملاً، ومَنْ بَقِيَ علَيهِ أَيَّامٌ من رَمَضَانَ فَلا يَصْدُقُ عَلَيهِ أَنَّهُ صَامَ رَمَضَانَ حَتَّى يَقضِيَ تِلكَ الأيَّامَ التي علَيه منه[4]، ولأَنَّ إبرَاءَ الذِّمةِ من الوَاجِبِ أَولَى مِن فِعلِ المَندُوب.
السادس: أنَّ الشَّارِعَ الحَكِيمَ جَعلَ الفَرَائِضَ مَسبُوقَةً بِنَوافِلَ، كَما شَرَعَ نَوافِلَ عَقِبَهَا؛ كالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ في الصَّلَوَاتِ، ومَشرُوعِيَّةِ صِيَامِ شَعبَانَ، وصيَامِ سِتَّةٍ من شَوَّالَ، وبَينَهُما صِيَامُ الفَرضِ رَمَضَان.
السابع: أَنَّ هذه النَّوَافِلَ تُكَمِّلُ النَّقْصَ الحَاصِلَ في الفَرَائِض، ولا يَخلُو المُكَلَّفُ مِنْ ارْتِكَابِ ما يَنقُصُ أَجرَ صِيامِهِ ويُخَرِّقُه مِنْ فُضُولِ الكَلامِ والنَّظَرِ والطَعَامِ وغَيرِ ذَلك.
(1) رواه مسلم (1164).
(2) رواه أحمد (5/280)، والدرامي (1755)، وابن ماجه (1715)، والنسائي في الكبرى (2860)، وصححه ابن خزيمة (21154)، وابن حبان (3635).
(3) انظر: "المغني"، (4/440)، و"شرح النووي على مسلم"، (8/56).
(4) انظر: "الشرح الممتع"، (6/466).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك