المسح على الخفين
( محله وصفته )
محمد رفيق مؤمن الشوبكي
محل المسح على الحفين:
المشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة؛ لحديث علي بن أبي طالب قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه)؛ (رواه أبو داود)، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه، وبذلك أخذ الشيخ ابن عثيمين، فقال: (مسح أسفل الخف ليس من السنَّة).
وإن مسح على ظاهرهما وباطنهما جاز ذلك، وهو قول مالك والشافعي، أما إن اقتصر على باطن (أسفل) الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح.
صفة المسح:
القول الأول: يمسح الرجلين معًا في وقت واحد، وهو مذهب الحنفية وقول للحنابلة، واختاره الشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرِّجلين جميعًا، يعني اليد اليمنى تمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنَّة؛ لقول المغيرة بن شعبة: فمسح عليهما، ولم يقل: بدأ باليمنى، بل قال: مسح عليهما؛ فظاهر السنَّة هو هذا، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، هذا لا أصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ، لكن كلامنا هذا في الأفضل).
القول الثاني: تُقدَّم اليمنى على اليسرى في المسح، وهو مذهب أحمد، ورجحه الشيخ ابن باز، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (السنَّة أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كالغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤُوا بميامنكم))، وقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعُّله وترجُّله، وفي طهوره، وفي شأنه كله)؛ (متفق على صحته)، فإذا مسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرِّجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعًا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج).
خلاصة القول في صفة المسح:
يمسح باليد اليمنى على ظاهر الرِّجل اليمنى، ويمسح باليد اليسرى على ظاهر الرِّجل اليسرى في وقت واحد، أو يمسح كما الغسل في الوضوء، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، والأمر في هذا واسع، كما قال الشيخ ابن عثيمين: (على أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزئ).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك