03-08-2016, 11:25 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 343,836
|
|
بماذا تجيبون على حديث عبد الله بن عمر؟
السلام عليكم و رحمة الله
قال البخاري :"حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا "
كيف تجيبون على من يقول
أنّ هذا الحديث فيه دليل على أنّ ذراع المرأة ليس بعورة و هو قول صحيح في المذهب الحنفي و هو قول الإمام الصّاحب أبي يوسف القاضي و اختاره الإمام عبد الله بن مودود الموصلي في الإختيار و معلوم أنّ الإختيار للإمام الموصليّ هو ما اختاره أكثر الفقهاء كما نصّ في مقدّمته ، و ذهب بعضهم إلى أنّ الذّراع عورة في الصّلاة لا في خارجها و قال ابن عابدين في حاشيته و الأصح أنّه عورة.
و لكن الحديث قويّ في دلالته على أن الذّراع ليس بعورة لأنّه لا يمكن إلا أن يُكشف و يغسل و ذلك بحضرة الرّجال و كان ذلك مستمرا في زمان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كما نصّ على ذلك الفقيه المكثر من الرّواية الصّحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.اه
قال سليمان القانوني
الذّين ذهبوا إلى أنّ الذّراع ليست بعورة علّلوا بأمور منها : أثر عائشة رضي الله عنها بأنّ السّوار من الزّينة الظّاهرة ، و كذلك قالوا تُبتلى المرأة بإبداء ذراعيها عند الطّبخ و أعمال البيت فيباح كشفه كما أُبيح كشف الوجه للحاجة و لكن هل استدلّوا بهذا الحديث على مذهبهم ؟ لم يفعل ذلك عبد الله الموصلي في الإختيار و الله أعلم بأبي يوسف.
فأين الخلل؟
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|