03-25-2016, 03:58 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 349,031
|
|
مسائل في الطهارة "ترجيحات معالي الشيخ أ.د. سعد الخثلان" عضو هيئة كبار العلماء [مُحدّث]
1- ينقسم الماء إلى قسمين: (أ- طهور ب- نجس) وهو مذهب الحنفية وراية في المذهب أختارها أبو العباس ابن تيمية.
2- الراجح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً، سواء بلغ قُلتين أو لم يبلغ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الماء طَهُور لا يُنجِّسه شيءٌ) وبحديث بئر بضاعة، فهو منطوق، وحديث (إن الماء إذا بلغ قُلتين لم يحمل الخبث) مفهوم. " والمنطوق مقدم على المفهوم ".
3- إذا تنجّس الماء مطلقاً، فالصواب أنه متى زالت عنه النجاسة بأي وسيلة كانت فهو طاهر.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|