10-14-2015, 09:25 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
سؤال في قضاء الغضبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالين:
السؤال الأول:
جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 6)
(والغضب على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر .
وفي إعلام الموقعين: وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد)
سؤالي هنا:
هل هذا الكلام ينطبق أيضا على أحوال الغضب عند القضاء؟
السؤال الثاني:
جاء في الإنصاف (11/ 209، 210):
(تنبيه: قوله (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن) وكذا أو حاقب (ولا في شدة الجوع والعطش، والهم، والوجع، والنعاس، والبرد المؤلم، والحر المزعج) . وكذا في شدة المرض والخوف، والفرح الغالب، والملل والكسل. ومراده بالغضب: الغضب الكثير. وكلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم. وصرح أبو الخطاب في انتصاره بالتحريم. قلت: والدليل في ذلك يقتضيه. وكلامهم إليه أقرب وقال الزركشي: وظاهر كلام الخرقي، وعامة الأصحاب: أن المنع من ذلك على سبيل التحريم. وذكر ابن البنا في الخصال: الكراهة. فقال: إن كان غضبانا، أو جائعا: كره له القضاء. وقال في المغني: لا خلاف نعلمه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان.
فائدة:
كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي في حال الغضب دون غيره. ذكره ابن نصر الله في حواشي الفروع في " كتاب الطلاق ". قوله (فإن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه) .
وهذا المذهب. قال في الفروع: نفذ في الأصح. قال في تجريد العناية: نفذ في الأظهر. واختاره القاضي في المجرد. وجزم به في الوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الهداية، والمغني، والشرح ونصراه والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. وقال القاضي: لا ينفذ. وهذا مما يقوي التحريم. وقيل: إن عرض له بعد أن فهم الحكم: نفذ، وإلا فلا. وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي).
هنا:
يقول (كلام الأصحاب في ذلك محتمل للكراهة والتحريم) ثم يقول (فإن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه) .
بعد ذلك (لا ينفذ. وهذا مما يقوي التحريم)
كأنه يقول في المسألة قولين:
الأول: يكره، فان حكم ينفذ إن وافق الحق
الثاني: يحرم، فإن حكم لا ينفذ.
لكن جاء في :
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 380)
(ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو غم أو وجع أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو توقان جماع أو شدة مرض أو خوف أو فرح غالب أو ملل أو كسل ونحوه فإن حالف وحكم فوافق الحق نفذ)
بمعنى يحرم، لكن ان حكم نفذ حكمه.
وجاء مثل الذي جاء في الاقناع، في
دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 345)
(ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق).
شرح منتهى الإرادات (3/ 499، 500)
((و) يحرم على قاض (القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة مرفوعا " «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» " متفق عليه بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم (أو) أي: ويحرم أن يقضي وهو (حاقن أو في شدة جوع أو) في شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) لأن ذلك كله في معنى الغضب لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا (وإن خالف) وحكم وهو غضبان ونحوه (فأصاب الحق نفذ) حكمه وإلا لم ينفذ)
احترت كثيرا، فما هي أقوال الحنابلة في المسألة؟ المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|