10-14-2015, 09:25 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
من حلف على غيره فأحنثه . فهل عليه كفارة ؟
قال في المغني : فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه, ولم يفعل فالكفارة على الحالف . انتهى
ولكن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا تقسم يا أبا بكر)*.
فلم يرشده للكفارة . فدل على عدمها.
فتكون اليمين على الغير غير منعقدة . لأنه لا يملك تصرف غيره . وإنما تنعقد فيما يكون له فيها اختيار .
ولكن هل من قائل بهذا ؟
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|