شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ شديد منصور - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صابر احمد صابر - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صديق المنشاوي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صلاح الجمل - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صلاح المسلمي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صلاح يوسف - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ صلاح سليمان - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ طلعت الدمرداش - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ طلعت شعبان خفاجى - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصعب المبارك مصحف 1444 عام 2023 كامل 114 سورة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 128 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 11-25-2014, 08:45 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي 42 مسألة في المسح على الخفين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد :
فهذه مسائل مختصرة في أحكام وآداب المسح على الخفين راعيت فيها الاختصار والإيجاز مع محاولة إيراد الدليل وبيانه ، وقد أفدت كثيرا من آراء مشايخنا الأفاضل ابن باز وابن عثيمين وغيرهم ، وحاولت ذكر المسائل المهمة التي يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها فأسال الله لي التوفيق والسداد والإعانة والرشاد

1- الخفان: تثنية خف, وهو ما يستعمل للرجل من الجلد.والجوارب جمع جورب, وهو ما يستعمل للرجل من غير الجلد كالصوف والقطن أو الكتان ونحو ذلك .
2- شروط المسح على الخفين : الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة .الثاني : أن يكون الخفان أو الجوربارن طاهرتين ،
الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل ، الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
3-يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق، مادام اسمه باقيا وأمكن المشي فيه ، لعدم الدليل على هذا الشرط ،ولأن معظم الصحابة فقراء وخفافهم لاتخلوا من خروق وفتوق فلو كان مشروطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ، ولأن اشتراطه ينافي المقصود من الرخصة في التيسير على المكلفين والتسهيل عليهم ، وهذا قول الثوري وابن المبارك واختاره ابن المنذر وابن حزم وشيخنا ابن عثيمبن_ رحمه الله _ .
4- الصواب جواز المسح على الجورب الخفيف الرقيق الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه المقصود من جواز المسح على الجورب الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، وليس ستر الرجل لأنها ليست بعورة يجب سترها ،و هذه العلة يستوي فيها الخف والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
5- الراجح أن الأفضل النظر إلى حال القدم ،إن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل ، وإن كانت في الخف فالأفضل المسح ، " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " _متفق عليه من حديث المغيرة _، قرره ابن تيمية .
6- من تيمم لفقد الماء فله لبس الجوربين ولو مكث أياما، لكن إذا وجد الماء فإنه يجب عليه الوضوء وغسل القدمين ولايجوز المسح عليهما :" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " _ أي مغسولتين في طهارة بالماء _ ، لكن لايشترط قبل التيمم نزع الخفين فله التيمم ولو كانت عليه .
7- لايشترط للمسح على الخفين نية خاصة ، فإذا لبس الخفين فإنه يمسح عليهما ولو لم ينوي المسح عند اللبس ، لعدم الدليل على ذلك .
8- الصواب أن المسح على الخفين رافع للحدث ، لأنها طهارة شرعية كاملة ، ولأنها بدل عن غسل القدمين .
9- ولو لبس خفا من أجل أن يمسح عليه ، فله المسح .
10- صاحب الحدث الدائم ،كمن به سلس بول أو المستحاضة ونحوهم ، الصواب بأن له المسح كغيره ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة ، لعموم الدليل ، ولكونه أحوج إلى الرخصة في المسح من غيره ، ولعدم الدليل على منع المستحاضة من المسح .
11- الراجح أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ولو كان سفر معصية ، لعدم التفريق بين سفر وآخر في النصوص ، " يمسح المسافر .." ولم يفرق بين سفر طاعة وغيرها .
12- إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح ، فمسحة مسح مسافر .
13- - إذا لبس في الحضر ثم سافر بعد أن مسح ، فمسحة مسح مسافر، لأنه مسافر فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام " يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن " .
14- إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ، ثم أقام، أتم مسح مقيم ، إن بقي من المدة شي وإلا خلع .
15- يظن بعض العامة أن المسح خمس صلوات فقط ، وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت يوم وليلة ، يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سياتي من المسح .
16- إذا شك في ابتداء المسح ووقته ، فإن غلب على ظنه شي بنى عليه ، ومالم يغلب على ظنه شي فإنه يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ،وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، و الأصل العدم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً
17- الأظهر أنه يمسح مرة واحدة فقط ، لأن هو الظاهر من فعلة عليه السلام ، ولماجاء عن ابن عمر رضي الله عنه :" أنه مسح مرة واحدة" _ عبدا لرزاق ورجاله ثقات _ ، ولأن الأصل في المسح أن يكون مرة واحدة .
18- لم يصح حديث في كيفية المسح والرواية " ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة .." معلولة لا تصح ، والأمر فيه سعة ، فإن شاء مسح عليهما معا سويا لظاهر الحديث " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى فله ذلك ، أستظهره شيخنا ابن عثيمين ، وأن بدأ باليمنى لأنه الأصل ، ولأن المسح بدل عن الغسل فيأخذ حكمه في استحباب التيمن فهو حسن ، اختاره ابن باز .
19- الصواب أن الواجب استيعاب أكثر ظاهر الخف في المسح ، لمشقة الاستيعاب لجميعها،ولأن آلة المسح هي الأصابع ، وهي تترك خطوطا على ظاهر الخف ، فكان أكثره قائم مقام استيعابه .
20- السنة مسح أعلى الجوربين دون أسفلهما، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما " رواه أبو داود
21- الأصح أن ابتدأ المدة يكون من أول مسح على الخف بعد الحدث ، وهذا قول للإمام أحمد واختاره ابن المنذر والنووي ،وابن باز وابن عثيمين ،لظاهر قوله عليه السلام :" يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال . " ، يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح ، لاوقت الحدث ، و لقول عمر : " يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته " ¬ _أخرجه عبدا لرزاق ورجاله ثقات _ ، والفقهاء يقيدونه بالمسح بعدالحدث فلو مسح للتجديد فإنه لايحسب .
قلت: ومنهم من قال بأن ظاهر قول عمر رضي الله عنه بأنه يحسب من أول مسح ،سواء بعد حدث أو لتجديد الوضوء وقالوا بأنه ظاهر كلام ابن المنذر حيث قال : " يحسب من وقت مسحه على خفية تمام يوم وليلة .." واختاره العلوان ،
22- مسألة : المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنـزع أوله عذرا من الأعذار له أن هل له أن يمسح إلى زوال عذره،قـال بذلك بـعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، واختاره جماعة من المحققين ، وذلك لما جاء عند ابن ماجة أن عقبة بن عامر وفد على عمر بن الخطاب عاماً، قال عقبة : وعَليَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة، فقال له عمر: "أصبت السنة"، وقد أطال شيخ الإسلام في تقرير هذا القول وانتزع الأدلة له ،
لكن القول بالتوقيت أولى وأقوى وأحوط لأمور منها ، الأحاديث التي جاءت بالتوقيت لم تفرق بين حالة وأخرى ،ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو من دونهم أنهم مسحوا مسحا طويلا مع كثرة أسفارهم وجود الحاجة لمثل هذا ،ولأن ضابط الحاجة والضرورة قد يعسر ويشق تعينه وتقيده ، وحمل حديث عقبة على الضرورة ليس ظاهرا من النص ، خاصة إذا كانت لفظ :" السنة " في الأثر شاذة كماقرره الدار قطني .
23- إذا نزع الخف ثم أعادها فإن كان هذا هو الوضوء الأول يعني لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدهما ويمسح عليهما إذا توضأ ، ومالم يكن وضوءه الأول _ بمعنى أنه وضوء قد مسح فيه على شرابه_ فإنه لا يمسح عليهما إذا أعادهما ، لإشتراط لبسهما على طهارة بالماء وهذه طهارة بالمسح .
24- لو توضأ فغسل إحدى رجليه ثم لبس الجورب ، ثم غسل الأخرى فلبس الجورب الآخر ، الأقرب المنع " فإني أدخلتهما طاهرتين " ، فالجمهور حملوا الطهارة على كمالها ،ولحديث أبي بكرة " إذا تطهر فلبس خفية أن يمسح عليهما .."_ الدار قطني قال البخاري : حديث حسن _ ، فقوله " إذا تطهر " يفيد أنه لابد من كمالها .
25- إن خلع الجورب وظهر جزء يسيرا من القدم فلا يضر ، وإن خلع وظهر شيئا كثيرا بحيث بان أكثر القدم ، فإن المسح يبطل .
26- ولا يجوز المسح على الخف الذي فيه صورة أو صنع من حرير ،ولو مسح لصح لكم مع الإثم , لأن المسح رخصة فلا يباح بالمعصية ، ولما في القول بالجواز من إقراره على لبسه المحرم .
27- وإذا كان يشق على المرأة نزع الخمار إما بكونه قد لف تحت الحلق ، أو ربط ويشق نزعه، فلها المسح عليه لفعل أم سلمه ، ولأنه ملحق بالعمامة التي جاء النص بها ، ومالم يشق النزع فإنها لاتمسح عليه ويحمل عليه ما جاء عن عائشة أنها نزعت خمارها ومسحت على رأسها ، وذلك لعدم المشقة في نزعه .
28 - هل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟ فيه خلاف. والمذهب أنَّه يُشترط، وقال بعض العلماء: لا يُشترط، لأنه لم يثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه وقَّتها، ولأنَّ طهارة العُضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرِّجْلِ، فلا يمكن إِلحاقُها بالخُفِّ، فإِذا كان عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، اختاره ابن حزم والشَّوكاني ، ولو احتاط المرء وجعل وقتها كوقت الخفين فهو أولى
29- ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو عسل ، فيجوز المسح عليه ، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شي من التسهيل .وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو مايسمى بالهامة ، جاز لها المسح عليه ، لأنه أولى بالمسح من الخمار الذي جاء به النص، أفاده ابن عثيمين رحمه الله .
30 - والشماغ والطاقية لا يمسح عليهما ، ومثله الطربوش الذي يكون فوق الرأس وليس له اتصال بالرقبة لأنه لا يشق نزعهم فلا يجوز المسح عليه ، ولأن الأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه ..
31- وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه ، أفاده ابن عثيمين رحمه الله.
32- : لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ،فله أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب ، أفاده ابن عثيمين .
33- للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندره وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من وراءه بشرة القدمين ، وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعا ومتى خلع أحدهما خلع الآخر، إذا كان المسح عليهما جميعا. أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على طهارة. وابتداء المدة من المسح بعد الحدث.( اللجنة الدائمة )
34- جاءت أحاديث مرفوعة بالمسح على الجوربين من حديث المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وبلال رضي الله عنهم ، وفي أسانيدها مقال بمفردها ،لكن جودها جماعة من أهل العلم بتعدد طرقها ، والأقرب أنه لايصح منها شي ، والعمدة في مشروعية المسح على الجوربين، حديث ثوبان قَالَ : بعث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شكوا إِلَيْهِ ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين . أخرجه : الإمام أحمد ، وأبو داود _ وهو لابأ س به ، على القول بأن التساخين هي كل ماتسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ،وكذلك ماصح عن الصحابة من المسح على الجوربين قال ابن المنذر : روي المسح عن تسعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، وبالقياس على المسح على الخفين الذي جاءت به النص .
35- الصواب جواز المسح على اللفافة وهي مايلف على القدم وهي تلبس في السابق من أجل الفقر والحاجة لأمرين : للحديث المقدم " فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين " وهي مايسخن به القدم من سواء من الجوارب أو اللفائف وغيرها ، ولأنها أولى بالرخصة والمسح من الخف الذي جاء بة النص وذلك لمشقة نزعها ولكونها تلبس عند الحاجة غالبا . ومثلها الشاش الطبي .
36- إذا خلع الخفين فإن طهارته باقية ، لكن ليس له أن يمسح على خفيه ، لأن الأصل بقاء الطهارة ومن قال ببطلانها فعليه الدليل ، ولما جاء عن علي بن أبي طالب " أنه توضأ ثم مسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخعلهما ثم تقدم فصلى بالناس .." ، وهو قول الحسن وعطاء وطاوس واختاره ابن تيمية وابن حزم وشيخنا ابن عثيمين والعلوان .-
37- إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث _مثل لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً ثم بعد ذلك استمر على طهارته (طهارة مائية) جاء وقت العصر وهو ما زال على الطهارة ولم يمسح إلى الآن, أحس بالبرودة فأراد أن يلبس خفاً آخر أو شراباً آخر فلبس, فله مسح أيهما شاء .
38 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ مثل ¬¬_لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس الشراب ثم انتقض وضوءه بعد الصلاة, فأراد أن يلبس شراباً آخر قبل صلاة العصر وهو ليس على طهارة مائية ولا على طهارة مسح, فهنا الحكم للتحتاني ولا يمسح على الأعلى, لأنه قد لبسه على غير طهارة.
39 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر_ لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس شراباً لما جاء وقت العصر أحدث ثم مسح وبعد صلاة العصر أحس ببرودة أو أنه بحاجة إلى لبس شراب أخر وهو لا زال على طهارة مسح_ , فهنا الأحوط أن يمسح على التحتاني ،والقول بالمسح على الفوقاني فيه قوة من حيث التعليل .
- 40 إذا مسح الإنسان على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فيقال : إذا كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح فإنه يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة لأنه صلى على غير طهارة, ولا يعذر بالجهل أو النسيان هنا, لأنها من باب المأمورات, و لا يعذر فيها بالجهل والنسيان.–وأما إذا كان على طهارة ولم ينتقض فإن صلاته صحيحة، لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء, كما تقدم بيان ذلك.
41- لايصح الجمع بين المسح والغسل ، وصورته : أن يلبس خفا في رجل ، والأخرى ليس بها خف ، فيمسح على تلك ويغسل هذه . وقد جاء النهي عن المشي في خف واحد ، كما في مسلم من حديث جابر: " ولا يمش في خف واحد " .
42 – والرجل والمرأة سواء في أحكام المسح على الخفين لأن ماشرع في حق الرجال فمثله للنساء إلا ماجاء الدليل بالتفريق .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 07:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات