04-15-2017, 03:48 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
وهْم في (المغني) أو سقْط في باب صدقة الغنم
قال رحمه الله :
وعن أحمد رواية أخرى : أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة، وهو أيضاً مائة وتسعة وتسعون، وهذا اختيار أبي بكر، وحكي عن النخعي والحسن بن صالح ...
نسَب هذا القول إليهما وهما لم يقولا به ، بل قالا : بأن ما زاد على 300 بـ1 فأكثر ، ففيه أربع شياه ، حتى يبلغ 400 شاة
وهذا نقلُ غيره لقولهما
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|