علي كفارة يمين ، فهل يجوز أن أطعم من لحم الأضحية ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك فأفاد حفظه الله بأنه :
" لا يجوز له أن يخرج من لحم أضحيته ما يطعم به المساكين بنية كفارة اليمين ؛ لأنه أخرجها لله فليس له أن يقي بها واجبا آخر عليه بل يأكل ويتصدق ويهدي " انتهى .
وقد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (12563) عن الحسن " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ ، مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ " انتهى .
والله أعلم .
ig d[,. Hk H'ul hglsh;dk lk gpl hgHqpdm fkdm hg;thvm
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك