06-16-2015, 06:02 AM
|
مشرف
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
|
|
إخراج العوض من المتسابقين دون محلل
إخراج العوض من المتسابقين دون محلل
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
إخراج العوض من المتسابقين دون محلل [*]
صورة المسألة: أن يتسابق اثنان أو أكثر، وللفائز جعلٌ دَفَعَه المتسابقون، كل واحد منهم دفع جزءاً منه، فهل يجوز ذلك بدون محلل أو لابد من ثالث محلل؟ خلاف.
اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الراجح عنه جواز بذل العوض من المتسابقين ولو بدون محلل، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول:
لا يجوز بذل العوض من المتسابقين سواءً بمحلل أو بغير محلل.
وهذا مشهور مذهب المالكية[2].
القول الثاني:
لا يجوز إلا بمحلل.
وهذا مذهب الحنفية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة[5]، وقول ثانٍ للمالكية[6]، وهو مذهب الظاهرية[7].
القول الثالث:
يجوز ولو بدون محلل.
وهو قول بعض الحنابلة[8]، واختيار ابن تيمية وابن القيم[9]، وزعم بعضهم أن ابن القيم رجع عنه والظاهر عدم رجوعه[10].
أدلة القول الأول:
1- قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[11].
والميسر هو القمار[12].
وفي بذل السبق من المتسابقين قمار؛ لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد من مال صاحبه، ولو دخل بينهما محلل.
ونوقش:
أ- أن السبق مستثنى من الميسر للمصلحة الشرعية في الإعانة على الجهاد.
ب- أن المحلل يبعد صورة القمار من الطرفين.
2- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» متفق عليه من حديث أبي هريرة[13].
ووجه الدلالة منه: أنه دل على إخراجه منهما، ودخول المحلل تحايل على الشرع، كالمحلل في النكاح فلا يجوز.
3- واحتجوا بالإجماع الذي حكاه ابن جرير بقوله: اجتمعت الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه: أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطاراً وقماراً، فإن ذلك هو الميسر الذي حرم الله تعالى ا.هـ.[14].
4- أن اشتراكهما في الإخراج محرم باتفاق الأئمة الأربعة إلا قولاً لمالك رجع عنه، ودخول المحلل حيلة، والتحايل على المحرم محرم كالعينة والمحلل في الربا والنكاح.
5- أن المفسدة الحاصلة لا تزول بدخول المحلل، والمفسدة هي صورة المقامرة بأنه يمكن أن يرجع الجعل لمخرجه.
أدلة القول الثاني:
1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين، وقد أمن أن يسبق فهو قمار" أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه [15].
ونوقش:
أ- أن الصحيح أنه موقوف، وقد ضعفه مرفوعاً جمع من الحفاظ كأبي حاتم وابن معين وابن حجر وغيرهم؛ لضعف أحد رجاله وتفرده، بل قد خالف الثقات كمالك في روايته عن الزهري[16].
ب- أن الحديث ليس فيه ذكر للمحلل، بل دل على جوازه بدون محلل إذا لم يأمن أن يسبق، لإطلاق الحديث.
قال ابن تيمية: ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق، وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللاً. والذين قالوا: هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار، وليس الأمر كما قالوه. بل بالمحلل من المخاطرة وفي المحلل ظلم؛ لأنه إذا سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط، وغيره إذا سبق أعطي، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة، والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر ا.هـ.[17].
2- عن ابن مسعود مرفوعاً: " الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعلفه أجر، وعاريته أجر. وفرس يغالب عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وركوبه وزر..." الحديث. أخرجه الإمام أحمد والبيهقي[18].
ونوقش:
أ- أن في سنده رجلاً سيء الحفظ، وفيه رجل آخر مجهول[19].
وأجيب عن المناقشة:
أن بعض العلماء صححه كالهيثمي، وحسنه المنذري[20].
ب- وعلى فرص صحته، فليس فيه دلالة ظاهرة على جوازه بالمحلل، بل هو عام يشمل المغالبة بالمحلل وبدونه، وهو للقائلين بالتحريم مطلقاً أقرب.
3- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً، وجعل بينهما محللاً، وقال: لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل" أخرجه ابن حبان[21].
ونوقش:
أ- أن في سنده عاصم بن عمر[22] وهو ضعيف، واضطرب فيه رأي ابن حبان فمرة صحح حديثه، ومرة قال: لا يجوز الاحتجاج به[23].
ب- ثم قد رد ابن تيمية على ذلك بأن المحلل لم تأت به الشريعة، ولهذا كان الصحابة يتسابقون بلا محلل، [24] ولذا ففي متنه نكارة، ولا يعرف لمعناه أصل ثابت.
4- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: " لا جلب[25]، ولا جنب[26]، وإذا لم يدخل المتراهنان فرساً يستبقان على السبق فهو حرام" أخرجه ابن أبي عاصم[27].
ونوقش:
أ- أن ابن حجر رحمه الله أعله بوجود رجل مجهول في سنده[28]، ولذا ضعفه ابن القيم وأعله بمخالفة الثقات[29].
ب- أن التحليل ليس له أصل ثابت يعتمد عليه في الشريعة، وهو على خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يتسابقون بلا محلل. قاله ابن تيمية[30].
5- ما ورد أن رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان أيهما سبق إليه، فسبق أحدهما صاحبه، فقال عمر: هذا قمار ولو كان سبقاً" أخرجه ابن أبي شيبة[31].
ونوقش:
أ- أن عمر إنما جعله محرماً؛ لأن المحرم إذا أخذ الصيد فقد أكل المال بالباطل. قاله ابن القيم[32].
ب- أنه ورد في رواية البيهقي: أن رجلين اعترضهما ظبي فرمياه، فسألا عنه عمر. فلعل هذه نفس الرواية[33]، وليس في هذه لفظ المقامرة.
6- ومن التعليل: أنه بدون محلل قمار، وبالمحلل ينتفي القمار؛ لأن الثالث المحلل لا يغرم قطعاً ويقيناً، وإنما يحتمل أن يأخذ، أو لا يأخذ، فخرج بذلك من أن يكون قماراً فصار كما إذا شرط من جانب واحد[34].
أدلة القول الثالث:
وهم القائلون يجوز بدون محلل:
1- حديث ركانة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صارعه وكان شديداً، فقال: شاة بشاة، فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً، ورد عليه غنمه" أخرجه أبو داود والترمذي البيهقي[35].
ونوقش:
أن أسانيده لا تخلو من مقال[36].
وأجيب عن المناقشة:
أن ابن تيمية قال عنه: إسناده جيد[37].
2- عن ابن عباس قال: قالت قريش لأبي بكر: زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟. قال: بلى، فارتهن أبوبكر والمشركون، وتواضعوا على الرهان" أخرجه الترمذي، وقال ابن القيم: على شرط الصحيح[38].
3- عموم النصوص الواردة في السبق، حيث لم يرد فيها اشتراط المحلل، فدل على العموم.
4- عن عياض الأشعري[39] قال: قال أبوعبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه. قال: رأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه، وهو على فرس عربي" أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي[40].
5- واحتجوا بالإجماع على ذلك، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل، فإن الصحابة لا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، أو راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه[41]. وقد قال رجل عند جابر بن زيد[42]: إن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يرون بالدخيل بأساً. فقال: هم كانوا أعف من ذلك. والدخيل: المحلل[43]، يعني أن ذلك تحايل منهي عنه.
6- أن المسابقة والمراهنة: مفاعلة، ولا تكون إلا من طرفين، وهذا يدل أن الأصل أن تكون بدون محلل.
7- أن غاية ما فيه أنه جعالة من الطرفين وهي جائزة، فكما لو شرد من كل منهما جمل، فقال كل منهما للآخر: إن رددت جملي فلك عشرة، وبذل الجعل في الجعالة لا يتوقف على محلل[44].
8- إخراج الجعل من الطرفين لا يعد من الميسر المحرم؛ لأن الميسر حرم لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد يشتد تحريمه لما فيه من أكل المال بالباطل.أما المسابقة التي أمر الله بها ورسوله فلا تشتمل على أي من هذين الفسادين. فليست من الميسر الحرام، بل هي من الحق. وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله، ولا من القمار الداخل في الميسر، وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله، والرمي والركوب قد يكون واجباً، وقد يكون فرضاً على الكفاية، وقد يكون مستحباً، وحينئذٍ فأكل المال بهذه الأعمال أكل بالحق لا بالباطل، كما في أخذ المال على الرقية[45].
قال ابن تيمية: والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء، فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى الجهاد الذي فيه تعاون، وتتآلف به القلوب على الجهاد، زالت هذه المفسدة ا.هـ.[46].
9- إذا كان القمار محرماً لما فيه من المخاطرة؛ فإن دخول المحلل يزيده مخاطرة، لأن المتسابق سيغرم إذا غلبه صاحبه، وإذا غلبه المحلل.
10- أن بذل المال في إعلاء كلمة الله وكل ما يوصل لذلك هو من الجهاد المشروع، سواءً كان فيه مخاطرة أو لم يكن، فإن المجاهدة في سبيل الله فيه مخاطرة فقد يغلب أو يغلب، وكذلك غيرها[47].
11- المحلل ظلم محض؛ لأنه معرض لأن يغنم أو يسلم فقط، أما الآخران فكل منهما معرض للغرم بنسبة الضعف إلى المغنم[48].
12- عموم النصوص الواردة الآمرة بالوفاء بالعهود والشروط والعقود، وهذا منها.
وقد توسع ابن القيم في الاستدلال لهذا الأقوال في الفروسية فذكر أربعين حجة مبسوطة في تسعين صفحة، وذكر مالا مزيد عليه من حجج النقل والعقل.
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:
1- لقوة أدلته وتظافرها وظهورها، وقوة عمومها.
2- ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها في الأغلب.
3- موافقة هذا القول لمقاصد الشارع من مشروعية عقد السباق.
4- سلامته من التناقض واطراده.
وسبب الخلاف: هو الخلاف في صحة الأحاديث الواردة في الباب على اختلاف رواتها.
ومن أسباب الخلاف: ما ذكره ابن تيمية من ظن بعض الفقهاء أن هذا من القمار، ولذا اشترطوا دخول المحلل، والأمر ليس كذلك[49]. والله أعلم.
[*] هذه المسألة كانت في الخطة بعنوان: (جواز أخذ العوض في غير الخيل والإبل والسهام بشرطه )، ثم تبين أنها تتفرع لثلاث مسائل، وقد تم بحثها هنا بثلاثة عناوين.
[1] انظر: مجموع الفتاوى: (28 / 22)، (18 / 63)، (20 / 269)، (32 / 221، 250)، الفتاوى الكبرى: (4 / 239)، (6 / 32)، الاختيارات: (160)، مختصر الفتاوى المصرية: (664)، البداية والنهاية: (14 / 227)، العقود الدرية: (213)، جلاء العينين: (285، 615)، إعلام الموقعين: (4 / 18)، الفروع: (4 / 465)، المبدع: (5 / 125-126)، الإنصاف: (6 / 93)، المستدرك: (4 / 58)، حاشية ابن قاسم: (5 / 353). ووجد في كلام ابن تيمية ما يفهم أن له قولاً ثانياً باشتراط المحلل.انظر: مجموع الفتاوى: (28 / 22)، الفتاوى الكبرى: (6 / 32)، جلاء العينين: (615)، القمار وحكمه في الفقه الإسلامي: (333). والراجح عنه الأول؛ لأنه تفقه على المذهب ثم رجع عن المذهب إلى الراجح عنده، وهو القول الذي امتحن عليه واشتهر عنه، كما أن هذا قول ابن القيم تلميذه ونصره في كتاب الفروسية بوضوح تام، وكان شديد المتابعة لشيخه وقد نسبه له.
[2]انظر: المنتقى: (3 / 212)، حاشية الخرشي: (3 / 155)، الفواكه الدواني: (2 / 350)، التاج والإكليل: (4 / 611)، مواهب الجليل: (3 / 391)، منح الجليل: (3 / 238)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2 / 501)، حاشية الدسوقي: (2 / 210)، حاشية الصاوي: (2 / 325).
[3]انظر: بدائع الصنائع: (6 / 206)، تبيين الحقائق: (6 / 227، 32)، درر الحكام: (1 / 321)، حاشية ابن عابدين: (6 / 426)، البحر الرائق: (8 / 554).
[4]انظر: روضة الطالبين: (10 / 355)، أسنى المطالب: (4 / 232)، حاشية قليوبي: (4 / 268-270)، تحفة المحتاج: (9 / 400)، نهاية المحتاج: (8 / 171)، حاشية الجمل: (5 / 283)، تحفة الحبيب: (4 / 353)، التجريد لنفع العبيد: (4 / 312).
[5]انظر: المغني: (13 / 412)، الفروع: (4 / 465)، المبدع: (5 / 125-126)، الإنصاف: (6 / 93)، كشاف القناع: (4 / 50-51)، مطالب أولي النهى: (3 / 706)، حاشية ابن قاسم: (5 / 353).
[6]انظر: التمهيد: (14 / 88)، الكافي لابن عبدالبر: (1 / 490)، حاشية الخرشي: (3 / 155)، الفواكه الدواني: (2 / 350)، المنتقى: (3 / 212)، الجامع لأحكام القرآن: (9 / 148).
[7]انظر: المحلى: (5 / 425 م 972).
[8]انظر: المختارات الجلية: (123).
[9]انظر: الفروسية: (20).
[10]انظر: البداية والنهاية: ( 14 / 227) حيث ذكر أن ابن القيم جرى له مجلس بسبب ذلك بعد أن ألف كتابه الفروسية وانقضى المجلس على أن أظهر ابن القيم الموافقة للجمهور، وفيه نظر؛ لأنه قد يسكت درءاً للفتنة أو يتوقف عن الفتوى به لذلك، ولو رجع لأشار لذلك في كتبه فقد عاش بعد هذه الواقعة عدة سنوات ولم يصرح برجوعه، وقد شكك في رجوعه د.بكر أبو زيد وغيره. ابن القيم حياته وآثاره: (43)، الدرر الكامنة: (3 / 402)، القمار وحكمه في الفقه الإسلامي: (337)، الميسر والقمار للدكتور رفيق المصري: (133).
[11]سورة المائدة، الآية: (90).
[12]انظر: زاد المسير: (1 / 416)، الجامع لأحكام القرآن: (6 / 291).
[13]صحيح البخاري: (8 / 611 )، كتاب الأيمان ( 65 )، حديث رقم (4859)، صحيح مسلم: ( 3 / 1267 )، كتاب الأيمان ( 27 )، باب رقم ( 2 )، حديث رقم (1647).
[14]انظر: الفروسية: (40)، وانظر: التربية الروحية في الإسلام، أبو سمك (102).
[15]مسند أحمد: (2 / 505)، سنن أبي داود: (3 / 30)، كتاب الجهاد، باب في المحلل، رقم الحديث (2579)، سنن ابن ماجه (2 / 960)، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، رقم (2876).
[16]انظر: التلخيص الحبير: (4 / 163)، بلوغ المرام: (276)، تهذيب التهذيب: (4 / 108)، وضعفه الألباني، انظر: إرواء الغليل: (5 / 340)، قال ابن تيمية: فصل في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة: … ومنها حديث محلل السباق إذا أدخل فرساً بين فرسين، فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله: هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري........وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه لا يحتج بما ينفرد به. مجموع الفتاوى: (18 / 63-64).
[17]مجموع الفتاوى: (18 / 63-64)، والأثر يأتي تخريجه قريباً.
[18]مسند أحمد: (1 / 395)، (5 / 381)، سنن البيهقي: (10 / 21)، كتاب السبق والرمي، باب ماجاء في الرهان على الخيل.
[19]انظر: إرواء الغليل: (5 / 339).
[20]وصححه الألباني أيضاً: انظر: إرواء الغليل: (5 / 339)، مجمع الزوائد: (5 / 263).
[21]صحيح ابن حبان: (7 / 96) برقم (4689)، كتاب السير، باب السبق.
[22]عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عمر، المدني، عن عبد الله بن دينار، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري والترمذي وغيرهم، من السابعة، خلاصة تهذيب الكمال: ( 2 / 19)، تهذيب التهذيب: (5 / 51)، التقريب: ( 286).
[23]انظر: التلخيص الحبير: (4 / 164).
[24]انظر: مجموع الفتاوى: (18 / 64)، والأثر يأتي تخريجه قريباً.
[25]الجلب على الفرس: هو أن يستحثه للعدو بوكز أو صياح. انظر: المصباح المنير: (جلب) (104).
[26]الجنب: قيادة الفرس على جنب. انظر: المصباح المنير: (جنب)، (111).
[27]انظر: التلخيص الحبير: (4 / 163).
[28]انظر: التلخيص الحبير: (4 / 164).
[29]انظر: الفروسية: (58).
[30]انظر: مجموع الفتاوى: (18 / 63-64).
[31]المصنف: باب السباق والرهن والنضال: (6 / 582)، (12 / 550) وسنده صحيح.
[32]انظر: الفروسية: (58).
[33]سنن البيهقي: (5 / 181)، كتاب الحج، جماع أبواب جزاء الصيد.
[34]انظر: المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية: (80)، الميسر والقمار: (110).
[35]انظر: سنن أبي داود: (4 / 55) كتاب اللباس، باب في العمائم، رقم (4078)، سنن الترمذي (4 / 247)، كتاب اللباس (25)، باب (42)رقم (1784) سنن البيهقي: (10 / 18)، كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في المصارعة، وأخرجه أيضاً: أبو داود في المراسيل، انظر: تحفة الأشراف: (13 / 202)، برقم (18681)، وقال البيهقي: وهو مرسل جيد. وقد روي بإسناد آخر موصولاً إلا أنه ضعيف. وقال الترمذي: ليس إسناده بالقائم، وقال ابن تيمية: إسناده جيد.انظر:الفروع: (4 / 458).
[36]انظر: تلخيص الحبير: (4/ 162).
[37]انظر:الفروع: (4/ 458).
[38]سنن الترمذي: (5/ 343)، كتاب التفسير (48)، باب (31)، رقم الحديث (3193) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وانظر: الفروسية: (207).
[39]هو عياض بن عمرو الأشعري، مختلف في صحبته، روى عن أبي عبيدة وأبي موسى. انظر: تهذيب التهذيب: (8/ 202).
[40]مسند أحمد: (1/ 49)، المصنف: (13/ 35)، (12/ 498)، سنن البيهقي: (10/ 21)، كتاب السبق والرمي، باب ماجاء في الرهان على الخيل. وصححه أحمد شاكر في هامش الفروسية. انظر: اختيارات ابن القيم: (1/ 476).
[41]انظر: الفروسية: (21)، مجموع الفتاوى: (18/ 64).
[42]هو جابر بن زيد، أبو الشعثاء البصري، فقيه عالم تابعي ثقة، مات سنة 93هـ. وقيل 103هـ. انظر: تهذيب التهذيب: (2/ 38)، سير أعلام النبلاء: (4/ 481).
[43]انظر: المغني: (13/ 413)، والأثر أخرجه سعيد بن منصور: (2/ 394)، وسنده صحيح.
[44]انظر: المسابقات: (73).
[45]انظر: مجموع الفتاوى: (28/ 23)، الميسر والقمار: (119).
[46]مجموع الفتاوى: (14/ 471).
[47]انظر: مجموع الفتاوى: (32/ 250)، الميسر والقمار: (120).
[48]انظر: مجموع الفتاوى: (18/ 64).
[49]انظر: مجموع الفتاوى: (32/ 221).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|