فيما يجتنبه من أراد الأضحية
يحيى نعيم محمد خلة
♦ إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته؛ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ" [رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ:"فلا يمس من شعره وبشره شيئاً" والنهي يفيد التحريم.
♦ إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
♦ هذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأراد أحدكم أن يضحي" وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة.
♦ إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه التوبة إلى الله تعالى، ولا فدية عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
♦ وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك