08-01-2015, 10:37 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
هل ثمت فرق بين تكفير المعين والجزم بالنار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثمت امر أشكل علي وهو أن الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- قال في شرح نواقض الاسلام :" الكافر يكفر على ماظهر عليه لكن لا يجزم له بالنار فمسألة التكفير غير مسألة الجزم بالنار " اهـ و قال :" يكفر اليهود والنصارى بالعموم والتعيين لكن لا يخلط بين الحكم بالكفر والجزم بالنار لأنه قد يكون تاب وأنت لا تدري " اهـ
وقال الشيخ صالح ال الشيخ - حفظه الله - : " س1/ ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات، وما معنى قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له، إلى آخره؟
ج/ الجواب: أن قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يعني من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة، أما المشرك الأصلي أو الكافر اليهودي أو النصراني فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه؛ فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)ر أبشر بالنار، هذا لا يدخل في قول أهل السنة لأن المقصود من ذلك أهل القبلة، لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من أهل القبلة بنار، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غل وفي الذي قتل نفسه؛ وجع نفسه بحديدة ونحو ذلك، من شهد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرناهم في حياتهم وبعد مماتهم، ولا يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك"
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|