المنتدى: منتدى الفقه
10-14-2015, 09:25 AM
|
مشاركات: 0
المشاهدات: 493
من حلف على غيره فأحنثه . فهل عليه كفارة ؟
قال في المغني : فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه, ولم يفعل فالكفارة على الحالف . انتهى
ولكن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله ـ...
|