شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   متن الروقات في أصول الفقه -للقراءة على عجالة أو الاقتباس (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=271356)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 06-06-2016 06:46 PM

متن الروقات في أصول الفقه -للقراءة على عجالة أو الاقتباس
 
الورقات
في أصول الفقه

تأليف
إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك
ابن الشيخ أبي محمد
عبد الله بن يوسف الجويني

ترجمة المؤلف
قال ابن خلكان:
هو أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق؛ المجمع على جلالته المتفق على غزارة مادته؛ وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب؛ وغير ذلك.
ولد سنة 419هـ؛ وجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة؛ يدرس ويفتي؛ ثم عاد إلى نيسابور وصنّف في كل فن؛ وتوفي سنة 478هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزأين مفردين.
(فالأصل): ما يُبنى عليه غيره، و(الفرع): ما يُبنى على غيره.
(والفقه): معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
والأحكام سبعة: الواجب؛ والمندوب؛ والمباح؛ والمحظور؛ والمكروه؛ والصحيح؛ والفاسد.
(فالواجب): ما يثاب على فعله؛ ويعاقب على تركه.
و(المندوب): ما يثاب على فعله؛ ولا يعاقب على تركه.
و(المباح): ما لا يثاب على فعله؛ ولا يعاقب على تركه.
و(المحظور): ما يثاب على تركه؛ ويعاقب على فعله.
و(المكروه): ما يثاب على تركه؛ ولا يعاقب على فعله.
و(الصحيح): ما يتعلق به النفوذ؛ ويعتد به.
و(الباطل): ما لا يتعلق به النفوذ؛ ولا يعتد به.
والفقه أخص من العلم؛ و(العلم): معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع؛ و(الجهل): تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
و(العلم الضروري): ما لا يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس.
وأما (العلم المكتسب): فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
و(النظر): هو الفكر في حال المنظور فيه.
و(الاستدلال): طلب الدليل.
و(الدليل): هو المرشد إلى المطلوب.
و(الظن): تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
و(الشك): تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
و(أصول الفقه): طرقه على سبيل الإجمال؛ وكيفية الاستدلال بها.
وأبواب أصول الفقه هي: أقسام الكلام؛ والأمر؛ والنهي؛ والعام؛ والخاص؛ والمجمل؛ والمبين؛ والنص والظاهر؛ والأفعال؛ والناسخ والمنسوخ؛ والإجماع؛ والإخبار؛ والقياس؛ والحظر والإباحة؛ وترتيب الأدلة؛ وصفة المفتي والمستفتى، وأحكام المجتهدين.
فأما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه الكلام؛ اسمان؛ أو اسم وفعل؛ أو فعل وحرف؛ أو اسم وحرف.
والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي وخبر واستخبار.
وينقسم أيضاً إلى تَمَنٍ؛ وعرض؛ وقسم.
ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة ومجاز.
الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة( ).
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
ـ فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء.
ـ والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية.
ـ والمجاز بالنقل كالغائط؛ فيما يخرج من الإنسان.
ـ والمجاز بالاستعارة؛ كقوله تعالى: جداراً يريد أن ينقض.
الأمر والنهي
و(الأمر): استدعاء الفعل بالقول؛ ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته: افعل. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه؛ إلا ما دلّ الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح؛ إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به؛ وبما لا يتم الفعل إلا به؛ كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة .
ويدخل في خطاب الله تعالى: المؤمنون.
والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب.
والكفار مخاطبون بفروع الشرائع؛ وبما لا تصح إلا به؛ وهو الإسلام؛ لقوله تعالى: قالوا لم نك من المصلين.
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
و(النهي): استدعاء الترك بالقول؛ ممن هو دونه على سبيل الوجوب؛ ويدل على فساد المنهي عنه.
وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، أو التسوية، أو التكوين.
العام والخاص وما يتبعهما
وأما (العام): فهو ما عمّ شيئين فصاعداً من قوله: عممت زيداً وعمراً بالعطاء: وعممت جميع الناس.
(وألفاظه) أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام( )، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة؛ كمن؛ فيمن يعقل، وما؛ فيما لا يعقل، وأي؛ في الجميع، وأين؛ في المكان، ومتى؛ في الزمان، وما؛ في الاستفهام؛ والجزاء؛ وغيره، ولا؛ في النكرات. والعموم من صفات النطق( ).
ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
و(الخاص): يقابل العام.
و(التخصيص): تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط، والتقييد بالصفة.
و(الاستثناء): إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره؛ والشرط: يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع؛ وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى، وقول الرسول.
المجمل والمبين
و(المجمل): ما يفتقر إلى البيان.
و(البيان): إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص.
النص والظاهر
و(النص): ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل: ما تأويله تنـزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي( ).
و(الظاهر): ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر( )، ويؤول الظاهر بالدليل؛ ويسمى ظاهراً بالدليل( ).
الأفعال
فعل صاحب الشريعة  لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دلَّ دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
وإقرار صاحب الشريعة على القول؛ هو كقول صاحب الشريعة( )، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره؛ فحكمه حكم ما فُعِل في مجلسه( ).
النسخ
وأما النسخ فمعناه: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل: معناه النقل؛ من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، وحَدُّهُ: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه كان ثابتاً مع تراخيه عنه.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم؛ ونسخ الحكم وبقاء الرسم؛ والنسخ إلى بدل؛ وإلى غير بدل؛ وإلى ما هو أغلظ؛ وإلى ما هو أخف.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة( )، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.

التعارض والترجيح
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين؛ أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه.
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جُمِع؛ وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فيُنسَخ المتقدمُ بالمتأخر وكذلك إن كانا خاصين.
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص.
وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.

الإجماع
وأما (الإجماع) فهو: اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة؛ ونعني بالعلماء الفقهاء( ) ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»( ) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة( ).
والإجماع حجة على العصر الثاني؛ وفي أي عصر كان؛ ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم؛ وتفقه وصار من أهل الاجتهاد( )، ولهم أن يَرجِعوا عن ذلك الحكم.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم؛ وبقول البعض؛ وبفعل البعض؛ وانتشار ذلك؛ وسكوت الباقين عنه.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
أقسام السنة
وأما الأخبار: (فالخبر) ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه؛ والخبر ينقسم قسمين إلى آحاد ومتواتر.
(فالمتواتر): ما يوجب العلم( )؛ وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم؛ إلى أن ينتهي إلى المُخْبَرِ عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع.
و(الآحاد): هو الذي يوجب العمل؛ ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين؛ إلى مرسل ومسند، فالمسند: ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصل إسناده.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة؛ إلا مراسيل سعيد بن المسيِّب( )، فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
والعنعنة تدخل على الإسناد( )؛ وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني؛ وأخبرني؛ وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني؛ ولا يقول حدثني؛ وإن أجازه( ) الشيخ من غير رواية فيقول أجازني؛ أو أخبرني إجازة.
القياس
وأما (القياس): فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعها في الحكم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى: قياس علة؛ وقياس دلالة؛ وقياس شبه.
(فقياس العلة): ما كانت العلة فيه موجبة للحكم( ).
و(قياس الدلالة): هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم( ).
و(قياس الشبه): هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً( ).
ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل؛ ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات.
والعلة هي الجالبة؛ والحكم هو المجلوب للعلة.
الحظر والإباحة
وأما الحظر والإباحة؛ فمن الناس(*) من يقول إنَّ الأشياء على الحظر؛ إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل؛ وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده؛ وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ إلا ما حظره الشرع.
ومعنى الاستصحاب: استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.

الأدلة
وأما الأدلة فيقدم الجليَّ منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل( ) وإلا فيستصحب الحال.
الفتوى وشروط المفتي والمستفتي
ومن شرط المفتي( ): أن يكون عالماً بالفقه أصلاً؛ وفرعاً؛ خلافاً؛ ومذهباً، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال؛ وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا؛ وليس للعالم( ) أن يقلد.
و(التقليد): قَبُولُ قول القائل بلا حجة؛ فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليداً، ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا أن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً.
الاجتهاد
وأما (الاجتهاد): فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران؛ وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.

المصدر...


الساعة الآن 08:52 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM