شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   الموسوعة الضخمة المتنوعة ------------الحج و العمرة (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=299)
-   -   حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=222699)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 01-18-2016 09:19 PM

حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه
 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني










إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا "حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر - رضي الله عنه" عز منا على إعادة طبعه بعد أن عزت نسخه وكثر الطلب عليه من كثير من البلاد الإسلامية فأعدت النظر فيه وزدت في متنه بعض الجمل التي استدركتها من المصادر الحديثية التي لم تكن قد طبعت من قبل أو كانت نسخها عزيزة مثل "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" و"المنتقى" لابن الجارود و"طبقات ابن سعد" وبعض المخطوطات. بيد أني أضفت إليه تعليقات كثيرة تضمنت فوائد جمة أغلبها في بيان بعض المناسك كانت قد فإني أو لم يتيسر لي معها في طبعته السابقة.

ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسمًا كبيرًا من البدع التي يقع فيها بع الحجاج منذ عزمهم على السفر حتى رجوعهم إلى أهلهم وأدخلت فيه بدع زيارة المسجد النبوي، وبيت المقدس؛ لأن كثيرًا من الحجاج يجمعون بين الحج والسفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وذلك أمر مشروع مرغوب فيه، وإن كان مطلقًا غير مقيد بالحج فيشرع مع الحج قبله أو بعده وبدونه.



وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدًا؛ ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيرًا من الحجاج في جهل به، أو إهمال له أسأل الله - تعالى - أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول.

أولاً: إن كثيرًا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدًا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله - تعالى - من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملاً إن لم نقل: "ليس مقبولا" ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي فإن الله - تبارك وتعالى - يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))؛ صحيح: أخرجه الشيخان، والرفث: الجماع.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز الله بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين".

وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج فمن هؤلاء الإمام ابن حزم - رحمه الله - فإنه يقول:

"وكل من تعمد معصية أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مذ أن يُتِم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة فقد بطل حجه..." واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه "المحلى" (7/186) فإنه مهم.



ومما سبق يتبن أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم، وإما أن يأثم بها ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج بل هو أخطر بكثير فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله - تعالى - فالله المستعان.

وإذا تبين هذا فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها ذلك لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم.



1- الشرك بالله - عز وجل:

فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال:

{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. فقد رأينا كثيرًا من الحجاج يقعون في الشرك، وهم في بيت الله الحرام، وفي مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - يتركون دعاء الله، والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله - عز وجل - والله - عز وجل - يقول: {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية؛ إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة، وإنما هو التذكير فقط.

فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه: "توسلاً وتشفعًا وواسطة" أليس هذه الواسطة هي التي ادعاها المشركون من قبيل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره - تبارك وتعالى -: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3].

فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبًا عينيًا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص، وما ينافيه من الشرك، وذلك بدراسة كتاب الله، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإن من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان.



2- التزين بحلق اللحية:

وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعًا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم، ونقلهم هذه المعصية إليها، وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه - صلى الله عليه وسلم - إياهم عن ذلك صراحة في قوله - عليه الصلاة والسلام -:

((خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى))؛ صحيح رواه الشيخان، وفي حديث آخر: ((وخالفوا أهل الكتاب)).

وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:

الأولى: مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - الصريح بالإعفاء.

الثانية: التشبه بالكفار.

الثالثة: تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله - تعالى - ذلك عنه: {وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]

الرابعة: التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك. وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا "آداب الزفاف في السنة المطهرة" (ص 126- 131).

وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم فإذا تحللوا منه فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقوا لحاهم التي أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون.



3- تختُّم الرجال بالذهب:

لقد رأينا كثيرًا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع:

بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى مزعه بعد أن نذكر له شيئًا من النصوص المحرمة كحديث:

((نهى - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب))؛ صحيح: متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه

وسلم -:

((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟))؛ صحيح: رواه مسلم.

وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله.

وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر هو كما يقال أقبح من ذنب- فيقول: "إنه خاتم الخطبة". ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه - صلى الله عليه وسلم - الصريح كما تقدم، وتشبه بالكفار؛ لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفًا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى.

وقد فصلت القول في هذه المسألة في "آداب الزفاف" أيضًا (ص 131- 138) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضًا خلافًا للجمهور، فراجع (ص 139- 167) فإنه مهم جدًا.



ثانيًا: ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تامًا مقبولاً عند الله - تبارك وتعالى.

وإنما قلت: "على الكتاب والسنة؛ لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف- مع الأسف- ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي منهم ابن حزم وابن القيم تبعًا لابن عباس وغيره من السلف وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب "المحلى" و"زاد المعاد" وغيرهما.

ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع - إن شاء الله - تعالى - من كان مخلصًا، وغايته اتباع الحق، وليس تقليد الآباء، أو المذهب فأقول:

لا شك أن الحج كان في أول استئنافه - صلى الله عليه وسلم - إياه جائزًا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه - صلى الله عليه وسلم - منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -:

"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل...))؛ صحيح: رواه مسلم.



وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (1) كما في رواية لأحمد (6/245) ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة فمن ذلك حينما وصلوا إلى "سرف" وهو موضع قريب من التنعيم، وهو من مكة على نحو عشرة أميال فقالت عائشة في رواية عنها:

((... فنزلنا سرف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ((من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا)) قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي]...))؛ صحيح: الحديث متفق عليه والزيادة لمسلم.



ومن ذلك لما وصل - صلى الله عليه وسلم - إلى "ذي طوى" وهو موضع قريب من مكة وبات بها فلما صلى الصبح قال لهم:

((من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة))؛ صحيح: أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكنا رأيناه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة، وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة، ويتحلل فقالت عائشة - رضي الله عنها -:

((خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن...))؛ صحيح: الحديث متفق عليه وعن ابن عباس نحوه بلفظ:

((فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله))؛ صحيح: متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة (33- 45).



قلت: "فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانًا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه - صلى الله عليه وسلم - لإعداد النفوس، وتهيئتها لتقبُّل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية- كما هو ثابت في "الصحيحين"- يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، وهذا الرأي، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أبطله باعتباره - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة فهذا وحده، وإن كان كافيًا في إبطال تلك البدعة الجاهلية، فإنه ولا قرينة هنا بل لا يكفي- والله أعلم- لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد فلذلك مهد له - صلى الله عليه وسلم - بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم.



فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعًا ويدلُّ على ذلك الأمور التالية:

الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا؛ بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو:

الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه ألم تر أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود.

الثالث: أن في رواية في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:

((... فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا))؛ صحيح: رواه مسلم والبيهقي وأحمد (6/175).

ففي غضبه - صلى الله عليه وسلم - دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة (44).


يتبع






المصدر...


الساعة الآن 11:49 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM