شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   اختاهُ ... لا تفعلي قبل ان تستأذني!! (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=217912)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 10-27-2015 06:51 AM

اختاهُ ... لا تفعلي قبل ان تستأذني!!
 
لا تفعلي قبل ان تستأذني

ان الله عز وجل كرم المرأة المسلمة، وأوجب لها حقوقاً على زوجها كالنفقه و الرعاية و الحماية وحّسن العشرة فقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. {النساء:19}.
وكما أوجب حقوقاً عليه فقد أوجب حقوقاً له على زوجته، وجعل القوامة بيده، فقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) ، وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة :228] فشترط الشارع الحكيم على الزوجة أن تستأذن زوجها في بعض الاعمال التي تريد فعلها؛

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَصُم الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ». مسلم(1026)


- لاَ تَصُم الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ :
فلا يحل للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنة وموافقته، والإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح؛ بل إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على الرضا بذلك كفى؛ لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
فإذا صامت بلا إذنه صح صيامها وأثمت، لاختلاف الجهة؛ فإن طلب منها أن تفطر وجب عليها ذلك، فإن أبت فهي عاصية.
فإن كان غائباً جاز لها أن تصوم، ولا تحتاج إلى إذنه، لمفهوم قوله: «وزوجها شاهد» ، ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حقًّا من حقوقه.
أما الصوم الواجب؛ كرمضان أداءً أو قضاءً، فلا يحتاج إلى إذن الزوج، فتصومه ولو كره ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (منحة العلام بشرح بلوغ المرام ٩٦/٥)


- لاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بإِذْنِهِ:
وهذا القيد( وهو شاهد ) لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول ، وقال النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا .
قوله ( إلا بإذنه ) أي الصريح ، وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا ؟ فيه نظر . ( فتح الباري )


- وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ :
قال النووي في شرح مسلم(٤٧٤/٣): فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف ، ولا بد من هذا التأويل ، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة ، وفي رواية أبي داود ( فلها نصف أجره ) ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله .
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ، ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال .
واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما ، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف . والله أعلم .

المصدر...


الساعة الآن 02:20 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM