من حلف على غيره فأحنثه . فهل عليه كفارة ؟
قال في المغني : فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه, ولم يفعل فالكفارة على الحالف . انتهى
ولكن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا تقسم يا أبا بكر)*. فلم يرشده للكفارة . فدل على عدمها. فتكون اليمين على الغير غير منعقدة . لأنه لا يملك تصرف غيره . وإنما تنعقد فيما يكون له فيها اختيار . ولكن هل من قائل بهذا ؟ المصدر... |
الساعة الآن 12:55 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM