شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   مسألة شرطية وجوب الساعي (المصدق) في الزكاة عند المالكية (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=262111)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 03-30-2016 02:04 PM

مسألة شرطية وجوب الساعي (المصدق) في الزكاة عند المالكية
 
تكلم الفقهاء عن حكم بعث الساعي وهو( المصدق كما في كثير من أحاديث السنة) وهو العامل على الصدقة كما في القرآن

وعن شرطية مجيء الساعي ،

وعن الاجزاء في دفعها للساعي إذا كان الوالي عدلا أو فاسقا ،

وعن حكم تصديق رب المال ، وعن وقت خروج السعاة ،

و عن تخيير الساعي في أخذ الزكاة ،

وعن ما يجوز له أخذه ، وعن فعل أرباب المواشي معه إذا ظلمهم ،ومعاملتهم له باعتباره ممثلا لجانب الفقراء

المسألة الأولى : شرطية مجيء الساعي
الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت. فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من السنين [1]
قال سحنون : أرأيت إذا مر الساعي قبل أن يستكمل السنة فاستكمل السنة بعدما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها؟ فقال: لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من السنة المقبلة. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم.[2] أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده، أيجب عليه أن يزكيها أو ينتظر الساعي حتى يأتي؟ فقال: إن خفي عليه ذلك فليضعها موضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل، وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي، ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه. قال: وقال مالك: إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك، فإن أخذوها منه أجزأه، قال: وأحب أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك.[3]
قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: وإن حل موت حول الماشية ولم يأت الساعي حتى مات ربها، فلا شيء على الورثة، وهب لا تجب إلا لمجيء الساعي، قال عنه علي وابن نافع: بخلاف الثمرة، يموت وقد طابت تلك يخرج قبل القسم؛ لأنها خرصت على الميت، قال أشهب: العين والحب بخلاف الماشية؛ لأن الساعي ينتظر بها ولا يضمن هلاكها، في ذلك وغيرها يخرج بكل حال، أخذ بها أو لم يؤخذ. وقاله ابن القاسم، عن مالك، في الزرع والثمرة تطيب قبل موته، فإنه يخرج زكاته أوصى بها أو لم يوص.[4]
من مات عن ماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا وارثه شيء حتى يأتي حول من يوم ورثها الوارث فيزكيها [5] من مات عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي فلا زكاة عليه، ... وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام [6] ومن مات عن ماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا وارثه شيء حتى يأتي الحول من يوم ورثها الوارث قبضها الوارث أم لم يقبضها علم بها أو لم يعلم بها [7]
من كانت غنمه مائتي شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي قبل العدة لم يأخذ غير شاتين[8] وإن كانت مائتي شاة وشاة فهلكت واحدة بعد نزوله قبل العدد لم يأخذ إلا عن مائتين ، [9]
والسنة أن لا زكاة على من عنده ماشية في مثلها الزكاة إلا بحلول الحول عليها عنده من يوم ملكها بشراء أو ميراث أو غيره ، مع مجيء الساعي [10]
وما ذبحه الرجل بعد الحول أو مات من ماشية قبل قدوم الساعي ثم قدم لم يحاسبه به، وإنما يزكي ما وجد بيده حاضرا [11]وما أكله بعد الحول قبل مجيء الساعي أو بعد نزوله لم يحسبه ، [12]
تجب زكاة الماشية بثلاثة شروط وهي الحول والنصاب أو مجيء الساعي[13]
وكان مالك يراعي مجيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه، وذلك لأنه كان خروج السعاة معهودا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه. ، وأما أهل العلم اليوم فإنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول وعند ذلك كان خروج السعاة.[14]
إن خشي رب الماشية تضمين الساعي إياه ولم يصدقه فيما أخرج من زكاته انتظره بها ووسعه ذلك إن شاء الله [15]
إن لم يكن للماشية سعاة كان حولها كحول العين، وهو مرور الزمان. فإذا حل عليه الحول وجبت الزكاة، فإن كان لها سعاة فهل يشترط في وجوب الزكاة إتيان الساعي؟ في المذهب قولان: المشهور اشتراط ذلك، وإنما لا تجب إلا بوجهين: أحدهما: حلول الحول، والثاني: مجيء الساعي. والشاذ مراعاة الحول خاصة. وهذا قياس على سائر الأموال، والأول نظرا إلى ما استقر في الزمان واستمر عليه العمل. وأيضا فلما كان رب المال ممنوعا من إخراج الزكاة قبل إتيان السعاة، صار الوجوب إنما يتقرر بعد إتيانهم. [16]
اختلف في محل اشتراط مجيء الساعي، والمشهور اشتراطه في الوجوب، والشاذ أنه شرط في الأداء لا في الوجوب [17]
النعم: شرطها - كالعين، ومجيء الساعي إن كان، وهي: الإبل، والبقر، والغنم [18] والمشهور: اشتراط مجيء الساعي إن كان للعمل وعلى المشهور لو مات قبل مجيئه أو أوصى بها أو أخرجها لم تجب، ولم تبدى، ولم تجزه،[19] ولا ضمان لتلفها قبل مجيء الساعي فإن نقصها فرارا ضمن.[20]
وهو شرط وجوب إن كان وبلغ [21]
وهو شرط وجوب على المشهور إن كان يصل وإلا وجبت بالحول اتفاقا[22]
وإن وصل الساعي إن كان ، في النعم [23]

[1] موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 267)

[2] المدونة الكبرى سحنون (240 هـ) (1/ 364)

[3] المدونة الكبرى سحنون (240 هـ) (1/ 368)

[4] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (2/ 196)

[5] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 461)

[6] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 463)

[7] اختصار المدونة والمختلطة ج 1 ص 295 (386 ه)

[8] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 463)

[9] اختصار المدونة والمختلطة ج 1 ص 295 (386 ه)

[10] اختصار المدونة والمختلطة ج 1 ص 294 (386هــ)

[11] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 468)

[12] اختصار المدونة والمختلطة ج 1 ص 295 (386 ه)

[13] التلقين لعبدالوهاب (422 هـ) عراق (1/ 62)

[14] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 311) تنبه إلى ما قاله ابن عبد البر هنا وهو نحوا مما سيأتي به المواشي معه إذا ظلمهم ، ال ، وعن وقت خروج السعاة ، و عن تخيير الساعي لأخذ ال

[15] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 311)

[16] التنبيه لابن بشير (536) هـ قيروان (2/ 892)

[17] عقد الجواهر لابن شاس (616) هـ مصر (1/ 214)

[18] جامع الامهات لا بن الحاجب (646) هـ مصر (ص: 154)

[19] جامع الامهات لا بن الحاجب (646) هـ مصر (ص: 160)

[20] ارشاد السالك لابن عسكر (732هـ) هـ عراق (ص: 36)

[21] مختصر خليل ( 776 ه) (ص: 54)

[22] الشامل في فقه الإمام مالك (805) (1/ 181)

[23] أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك للدرديري (1201هـ) ص : 32

المصدر...


الساعة الآن 05:32 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM