شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   الرد على الدكتور محمد المسعري حول حد الردة في الإسلام (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=280838)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 04-15-2017 12:49 AM

الرد على الدكتور محمد المسعري حول حد الردة في الإسلام
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فقد اطلعت على مقطع للدكتور محمد المسعري [ دكتور في الفيزياء النووية ] بعنوان حد الردة بين الإثبات والإنكار من حلقة سؤال وجواب الجزء ظ،ظ¥ بتاريخ ظ§-ظ¥-ظ¢ظ*ظ،ظ¢ والمقطع موجود على اليوتيوب
يتحدث فيه حول حد الردة في الإسلام وتبين لي مدى التباس الأمر عنده رغم وضوحه عند من يعرف مراتب الأدلة ويريد معرفة حكم الله تعالى في الموضوع لا حكم المنظمات الغربية ولا الأهواء الجاهلية { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون } فلم يسلك طريق أهل العلم للوصول إلى معرفة الحق فلا غرابة أن يضل الطريق ويتخبط في الظلمات { ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور } وقد طالب بدراسة الموضوع دراسة متأنية وليته أجل كلامه حتى يدرس الموضوع قبل أن يخوض فيه بلا علم { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير } فهذه شبهاته والرد عليها والله المستعان


âکœزعم أن اختلاف الفقهاء في تفاصيل حد الردة كوجوب قتل المرأة المرتدة ووجوب الاستتابة ومدتها وقتل الزنديق يدل على عدم اتفاقهم في ثبوت حد الردة والحق أنهم متفقون على ثبوته فاختلاف الفقهاء مثلا في بعض واجبات الصلاة لا يعني عدم اتفاقهم في وجوب الصلاة ولا يقول بذلك من يعرف مبادئ علم الفقه


âکœادعى بأن من التابعين من قال بأن المرتد يستتاب أبدا أي يسجن للأبد ولا يقتل وهذا جهل بعبارات الفقهاء فإن مراد التابعي من ذلك أن المرتد لو تكررت منه الردة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا حد لقبول توبته ولو تكررت إلى الأبد فمن الفقهاء من يرى عدم قبول توبة المرتد إذا تكررت ردته مرتين ومنهم من يرى ثلاث مرات ومنهم من لا يرى حدا لها


âکœادعى بأن حديث " من بدل دينه فاقتلوه " منسوخ ولا دليل على هذه الدعوى بل الأدلة تثبت عكس ذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى به في خلافة علي رضي الله عنه وإجماع الصحابة على العمل به يقطع بثبوته
ولا يعارض آية " لا إكراه في الدين " فإن معناها لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام ابتداءا فسبب نزول الآية يوضح المراد منها فعن*سعيد بن جبير عن*ابن عباس*في قوله تعالى : { لا إكراه في الدين*} قال : كانت المرأة من*الأنصار [ في الجاهلية ]*لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه فلما أجليت*بنو النضير*إذا فيهم أناس من أبناء*الأنصار فقالت الأنصار*: يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله تعالى : { لا إكراه في الدين*} قال*سعيد بن جبير*: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام [ أسباب النزول للواحدي ]

فتخييرهم بين اليهودية والإسلام لأنهم كانوا يهودا قبل مجيء الإسلام واستمروا على يهوديتهم حتى خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا البقاء على دينهم فهم كفار أصليون وليسو مرتدين


âکœأما ادعاؤه بأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه " التارك لدينه المفارق للجماعة " لا يدل على مجرد الردة وقد فسره حديث عائشة رضي الله عنها في سنن النسائي فغير صحيح فإن معنى ترك الدين ومفارقة الجماعة يتحقق بمجرد الردة قال الحافظ ابن رجب : وأما*التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث*عثمان [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به . رواه الترمذي والنسائي وأحمد وهو صحيح ]

ثم قال : وأيضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك [ جامع العلوم والحكم ]

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنه يبين صورة زائدة من صور استحلال دم المسلم وهي الخروج محاربا لله ورسوله ثم إن حديث ابن مسعود أصح وأثبت وهو متفق على صحته فهو أولى بالاعتماد عليه بخلاف حديث عائشة المختلف في سنده ومتنه

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

قال الحافظ ابن رجب :
فإن قيل : فقد خرج*النسائي*من حديث عائشة*عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :*لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ورجل قتل متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة

قيل : قد خرج*أبو داود حديث عائشة بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله*إلا في إحدى ثلاث : زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها .

وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خير الإمام فيه مطلقا كما يقوله علماء*أهل المدينة*مالك*وغيره والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام خروجه عن أحكام الإسلام وقد تحمل على ظاهرها
[جامع العلوم والحكم]

قلت : وقد ثبت حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ توافق ألفاظ حديث عثمان رضي الله عنه فقد روى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : لا يقتل إلا أحد ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل به ورجل زنى بعدما أحصن ورجل أرتد عن الإسلام .

وهذه الرواية الصحيحة أولى بتفسير رواية ابن مسعود " التارك لدينه المفارق للجماعة " فإنها صريحة باستحلال دم من ارتد عن الإسلام لمجرد ارتداده


âکœاضطرب في النقل عن عمر رضي الله عنه فزعم أنه وقت للاستابة خمسة عشر يوما ثم زعم عدم تحديد عمر رضي الله عنه لوقت استتابة المرتد وهذا كذب على عمر فقد صرحت الروايات بأنه أمر باستتابة المرتد ثلاثة أيام روى الإمام مالك في موطئه والشافعي في مسنده والبيهقي في سننه أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره
ثم قال عمر : هل كان فيكم مغربة خبر ؟
فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه
قال : فما فعلتم به ؟
قال : قربناه فضربنا عنقه
فقال : عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟
ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم أرضَ إذ بلغني .

وهذه الرواية تبين لك رأي عمر في المرتد أنه يستتاب ثلاثا ومن بعدها يقام عليه الحد إن لم يتب


âکœقال بأن توبة المرتد تسقط الحد عنه دون سائر الحدود إذا رفعت للقاضي يعتبر إشكالا ولا إشكال في ذلك إلا في ذهنه فقد بين العلماء الحكمة من ذلك

قال الحافظ ابن رجب : وليس هذا [ أي المرتد ] كالثيب الزاني وقاتل النفس لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك*وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى فتزول إباحة دمه [ جامع العلوم والحكم ]


âکœقال بأن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عم البراء إلى ناكح امرأة أبيه لقتله كان بسبب خروجه على السلطة ومحاربته لها حكما لا بسبب الردة وجعل ينتقد من فسر الحديث بأن سبب القتل هو زنا المحارم ولا شك أن من قال ذلك أخطأ بدليل قتله بالسيف لا الرجم وأخذ ماله فزنا المحارم ليس كفرا يوجب أخذ مال فاعله لكن المسعري أعرض عن التفسير الصحيح للعلماء وهو أن سبب القتل استحلال مخالفة حكما قطعيا من قطعيات الشريعة وليس تحدي النظام العام كما يدعي فإن الله تعالى قال : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } وهذا الاستحلال من موجبات الكفر

قال عبدالله بن الإمام أحمد : سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخذ ماله

قال أبي : نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله بمنزله وأخذ ماله*
قال أبي : وكذلك المرتد لا يرثه أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر
[ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج 1 ص 351 و352 ]

قال صالح بن الإمام أحمد : قلت الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب*؟
قال : لا هذا على الاستحلال يقتل إذا عرس .
[ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج 3 ص 131 ]

فأي التفسيرين أولى بالقبول تفسير العلماء الذي علق القتل على استحلال ما حرم الله أم تفسير الجهال الذي علق القتل على مجرد تحدي النظام العام للدولة وكأن حق الدولة أعظم من حق الله تعالى { سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا }

كل هذا التحريف والتلاعب بالنصوص والاستهانة بحق الله تعالى لأجل الهرب من الاعتراف بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لحد الردة في زمانه فصار حال المسعري كمن يريد حجب نور الشمس بالمنخل


âکœومع ذلك لا يستغرب ممن ليس من أهل التخصص أن يقع في مثل هذه الأخطاء الفادحة فقد قيل قديما " من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب "

فحد الردة ثابت بالنقل الصحيح المتواتر ومجمع عليه عند الصحابة ومتفق عليه عند فقهاء المسلمين فإنكاره ضلال مبين ومشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وليس لمنكره حجة شرعية إلا شبهات وظنون قال الله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } فهي لا ترتقي لأن تكون أدلة يعتمد عليها عند العلماء العقلاء المنصفين فكيف وقد خالفها النقل المتواتر الصحيح الصريح وإجماع الصحابة واتفاق الفقهاء

فلو أن المسعري صرح بإنكاره حد الردة لمخالفته هواه أو إرضاءا للمنظمات الغربية لكفاني عناء الرد عليه ولكنه مع الأسف بكل جرأة ووقاحة ينسب ذلك لكتاب الله وسنة رسوله ويلبس على الناس دينهم ويصدهم عن شريعة ربهم فوجب بيان الحق وكشف التلبيس والحمد لله رب العالمين .

المصدر...


الساعة الآن 05:26 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM