07-14-2015, 05:43 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 350,390
|
|
الرد على شبهة المصلحة عند القائلين باخراج زكاة الفطر نقدا
الرد على شبهة المصلحة عند القائلين باخراج زكاة الفطر نقدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
ان اقوى ما يتمسك به القائلون بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا _ وليس بقوي _هي دعوى المصلحة او الضرورة وان مصلحة الفقراء اليوم تقتضي اخراجها نقدا وليس طعاما كما امر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
وعند التحقيق ليست هناك مصلحة حقيقية ولا ضرورة معتبرة وانما هي مصلحة مزعومة وضرورة موهومة
وهي شبهة ضعيفة مردودة نقلا وعقلا وقد رددنا على القائلين بها في البحث السابق _ لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند جماهير اهل العلم_
ولكن هنا مزيد تفصيل ورد على هذه الشبهة من خمسة عشر وجها
مع العلم انه ليس لدى المجيزين لاخراج زكاة الفطر نقدا دليل ولا حجة من الكتاب ولا من السنة وانما هو مجرد الاستحسان واتباع الاهواء ومجارات العامة
_بل بعضهم تعدى ذلك الى درجة تفضيل اخراجها نقدا والعياذ بالله_
مخالفين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامره وهي اصحابه رضي الله عنهم باخراجها طعاما
وشبهة المصلحة _وتكرار القول ان هذا من مصلحة العباد اليوم _كثيرا ما يتمسك بها ويحتج بها اهل الاهواء والبدع والمخالفون للشريعة ودعاة الفساد والانحلال فتراهم والعياذ بالله يردون الكثير من الاوامر النصوص بحجة المصلحة وان المصلحة اليوم تقتضي غير ذلك وكأنهم اعلم بمصلحة العباد من رب العباد نسال الله السلامة والعافية
فنقول ردا على هذه الشبهة
اولا
الله عز وجل شرع زكاة الفطر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وامر باخراجها من الطعام وهذا وحده كاف لكل مؤمن مخلص
ثانيا
في اخراجها نقدا مخالفة لاوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الامر باخراجها طعاما وتعطيل للنصوص الواردة في ذلك
_ومخالفة لجماهير اهل العلم _
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه واللفظ للبخاري
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقِط( أو صاعا من زبيب).
متفق عليه
وغيرها من الاحاديث
قال الله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)
ثالثا
لو جاز اخراجها نقدا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا ولكن لم يفعل ذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه مع توفر النقود وحاجة الناس اليها
ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم
رابعا
في اخراجها نقدا استدراك على اوامر الشرع الحكيم نعوذ بالله من الخذلان
خامسا :
اخراج زكاة الفطر عبادة والعبادات توقفية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه اخراج زكاة الفطر نقدا
سادسا:
القول باخراج القيمة قول محدث ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
سابعا:
النقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين والصحابة المهتدين ولم يرد عن واحد منهم اخراجها نقدا مع وجود النقود وحاجة الفقراء اليها
ثامنا :
المقصود من زكاة الفطر انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما ورد في النص
وليست كسوة او غيره فاخراجها نقدا او كسوة مخالف لمقصود الشارع وابطال للحكمة منها وهي _طعام للمساكين _
تاسعا:
ليس لدى القائلين باخراج زكاة الفطر نقدا اي دليل من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابة بل هو محض استحسان فاسد واتباع للهوى
عاشرا :
المصلحة يقدرها الشرع واين كان شرع الله فثمة المصلحة وليس العكس
والله عزوجل هو الذي شرع اخراجها طعاما وهو الاعلم بما يصلح لعباده في كل زمان ومكان وحال
ولم يرد في الشرع وفي الاحاديث الامرة باخراج زكاة الفطر طعاما اي اشارة الى جواز اخراجها نقدا
(وماكان ربك نسيا)
والمصيبة ان بعض القائلين بجواز اخرجها نقودا لا يكتفي بالقول بالجواز وانما يتعدى ذلك الى الجهل والظلم
والزعم ان اخراجها نقودا افضل مستدركا على شرع رب العالمين ومخالفا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
احدى عشر:
لو كان في اخراجها نقدا اي مصلحة للعباد لاشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث الامرة باخراجها طعاما ليس فيها شيئ من ذلك بل هي تؤكد على اخراجها من الطعام
اثنى عشر:
اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة اختلافا كبيرا
فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى القيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!
فهل تحدد على قيمة الزبيب مثلا وثمنه اغلى بكثير من القمح والشعير
او القمح ...وواضح فرق القيمة بينهما مع ان الكيل واحد
وهذا ما يوقع القائلين باقيمة في تخبط
فهل تخرج بقيمة الزبيب ام الشعير ام التمر ام الاختلاف الكبير في القيمة بين اصناف الطعام ام يترك للمزكي تحديد القيمة
خاصة وان القيمة التي تحددها بعض وزارات الاوقاف في بعض الدول قيمة زهيدة لا تسمن ولا تغني ولا تحقق المصلحة المزعومة
ثلاثة عشر:
اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟!
اربعة عشر:
المصلحة المزعومة التي يحتج بها دعاة اخراجها نقدا قد يحتج بها في اصناف الزكاة الاخرى فهل يقولون كذلك باخراجها نقدا ؟؟
وهذا يؤدي الى تعطيل الاحكام والشرائع
ام انهم يخصون ذلك بزكاة الفطر فيقعون في قول مختلف مضطرب
وهذا يدل على بطلان قولهم وفساد دعواهم
خمسة عشر:
ان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها
وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير وان هذه النصوص مقصودة لله عز وجل كل في موضعه
ولو ماشينا دعاة المصلحة المزعومة والموهومة في مثل هذا
لخرج علينا من يقول ان المصلحة تقتضي اخراج زكاة الانعام نقدا وزكاة الزروع والثمار كذلك نقدا وهكذا وتعطل النصوص والشرائع لاهواء اصحاب المصلحة المزعومة
وختاما اقول ان المؤمن المخلص الحريص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه الاحاديث الواردة في ذلك بدون كل هذا التطويل الذي الجأنا اليه مثل هؤلاء ولكن كان ولابد من بيان فساد قولهم وبطلان دعواهم وبيان ما فيها من الاضطراب والاختلاف ومخالفة السنة والاستدراك على الشرع .
ابو زكريا محمد بن العربي التلمساني
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|