السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لشيخي في مصر - لم استأذنه في ذكر اسمه - اجتهاد في فهم معنى الكلالة مختلف عن المشهور، وقد حاوره من حاوره فلم يستطع إثبات ضعف اجتهاده إلا من وجه واحد وهو مخالفة الإجماع، والشيخ لا يرى حجية الإجماع المخالف للنصوص. فهل من رد قوي على التالي؟
الكلالة: لا والد ولا زوج. (وليس لا والد ولا ولد)
ننن قوله تعالى في آية الكلالة الثانية: ففف وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ققق أي الأخ يستبد بكل تركة أخته إن لم يكن لها ولد، ولا يكون ذلك إلا إن لم يكن لها زوج أو أبوان. فيكون عدم الزوج والأبوين هو معنى الكلالة، ولأجل هذا لم يكن من داعي إلى ذكر عدم الزوج والأبوين قيدا كما كان الداعي إلى ذكر عدم الولد قيدا
ننن وقوله تعالى ففف إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ققق دليل على أن عدم الولد ليس ضمن تعريف الكلالة، إذ لو كان عدم الولد ضمن تعريف الكلالة لما ذكر ولما جعل قيدا عليها، لأن التقييد بذكر قيد لمقيد أصلا بنفس هذا القيد دون ذكره عبث، فيكون هذا دليلا على أن للكلالة حالين إحداهما هذه التي عند عدم الولد والأخرى عند وجود الولد .
ننن فالنص ففف إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ققق أداة شرط هي إن وجملة قائمة مقام فعل الشرط وهي مكونة من الفعل هلك والفاعل امرؤ والجملة الحالية ليس له ولد. والحال المتمثلة في الجملة الحالية هنا قيد يدل على حال أخرى يكون فيها ولد.
ننن ولو كانت الكلالة حالا لا والد فيها ولا ولد كما يزعم الجمهور لما صح أن يقال ففف إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ققق بينما يسكت عن نظيره وهو أن يقال (إن امرؤ هلك ليس له والد)
ننن وبنزول آية الكلالة الثانية تم نسخ شمول آية الكلالة الأولى لحالي الكلالتين وحصرها في معنى الكلالة حال وجود الولد فهو تخصيص مقالي بنسخ متراخ لا تخصيص مقالي ولا حالي في نفس السياق أو المقام أو الوقت.
ننن وبالتالي لا حاجة لافتراض أن الآية الكلالة الثانية في غير الأشقاء.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك