[ النهي عن الغش]
عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ على صُبرَةِ الطعام، فأدخل يدهُ فيها، فنالت أصابِعُهُ بللاً، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام ؟)، قال: أَصابَتهُ السماءُ يا رسول الله، قال: ( أفلا جعلتهُ فوق الطَّعام؛ كي يراهُ النَّاسُ؟ من غشَّ فليس مِنِّي) (مسلم 164).
( على صُبرة): هي الكومة من الطعام، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض.
(والغش): ضد النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر، والمراد هنا: كتم عيب المبيع أو الثمن،
والمراد بالعيب هنا: كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله.
(فليس مني): أي: ليس ممن اهتدى بهديي، واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي.
فقد حرم الإسلام كتم العيب، ... وقد قال النبي ﷺ عن البائع والمشتري: ( فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما) ( بخاري 2110).
* والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهرة، وأن يكون أخوك معك على بينة، ليس على غشَّ ولا خيانة.
[ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 6/ 125]
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك