الأضحية
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
ما وجب معيناً يؤكل منه:
ولكن قد يقال: إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع؟ قلنا هدي النذر أيضا فيه خلاف وما وجب معينا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودَيْن؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في الحرم؛ وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو هدي دون ما هو نسك؛ ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الإهداء إلى الكعبة[1].
ما لها أسنان في أعلاها تجزئ:
وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق[2].
إضجاع الذبيحة على الشق الأيسر:
فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان وأيسر في إزهاق النفس وأعون للذبح، وهو السنة التي فعلها رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وعليها عمل المسلمين وعمل الأمم كلهم[3].
[1] مجموع الفتاوى: 35/322.
[2] مجموع الفتاوى: 26/308.
[3] مجموع الفتاوى: 26/310.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك