شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف احمد عيسى المعصراوى منزوع الترجمه عربي فقط غير مترجم بدون ترجمه 114 سورة رواية حفص (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارىء المصريه 114 سورة قراءة عاصم رواية حفص المصحف المرتل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف احمد عيسى المعصراوى 114 سوره بقراءة عاصم برواية حفص (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد عيسى المعصراوي 114 سورة بجودة عالية (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح الهاشم مصحف مقسم اجزاء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح الهاشم مصحف مقسم أجزاء مسرع الحدر الى نصف الوقت (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح الهاشم مصحف مقسم أجزاء مرقق الصوت (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح الهاشم مصحف مرقق الصوت معلم تكرار 3 مرات (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح الهاشم مصحف مقسم اجزاء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: حسن سعيد السكندري المصحف المرتل مقسم اجزاء mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-17-2015, 11:47 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي الواضح في أحكام الصيام الحلقة الثانية: "حقيقة الصيام" - مركز الإسلام الواضح

الحلقة الثانية: حقيقة الصيام


· معنى الصيام:
الصيام في اللغة العربية التي نزل بها القرآن: هو الإمساكُ عن الشيء، وقيل للصائم صائمٌ لإمْساكِه عن المـَطْعَم والمـَشْرَب والمـَنْكَح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام (التهذيب).
ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)
والوقوف على المعاني اللغوية يساعد على معرفة المعاني الشرعية ويقربها إلى الأذهان
والصيام من الناحية الشرعية التي تعبدنا بها أخص في معناه من الناحية اللغوية

· تعريف الصوم باعتبار قدره المجزئ:
فالصيام الذي أمرنا الله به هو:
(الإمساك عن:
ـ الأكل ..
ـ والشرب ..
ـ وما في حكمهما من إبر التغذية ونحوها ..
ـ وعن الجماع (الإيلاج) ..
ـ وعن تعمد إنزال المني شهوة بمباشرة ونحوها ..
ـ وعن تعمد القيء ..
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد وبتبييها في الفرض).
والدليل على هذا التعريف:


1 ـقوله تعالى:
(فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)
فالمعنى ثم أتموا الصيام عن المذكورات في الآية: من المباشرة (مباشرة الجماع) والأكل والشرب، من طلوع الفجر إلى بداية الليل.
ولما صح كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"
فهذا الأكل والشرب والجماع.
2 ـولإجماع السلف قاطبة على فساد صوم من أنزل متعمدا بمباشرة ونحوها
قال العلامة ابن قدامة في "المغني":
"لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك" ا.هـ
وقال ابن قدامة أيضا في المغني: " أن يمني فيُفْطِر بغَيْر خلافٍ نعْلَمه "ا.هـ

وقال العلامة النووي في المجموع شرح المهذب (6/349):
" ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قَبّل أو باشر دون الفرج فأنزل" ا.هـ

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" عند كلامه عن الفطر بالإمناء:
" لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها " ا.هـ

وقال صاحب "بداية المجتهد":
"كلهم يقولون أن من قبَّل فأمنى فقد أفطر" ا.هـ
وهو مذهب الصحابي الجليل أبي هريرة والإمام الشعبي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وطاوس وعروة بن الزبير والزهري خلافا لقول من قال بأن أبا حنيفة هو أول من قال به.
وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أتباعهم وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق وجماهير أهل العلم ولم يثبت خلافه عن أحد من السلف.
بل كل الآثار الواردة عن السلف في مسألة من أصبح وهو جنب من جماع قبل الفجر لو تُتُبِّعت لرأى الناظر فيها أنها تدل على أن تعمد الجنابة بالإنزال أثناء النهار هو من مفسدات الصيام، فكل تعامل السلف مع تلك المسألة دال على هذا.
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
"وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه
قالوا وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء، وقال بن علية لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق" ا.هـ ثم نقله عن مالك وأحمد بن حنبل انظر "الاستذكار"


وإنما اختلف السلف فيمن أمنى من النظر دون فعل متعمد كمباشرة أو نحوها
واشترط بعضهم لعدم فطره عدم تكرار النظر والبعض الآخر شروطا أخرى وممن
روي عنه ذلك وفي صحته نظر أبو الشعثاء جابر بن يزيد كما روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا ، و يتم صومه " .
وفي إسناده من فيه كلام.
بينما لم يثبت عن أحد من السلف القول بعدم فطر من أمنى من مباشرة أو استمناء ونحوها مما دل على صحة الإجماع المنقول وعلى المعترض البينة.
كيف لا وقوله تعالى في الحديث القدسي كما في الصحيح: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"
فقوله: "شهوته" يشمل أمرين: 1) الإيلاج و 2) الإنزال.
فكلاهما يدخلان في مسمى "الشهوة" ولا يجوز إخراج أي منهما إلا بدليل ولا دليل، بل الإجماع يؤكد دخولهما.
ومن العجيب والله القول بأن ذروة الشهوة وهي الإنزال لا تدخل في قوله: شهوته ؟!!!!.
نَعَم شهوة المباشرةِ دون إيلاجٍ ولا إنزالٍ قد جاءت النصوص تترى باستثنائها، واستثناؤها لا يدل على استثناء الإنزال.
ثم الفيصل بيننا وبين مخالفينا هو فهم السلف، وفهمهم والله قد دل على ما ذكرنا.

3 ـ ولإجماعهم على بطلان صوم من تقيأ عامدا.
قال العلامة ابْن الْمُنْذِر:
"وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا" ا.هـ

وقال ابن قدامة في "المغني":
"فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شيء عليه وهذا قول عامة أهل العلم قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا" ا.هـ
وقال الإمام الترمذي في كتابه "السنن" في تقرير أنه مذهب أهل العلم ولم يحك خلافا، قال: "والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي e أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض" ا.هـ
وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة السلف من الصحابة والتابعين.
قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار":
"قال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق من استقاء عامدا فعليه القضاء.
قال أبو عمر على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء
روي ذلك عن عمر وعلي وبن عمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين وهو قول بن شهاب" ا.هـ

وثبت عن جماعات كثيرة من السلف عن ابن سيرين والحسن ومجاهد وعطاء وابن جبير والشعبي والقاسم بن محمد وعمرو بن دينار.
ولا أعلم خلافا بين السلف في القول بفطر من قاء عامدا، سوى ما استلزمه بعضهم من مقالة ابن عباس عن الفطر في الصوم وأنه مما دخل لا مما خرج، عندما قالها عن الحجامة، فأنزلوها على القيء عمدا!، بينما لازم القول ليس بلازم، بدليل أنه روي عن ابن عباس نفسه في القيء القول بالفطر بها كما في المصنف لابن أبي شيبة بإسناد لم أدرسه.
وكذا استلزمه بعضهم من مقالة لابن مسعود بنفس لفظ ابن عباس، بينما أبرز تلاميذ ابن مسعود كعلقمة وكبار مدرسة الكوفة (وهي مدرسة ابن مسعود) كالنخعي وغيره وتلاميذهم على القول بما يوافق الإجماع: من أن القيء عمدا مفسد للصيام موجب للقضاء، ومثله الاستلزام من عبارة عكرمة.
فلم يثبت عن أحد من السلف القول صراحة بأن القيء عمدا لا يفسد الصيام.

· تعريف الصوم باعتبار كماله الواجب:
هو الإمساك عن الأكل والشرب وما في حكمهما من إبر التغذية وعن الجماع وتعمد إنزال المني وعن تعمد القيء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الإمساك عن قول الزور والعمل به وعن الفواحش والرفث والجهل في حق الآخرين في ذلك الوقت وغيره.



مركز الإسلام الواضح

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 11:30 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات