شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: يوسف الشويعي مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر القرشي برواية حفص و شعبة 2 مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر المزروعي بجمع رواية روح و رويس عن يعقوب مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر الدوسري مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ابراهيم البارقي تلاوة خاشعة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alhozifi------IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alkhawalany----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----aldowaish------IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM----alzobidy-----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alzahrany-----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 02-24-2015, 10:37 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي ملخص أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية

الحمد لله أما بعد : - من رسالة أثر عَملِ المرأة في النفقة الزوجية
بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان (نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر)
المؤلف: أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر


المبحث الثاني آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة
محلُّ بحث هذه المسألة إذا كانت المرأة قد خرجت للعمل بغير إذن زوجها (سواءً كانت أجيرةً في هذا العمل, أو مالكةً له فلا فرق) , وأمّا إذا كان خروجها بإذن زوجها, أو إذا تخلّف أحد المناطات الآتية في المبحث التالي فإن الحُكم فيها يختلف; وسأتطرق له في مكانه -إن شاء الله-.
والحقيقة أن تناولَ الفقهاء -رحمهم الله- لهذه المسألة كان تناولًا عزيزًا, والنقولات عنهم فيه قليلة; حتى نصّ بعضهم على تسميتها بـ (الواقعة في الزمان) بمعنى أنه لم يتناولها أحدٌ ممن سبق هذا المفتي فيها (1).
وهذا في مقابل توسع المعاصرين في تناول هذه المسألة, وحرصهم على بحثها عند الحديث عن النفقات -وإن كان غالبُه للأسف مكررًا-.
وسأحرص على أن تكون الأقوال التي أذكرها إمّا مِن منصوص فقهائنا المتقدمين, أو مفهومةً منها (إيماءً) , أو مخرّجةً عليها, مع بيان بعض مَن وافق هذه الآراء من المعاصرين.
ويحسن التنبيه هنا إلى أن بعض المعاصرين قد أشار إلى أنّ الفقهاءَ متفقون على أن الزوجة المحترِفَة (العاملة) لا نفقةَ لها إذا لم يرضَ الزوج باحترافها وعملها, وطَلَبَ منها عدمَ العمل ولم تمتثل له (2).
وهذا الاتفاقَ الذي نقلَهَ هو في الحقيقة في غير محلّه; لأنه بالنظر للنصوص الفقهيّة التي أشار لهَا الباحثُ الكريم وغيره نجد أنها نوعان من النصوص (1).
أحدهما: نصوصٌ منقولةٌ عن بعض فقهاء الحنفيّة في إسقاط نفقة المرأة المحترفة. وهذه لا غُبار عليها; لأنها اجتهادٌ منهم, وهو أحدُ الأقوال في المسألة.
والنوع الثاني من النقول: عن المذاهب الفقهيَّةِ الأخرى بسقوط النفقة عن المرأة الناشز, أو المرأة المسافرة. وهذه النقول لا تدلّ على مسألتنا; لأنها ليست صريحةً فيها, ولأن المناط مختلف كما سَبَقَ; لأن هذه المسألة لا تتعلّق بصورة سفر المرأة وإنما بالخروج النهاري للعمل فقط.

* الخلاف في المسألة:
يَظهَر مِن تتبعِ كلام أهلِ العلم -قديمًا وحديثًا- أن في مسألة نفقة المرأة العاملة بدون إذن زوجها ثلاثةَ آراء فقهيّة (2) مبنيّة على الخلاف المذكور في المبحث الأول, وهي على النحو التالي:
القول الأول: أن نفقة المرأة العاملة تسقطُ حالَ عَمَلِها بدون إذن زوجها بشروطٍ ستأتي (3).
وهذا قولُ عددٍ من فقهاء الحنفيّة. وأهم نصين لهم في ذلك:
قال في (المجتبى) (1): (وبه عُرف جوابُ واقعةٍ في زماننا أنه لو تزوج من المُحترِفَات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عندَه فلا نفقة لها).
ونقله عنه جماعةٌ من فقهاء الحنفية واقتصروا عليه (2).
2/ وقال محمد قدري بَاشَا (ت 1306 هـ): (الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليلًا إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجةً (3)) (4).
وهذا الرأي مبنيٌّ على أنّ الناشز تسقط نفقتُها, وأن خروج المرأة مِن بيتها لحِرفتها وعملها بدون إذن الزوج يُعدّ نشوزًا, ويمنع من الاحتباس, والعلّة عند فقهاء الحنفيّة هي الاحتباس.
كما أنّ هذا الرأي قد يُخرّج على قول الشافعيّة; لأنهم لا يَرَون تشطير النفقة بتبعّض الخروج بدون إذن.

ولكن لا بُدّ من الانتباه إلى أنّ هذا القولَ لا يُسقِطُ نفقةَ المرأةِ عن زوجها بالكُليّة, وإنما يُسقطه في الأيام التي تخرُجُ فيها للعمل, فأيامُ الإجازات ونحوها يَلزم الرجلَ النفقةُ على المرأة فيها; لأن النفقةَ مُقدّرة باليوم, ولكل يومٍ حكمٌ يخصّه (1).
القول الثاني: أن النفقة الزوجيّة لا تَسقطُ مُطلقًا بعمل المرأة واحترافِها, ولو بدون إذن الزّوج.
وهذا الرأي مخرّج على قولِ مَن يرى أن النشوز لا يُسقط النفقة الزوجيّة; وهو قول الحكم بن عُتيبة (ت 115 هـ) (2) , وابن القاسم (ت 191 هـ) (3) , وابن حزم (ت 456 هـ) (4).
كما أن هذا الرأي فهمه الشيخ محمد سلام مَدكور -وهو من فقهاء الحنفيّة المعاصرين- مِن قولِ صاحب (النهر) من الحنفيّة تعليقًا على قول الزاهدي السابق: (وفيه نظر) (5).
ونصّ عبارة د. مدكور: "صاحب (النهر) أوجَبَ لها النفقة على خلاف الاتجاه الفقهي" (6).
والحقيقةُ أن نسبة هذا الرأي لصاحب (النهر) فيه نَظَر; لأن ابن عابدين فهم مِن
عدم موافقته, اعتراضه على التعليل لا الحُكم (1).
لذا فلا يصحُّ أن يُنسب هذا القول رأيًا لأحدٍ من فقهاء الحنفيّة; لأن قواعدَهم تخالف ما بُني عليه هذا الرأي.
وقد عدد مِن الباحثين المعاصرين (2) هذا الرأي -وهو إيجاب نفقة المرأة العاملة مطلقًا-, وقيّده بعضهم بأن لا تكون طبيعة العمل منافية لمصلحة الأسرة (3).
وعندما ننظر في تعليل المعاصرين لهذا الرأي نجد أنه مختلفٌ عن تعليل الفقهاء الأوائل, وأن مأخذهم في المسألة مغاير; فإن المعاصرين بَنَو اختيارَهم على تغيّر الأحوالِ والأعرافِ عن الزمان الأول, فلا يُعدُّ الآن خروج المرأة للعمل نشوزًا, أو امتناعًا عن حقٍّ للزوج, وخصوصًا أن التشريعاتِ المعاصرةَ كَفلَت للمرأة حقّ العمل, فأصبح حقًّا مُستحقّا لها.

فعند هؤلاء يُعتبر مُوجِبُ النفقةِ أمرًا عُرفيًّا يتغيّر بتغيّر الأزمنة والأماكن, فهو ليس ثابتًا في معياره.
والحقيقة أنّ في ذلك نظرًا; لأن الناظر للمقاصد الشرعيّة العامة في النكاح يجدُ أن مِن أظهرها السَّكن, ولذا تضافرت النصوص الشَّرعيّة الدَّالةُ على مشروعيّة لزوم المرأة لبيتها وعدم خروجها منه, وأفضلية ذلك لها. ففي القول بأن العمل حقٌّ مشروع للمرأة على إطلاقٍ دون أيِّ تقييد بإذن أو حاجةٍ مخالفةٌ بيّنة للمقاصد الجزئية الشرعيّة التي تضافرت عليها النصوص.
القول الثالث: أن المرأة العاملةَ خارج المنزل بدون إذن زوجها لا تسقطُ نفقتها بالكليّة, وإنما تتشطّر وينقصُ تقديرُها.
وهذا القوّل يمكن تخريجُه على قول فقهاء الحنابلة في مسألة تشطير النفقة; إذ إنهم قد أطلقوا الخروج من المنزل ولم يقيدوه بغرضٍ ما, وقد سبق الاستدلال له.
فهذه الأقوال هي الآراء المعروضة في هذه المسألة نصًّا, وإيماءً, وتخريجًا.
والذي أميل إليه هو القول الثالث بأن المرأة إذا كانت عاملةً خارج منزلها فلها النفقةُ ولو كانت تعمل بدون إذن زوجِها, وأن عدم إذن زوجِها مؤثرٌ في تقدير النفقة لا في إسقاطها بالكُليّة; وهذا الرأي وَسطٌ بين الرأيين الأولين وفيه إعمالٌ للمعنى الموجود في القولين معًا.
- كما أنه هو الأوفق للمقاصد الشّرعيّة; فإن النفقةَ وجبت شرعًا بسبب عقد الزوجيّة في مُقابل التمكين من الزوجة.
فإذا لم يتحقق التمكين التام, وإنما تحقق بعضُهُ فإن المعنى المقابل للنفقةِ ما زال مَوجودًا ولكنه ناقصٌ, فينقص تقدير النفقة في مُقابل نقصه; وهذا هو معنى (تشطير النفقة).
وفي القول بسقوط النفقة بالكُليّة -مع وجود التمكين مِن المرأة واحتباسها الجُزئي لمصلحةِ الزَّوج- إسقاطٌ لهذا البَذْل الذي بذلته المرأة, وإلغاءٌ له بالكُليّة, وهذا بعيدٌ مِن المعاني الشرعيّة.
- كما أنّ في ترجيح هذا الرأي توسطٌ في دفع الضرر عن الزوجين معًا, فإن المرأة إذا كانت ذاتَ تجارةٍ أو مالٍ (ولو كان يسيرًا) فإن مراعاتها له فيه مصلحةٌ بيّنة, بخلاف مَا إذا مُنعت مِن مراعاته فإن فيه إضرارًا بها. وقد يؤدي ذلك إلى تعسّف بعضِ الرِّجال في استعمال حقّه بالإذن للإضرار بالمرأة والتضييق عليها.
ومثلُهُ يتصوّر في الوظائفِ وعقودِ العمل, فقد تكون المرأة لم يبقَ لها إلا فترةٌ يسيرة وتستحق مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي, ففي انقطاعها إضرارٌ بها.
وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن المعنى في النفقة إنما هو حقّ المرأة في الأساس بحيث لا يدخل عليها إضرارٌ في مالِها بعد زواجها; قال ابن نُجيم (ت 970 هـ): (وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهًا للأزواج لما نراه في زماننا مِن تقصيرهم في حقوقهنَّ حتى إنه يأمرُها بفرشِ أمتعتها جبرًا عليها وكذلك لأضيافِه .. حتى كانت عند الدخول غنية صارت فقيرة, وهذا كله حرام لا يجوز, نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا) (1).
وفي المقابل فإن مصلحة الزوجِ لم تُلغَ بل رُعيت بوجود التمكين والسَّكن في بعض اليوم, وخُفف عنه في قدر النفقة الواجبة شرعًا في مُقابل هذا النقص في التمكين.
- وأيضًا فإن هذا القول فيه مراعاةٌ لأعرافِ هذا الزمان, إذ معيشةُ كثيرٍ من الأُسر موغلةٌ في الكَمَاليّات والتّحسينيات التي لا يَلزَم الزوجَ أن يوفّرَها لزوجتِه في النفقة الواجبة, وإنما هي من الإحسان منه إليها. فربما كان في عمل المرأةِ وكسبِها سدادٌ لحاجتها من هذا الباب الذي أُغرق الناس فيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:09 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات