08-23-2014, 04:22 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
ما حكم الإكراه على القتل؟
سُئلتُ قديما - ولستُ أهلا للسؤال حقيقة- عن الإكراه على القتل، بمعنى إذا أُكره أحدهم على قتل شخص، هل عليه شيء؟
فخطت يميني هذه الخلاصة - لعلها تنفع - حول ضوابط الإكراه عموما ثم يجاب عن الإكراه على القتل خصوصا.
الإكراه يقع بشرطين :
- إذا كان المكرَه يعتقد وقوع ما هدد به
- إذا كان المكِره قادرا على إيقاع ما هدد به.
وعليه فمن أكرِه على شيء محرم فلا شيء عليه.
ومن أكره على ترك واجب فعليه قضاؤه حال زوال الإكراه.
تنبيه : هذه الموانع إنما هي في حق الله مبنية على العفو والرحمة ، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق.
وعلى هذا فالإكراه نوعان :
إكراه بحق : وهو لا يؤثر في التكليف كمن أكره على إيتاء الزكاة . صحت وأجزأت عنه.
إكراه بغير حق : ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع المكره عليه.
والإكراه بغير حق هو إما تصرف قولي : لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره لأن الأصل في التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضى.
وتصرف فعلي : وهو نوعان :
- ما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميتة، فلا يكون عليه إثم ولا حد عليه مع بقاء الضمان للمتلَف
- مما لا يباح للضرورة كالزنا أو قتل النفس أو قطع عضو.
والاضطرار في ذلك كالإكراه.
وعلى هذا فلا يسقط إثم من تعرض إلى الإكراه على القتل. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|